التصنيف مياه
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 14661
تاريخ التشريع 10/10/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات حفر الابار المائية
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:118 | تاريخ:25/10/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:13
تعليمات حفر الآبار المائية رقم (1)
المادة 1
المصطلحات الآتية تعني المعاني التي وردت أمامها:
1- الوزير: وزير الزراعة والموارد المائية.
2- الوزارة: وزارة الزراعة والموارد المائية.
3- المديرية العامة: المديرية العامة للمياه الجوفية.
4- الحفار: مديريات المياه الجوفية في محافظات اقليم كوردستان ومكاتب وشركات القطاع الخاص المتخصصة في الحفر.
5- الجهة المستفيدة: المواطن او الفلاح او الشخص المعنوي الذي يحفر له بئر الماء.
6- بئر الماء: البئر الذي ينتج كمية ونوعية من الماء يفي بالغرض الذي يحفر من اجله.
7- أنواع الابار:
أ- الابار الضحلة (السطحية): تشمل الابار التي تحفر بالايدي او بأجهزة الحفر ويصل عمقها من (0-50) متراً.
ب- الابار العميقة: تشمل الابار التي تتجاوز عمقها (50)متراً، ويسحب منها الماء بواسطة المضخات.
ت- الابار المتدفقة (الارتوازية): تشمل الابار التي يتدفق منها الماء ولا تحتاج الى المضخات.
ث- الابار العامة: تشمل الابار التي تحفر بناء على طلب من الجهات الرسمية وشبه الرسمية للمشاريع العامة للنفع العام وتهيئة الماء الصالح للشرب للانسان والحيوانات في القرى وحدود البلديات.
ج- ابار القطاع الخاص: تشمل الابار التي تحفر بناء على طلب المواطن وتكون للنفع الخاص.
ح- الابار الناجحة: تشمل الابار التي تكون انتاجها ونوعية مائها متوافقة مع الغرض او الهدف الذي حفر من اجله.
خ- الابار غير الناجحة:
1- من الناحية الهيدروجيولوجية تشمل الابار التي تكون انتاجها ونوعية مائها غير متوافقة مع الغرض او الهدف او متطلبات المشروع الذي حفر من اجله وغير متوافقة مع المعايير القياسية، نسبة السماح يجب ان لا تزيد عن (10%) بالنسبة للابار التي تحفر من قبل اجهزة مديريات المياه الجوفية في المحافظات للجهات الرسمية والنفع العام.
2- من الناحية الفنية تشمل الابار التي لا تنجح بسبب خلل فني مثل (ميلان البئر، قطع انابيب التبطين، قطع ستانات الحفر … ألخ) نسبة السماح يجب ان لا تزيد عن (3%) بالنسبة للابار التي تحفر من قبل مديريات المياه الجوفية في المحافظات للجهات الرسمية والنفع العام.
3- تشمل الفقرتان (1) و (2) حفر الابار التجريبية، أبار الدراسات والابار العميقة جداً.
المادة 2
البعد بين بئرين
يعين حسب نوع البئر او الغرض من حفره، مع مراعاة نوع الطبقة الحاوية للماء والتقرير الجيولوجي للمنطقة التي يحفر فيها البئر وعلى النحو الآتي:
• البعد بين الابار في مناطق الصخور الكارستية (الاحواض الكارستية) أي الصخور الكلسية وبعض انواع الصخور المتحولة (metamorphic rocks) وبعض التكاوين الرسوبية الاخرى مثل (Tanjero fn) يجب ان لا يقل عن (200) متراً في محافظات الاقليم وادارة كرميان.
• البعيد بين الابار في مناطق التكاوين الحبيبية (Inter-granular).
أ-محافظة أربيل:-
الحوض الشمالي (450)متر.
الحوض الوسط (600)متر.
الحوض الجنوبي (550)متر.
ب- محافظة السليمانية:-
يجب ان لا يقل عن (400)متر.
ت- محافظة دهول:-
1- في سهل سميل، زاخو وشيخان يجب ان لا يقل عن (500)متر.
2- في منطقة عقرة والمناطق ذات التدفق الذاتي يجب ان لا يقل عن (600)متر.
ت- أدارة كرميان:-
يجب ان لا يقل عن (300)متر.
خزانات المياه الجوفية الحبيبية (Inter-granular) تشمل الترسبات الحديثة (Alluvial deposits)، تكوين البختياري (Bakhtiari) وفي ظروف ترسيبية وتركيبية وطوبوغرافية مناسبة يصبح تكوين الفارس الاعلى (Upper Fars fn) خزانا مائياً جوفياً، مثال سهل حرير وديبكة.
