قانون راتب ومخصصات رئيس اقليم كوردستان-العراق

      التعليقات على قانون راتب ومخصصات رئيس اقليم كوردستان-العراق مغلقة

التصنيف رواتب واجور | سلطات عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 13
تاريخ التشريع 08/12/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون راتب ومخصصات رئيس اقليم كوردستان-العراق
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:120 | تاريخ:20/12/2010 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:13

استناد

بسم الله الرحمان الرحيم
اقليم كوردستان – العراق
رئاسة الاقليم
الرئيس

باسم الشعب
قرار
رقم (18) لسنة 2010

وفقاً للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الاولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة اقليم كوردستان- العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل وبناءاً على ما شرعه برلمان كوردستان-العراق في جلسته المرقمة (13) في 9/11/2010 قررنا إصدار:

قانون رقم (13) لسنة 2010
قانون راتب ومخصصات رئيس اقليم كوردستان – العراق

المادة 1

يتقاضى رئيس اقليثم كوردستان – العراق راتباً شهرياً قدره (15) خمسة عشر مليون دينار عراقي.

المادة 2

تضاف الى راتب رئيس اقليم كوردستان – العراق مخصصات شهرية تعادل (50%) من راتب الشهري.

المادة 3

يستحق رئيس اقليم كوردستان-العراق عند تقاعده، راتباً تقاعدياً يعادل (80%) من الراتب والمخصصات.

المادة 4

يتقاضى نائب رئيس اقليم كوردستان – العراق راتباً شهرياً قدره (13) ثلاثة عشر مليون دينار عراقي.

المادة 5

تضاف الى راتب نائب رئيس اقليم كوردستان-العراق مخصصات شهرية تعادل (50%) من راتبه الشهري.

المادة 6

يستحق نائب رئيس اقليم كوردستان-العراق عند تقاعده راتباً تقاعدياً يعادل (80%) من الراتب والمخصصات.

المادة 7

بعد انتهاء مهام الرئيس او نائبه توفر الحكومة كافة مستلزمات السكن والحماية والتنقل اللائق وغيرها من الامتيازات التي تمنحا لهما القوانين النافذة في الاقليم او العرف السائد وطنياً في مثل هذه الحالة.

المادة 8

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية(وقائع كوردستان).

مسعود بارزاني
رئيس اقليم كوردستان-العراق

8/كانون الاول/2010 ميلادية
2/محرم/1432/هجرية

الاسباب الموجبة

اشارة الى قانون رئاسة اقليم كوردستان-العراق رقم (1) لسنة (2005) المعدل وبغية تحديد راتب ومخصصات رئيس الاقليم ونائبه، فقد شرع هذا القانون.