بيان 12

      التعليقات على بيان 12 مغلقة

التصنيف تعليم عالي وجامعات
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع بيان
رقم التشريع 1628
تاريخ التشريع 23/09/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:118 | تاريخ:25/10/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:12

المادة 1

برلمان كوردستان – العراق
رقم: 1628 في 23/92010

بيان

استناداً لحكم المادة الثامنة من (القانون النشر في الجريدة الرسمية – وقائع كوردستان) رقم (4) لسنة 1999. لوقوع خطأ في ترجمة المادة (44) من النسخة الكوردية لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (10) لسنة 2008 المنشور في العدد (90) من جريدة وقائع كوردستان
إذ ان النص الصحيح للمادة المذكورة في النسخة العربية كالآتي:

أولاً: يحتفظ أعضاء الهيئة التدريسية بمراتبهم العلمية وسائر الحقوق في هذا القانون والقوانين الاخرى والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها في حالة تنسيبهم او تفرغهم في وظائف خارج الجامعات والهيئات وتعيينهم او نقلهم الى وظائف في مركز الوزارة او مراكز الجامعات والهيئات، وتعتبر مدة قيامهم بهذه الوظائف خدمة جامعية فعلية لأغراض الترقية والعلاوة والترفيع والتقاعد.

في حين ان جملة (في مراكز الوزارة) الواردة في السطر الرابع من المادة جاءت ترجمتها خطأ.
وبما أن النص المعول عليه والملزم قانوناً هو ما جاء في النسخة العربية بأعتباره النص الأصلي المصوت عليه من قبل البرلمان وأن النسخة الكوردية هي ترجمة للنص الأصلي الذي يفترض ان تتطابق معه.
ولأخذ ذلك بنظر الاعتبار واعتماد المادة (44) من القانون المذكور وفق النص الوارد في النسخة العربية اقتضى التنويه وإصداره ذا البيان.

فرست أحمد عبد الله
سكرتير برلمان كوردستان – العراق