ث-تستثنى آبار النفع العام والمشاريع الستراتيجية من الفقرة الثانية من تعليمات حفر الابار المائية.
ابار النفع العام: تعنى الآبار الحكومية.
المادة 3
بعد الابار عن العيون والكهاريز ومشاريع الموارد المائية:
لا يسمح بحفر الابار – بأي شكل من الاشكال – قرب العين والكهاريز ومشاريع الموارد المائية، ويجب ان لا يقل بعد البئر عن (500) متر من هذه المشاريع، وفي الحالة وجود عين مائي جفت مائها يجب ان يكون بعد البئر عنها (500)متر ايضاً.
المادة 4
يسمح بحفر الابار الزراعية عندما لا يكون هناك أي مجال للاستفادة من استخدام المياه السطحية، هذا ويكون عن طريق كتاب تأييد من مديرية الري والمياه السطحية في المحافظة.
المادة 5
تعليمات حفر الابار العامة (مياه الشرب – الزراعة – الصناعة):
1- تقديم طلب من قبل الجهة المستفيدة الى مديرية المياه الجوفية في المحافظة، واسناده بتأييد من الوحدات الادارية (قائمقامية القضاء او مديرية الناحية او رئاسة البلدية) ورفعها الى المحافظة لحفر البئر على الارض المعينة، شريطة عدم وجود أي نزاع عليها.
2- كشف موقع البئر من قبل لجنة مختصة في مديرية المياه الجوفية للمحافظة وبحظور ممثل الوحدات الادارية للمنطقة، وتحديد عدد المستفيدين منه، واعداد تقرير جيولوجي بذلك.
3- ارسال تقرير اللجنة المذكورة أعلاه الى المديرية العامة، لغرض الحصول على موافقتها.
4- بعد الحصول على موافقة المديرية العامة ومنح الاجازة، يسمح للجهة المستفيدة بحفر بئرها.
5- تمنح اجازة حفر بئر بديل حسب الكشف والتقرير الجيولوجي بعد التأكد من ان البئر قد جفت او ردمت، وعند منح الاجازة يجب ملأ البئر القديم وحفر البئر البديل بالقرب من البئر القديم.
المادة 6
تعليمات حفر الابار للقطاع الخاص
1- طلب من قبل الجهة المستفيدة الى مديرية المياه الجوفية للمحافظة، مع تأييد من قائمقامية القضاء او مدير الناحية او رئاسة البلدية وموافقة المحافظة لحفر البئر.
2- كشف موقع البئر من قبل لجنة من مديرية المياه الجوفية في المحافظة وأعداد تقرير جيولوجي بذلك.
3- ارسال تقرير اللجنة المذكورة الى المديرية العامة لغرض الحصول على موافقتها.
4- بعد الحصول على موافقة المديرية العامة ومنح الاجازة، يسمح للجهة المطالبة بحفر البئر.
5- لا تمنح اجازة حفر بئر لمحطات الوقود، محلات غسل السيارات، المعامل الصغيرة، الجوامع، الابنية التجارية ومخازن القطاع الخاص وأخرى الا بكتاب تأييد او توضيح من دوائر الماء في المناطق بعدم تمكنهم من توفير المياه لهم، ويجب ان يكون حسب تعليمات حفر الابار المائية وتحديد نوعية الارض من قبل رئاسة البلدية او مديرية العقارات في المحافظات.
6- لا تمنح اجازة حفر بئر لمقالع الحصو والرمل.
7- منح اجازة حفر البئر لمعامل انتاج المياه المعدنية والمشروبات الاخرى يجب ان تكون ضمن الشروط الآتية:
• اذا كانت قطعة الارض المخصصة للمعمل بعيدة عن مصادر المياه السطحية او الينابيع الملائمة.
• يجب ان تكون قطعة الارض المخصصة خارج حدود بلديات المدن والاقضية والنواحي والقصبات والقرى.
• يجب ان تحفر ابار معامل انتاج المياه المعدنية في التكاوين الجيولوجية الحبيبية وخصوصاً تكويني البختياري والترسبات الحديثة وفي التكاوين الكلسية (الكارستية) الملائمة مثال: (Bekhme-Qamchuqa,kometan,Pilaspi,Aqra) …الخ وعدم الحفر في التكاوين (Kolosh,Tanjero,khurmalalimestoneSnjar limestorn) بسبب كون نوعية المياه رديئة وغير ملائمة من الناحية الكيميائية في هذه التكاوين.
8- يمنع باي شكل من الاشكال بيع المياه الجوفية ووضع الشمعات على ابار القطاع الخاص ويأخذ تعهد خطي امام كاتب العدل بذلك، وفي الحالة المخالفة يتم سحب اجازة البئر وملئه.
المادة 7
تعليمات حفر الآبار الزراعية:
1- يقدم المواطن او الفلاح طلباً الى الفرع الزراعي في منطقته لحفر البئر في أرضه، ويجرى له الكشف من قبل مساح الفرع الزراعي لغرض تحديد نوعية الأرض وحدودها ومساحتها مع تحديد مواقع الآبار الموجودة في المنطقة على خارطة وألحاقه بكتاب وارساله الى مديرية العقارات، على ان لا تقل مساحة الارض في المناطق الجبلية عن (5) دونمات في المحافظات الثلاثة اربيل، السليمانية، دهوك وادارة كرميان اما في المناطق السهلية يجب ان لا تقل عن (20) دونم في المحافظات الثلاث (أربيل، السليمانية، دهوك وادارة كرميان).
2- تقوم مديرية العقارات او مديرية المياه الجوفية في المنطقة بارسال كتاب الى عدد من المديريات ذات العلاقة بحفر الآبار لغرض الحصول على موافقتها، ويجب على هذه المديريات الرد على الكتب وبيان الموقف، والمديريات المشمولة هي:
أ- مديرية الري والمياه السطحية في المحافظة (لغرض الحصول على تأييدهم بعدم الاستفادة من المياه السطحية).
ب- مديرية الطرق والجسور في المنطقة (لغرض تحديد موقع البئر وبعده عن الطرق والشوارع العامة بمسافة (75) متر.
3- بعد الحصول على موافقة المديريات المذكورة أعلاه، تقوم مديرية العقارات في المنطقة بارسال كتاب الى مديرية المياه الجوفية في المنطقة.
4- على المستفيد (صاحب الارض) تهيئة نظام سقي ملائم، او تقديم تعهد لاستخدامه. ويكون تعيين نوعية نظام السقي من قبل مديرية المياه السطحية.
5- ترسل – مديرية المياه الجوفية في المنطقة – لجنة الى موقع الارض لغرض الكشف وتحديد المكان المناسب لحفر البئر بجهاز الـ (G.P.S)، اما عمق البئر سيتم تحديده حسب خصوصية وتركيبية الخزان الجوفي وبالاعتماد على تقرير لجنة الكشف.
6- تقوم اللجنة المذكورة أعلاه باعداد تقرير وارساله الى المديرية العامة لغرض الحصول على موافقتها في منح اجازة حفر البئر للمواطن.
7- بعد الحصول على موافقة المديرية العامة في منح اجازة حفر البئر للمواطن، تسمح مديرية المياه الجوفية في المنطقة للمواطن بحفر البئر بعد توقيع العقد مع المكاتب والشركات الحاصلة على اجازة حفر الابار المائية من وزارة الزراعة والموارد المائية/ المديرية العامة للمياه الجوفية.
8- على المواطن (الحاصل على اجازة حفر البئر) ان ينتهي من حفر بئر خلال (6) اشهر، واذا تأخر اكثر من هذه المدة، عليه اجراء كشف جديد لارضه من قبل لجنة جديدة في مديرية المياه الجوفية في المنطقة.
9- يجب على المواطن وضع مقياس (كيج) على البئر.
10- عند حفر بئر في مناطق واحواض ذات التدفق الذاتي (artesian aquifers) مثل سهل (اربيل الشمالي، شهرزور، عقر-بردرش) على الحفار الاخذ بنظر الاعتبار عدم اختراض الطبقات الارتوازي، وان يعمل بتعليمات دائرة المياه الجوفية في المنطقة والجيولوجي المختص لغرض حجز الطبقات العليا من البئر، ووضع القفل في سبيل السيطرة على الماء في حال حدوث التدفق الذاتي.
11- لوزارة الزراعة والموارد المائية الحق بوقف حفر الابار في أي جزء او حوض جوفي عندما تثبت الدراسة هبوط حاد في مستوى المياه الجوفية او حدوث التلوث او ارتفاع في نسبة وكثافة الاملاح والنترات.
12- لا يحق للمواطن او الفلاح المطالبة بمنحه اجازة حفر البئر بعد مضي مدة شهر واحد على اجراء الكشف وعدم مراجعته لاكمال المعاملة.
13- تمنح اجازة حفر بئر البديل حسب الكشف والتقرير الجيولوجي بعد التأكد من ان البئر قد جفت او ردمت وعند منح الاجازة يجب ملأ البئر القديم.
المادة 8
اجازة اجهزة حفر الابار والفحص للمكاتب والشركات (القطاع الخاص)
• اجازة اجهزة حفر الابار للمكاتب والشركات.
1- تقديم طلب الى مديرية المياه الجوفية في المحافظات.
2- يجب ان تكون الشركات او المكاتب متخصصة في حفر الابار او ان يعمل لديها مهندس متخصص او خبير فني في حفر الابار.
3- يجب ان تتوفر لدى صاحب الطلب عدا جهاز حفر الابار الاجهزة الآتية:
أ- ساوندر (sounder).
ب- جهاز (G.P.S) لتحديد موقع البئر حسب خطوط الطول والعرض، مع تحديد ارتفاع موقع البئر عن مستوى سطح البحر.
ت- صندوق لوضع النماذج الجيولوجية اثناء حفر البئر.
ث- سيارة حوضية لتوفير الماء.
ج- حجرة متنقلة (الكرفانة).
4. اجراء كشف على الاجهزة من قبل لجنة في مديرية المياه الجوفية والتدقيق في كل الاجهزة والادوات والعدد.
5. اعداد تقرير من قبل اللجنة المذكورة اعلاه وارساله الى المديرية العامة لغرض الحصول على الاجازة، بعد دراسته واعداد من قبل اللجنة الخاصة بمنح اجازة الحفارين ومكاتب فحص الابار المشكلة في المديرية العامة وعضوية مديريات المياه الجوفية (أربيل، سليمانية، دهوك)، وللمدير العام الحق بعدم منح الاجازة اذا لم تكن المحافظة بحاجة الى جهاز الحفر.
6. تمنح اجازة المكتب الى الجهة المطالبة بعد الحصول على موافقة المدير العام.
7. يجب على صاحب المكتب ان يكون لديه جيولوجي مشرف له خبرة في مجال حفر الابار المائية وبتأييد من الجمعية او نقابة جيولوجي كوردستان وان يراجع موقع البئر في مراحله المختلفة لغرض فحص نماذج التكاوين الجيولوجية للبئر وتحديد عمق البئر ثم انشاء (سكيج) البئر.
8. يجب على المكتب ان ينفذ كل الشروط الفنية التي تصدر عن مديريات المياه الجوفية في المحافظات.
9. يجب على المكتب ان يقدم كل المعلومات الجيولوجية والهيدروجيولوجية والتحليلات الكيميائية حول البئر الى مديرية المياه الجوفية في المحافظة بعد شهر واحد من اكمال عملية الحفر.
10. يحق لمديرية المياه الجوفية في المحافظات القيام بعملية الكشف على اجهزة وادوات وعدد المكتب – في أي وقت تشاء للاطمئنان على قدرة الاجهزة.
* اجازة مكاتب فحص الابار بجهاز الكومبريسر.
1. تقديم طلب الى مديرية المياه الجوفية في المحافظات.
2. يجب ان يكون خبيراً في عملية فحص الابار بجهاز الكومبريسر او ان يعمل لديه مهندس متخصص او خبير فني في هذا المجال.
3. يجب ان يتوفر لدى صاحب الطلب عدا جهاز الكومبريسر الاجهزة الآتية:
أ. ساوندر (sounder)
ب. جهاز (G.P.S) لتحديد موقع البئر.
4. اجراء كشف على الاجهزة من قبل لجنة في مديرية المياه الجوفية والتدقيق في كل الاجهزة والادوات والعدد.
5. اعداد تقرير من قبل اللجنة المذكورة أعلاه وارساله الى المديرية العامة لغرض الحصول على الاجازة، بعد دراسته.
6. واعداد التقرير من قبل اللجنة الخاصة بمنح اجازة الحفارين ومكاتب فحص الابار المشكلة في المديرية العامة وعضوية مديريات المياه الجوفية (اربيل، سليمانية، دهوك)، وللمدير العام الحق بعدم منح الاجازة اذا لم تكن المحافظة بحاجة الى مكتب الفحص.
7. تمنح اجازة المكتب الى الجهة المطالبة بعد الحصول على موافقة المدير العام.
8. يجب على صاحب المكتب ان يكون لديه جيولوجي مشرف له خبرة في مجال فحص الابار المائية وبتأييد من الجمعية او نقابة جيولوجي كوردستان وان يزور موقع البئر لغرض فحص البئر ثم ملأ (استمارة) بفحصها.
9. يجب على المكتب ان ينفذ كل الشروط الفنية التي تصدر عن مديريات المياه الجوفية في المحافظات.
10. يجب على المكتب ان يقدم استمارة الفحص حول البئر الى مديرية المياه الجوفية في المحافظة بعد شهر واحد من اكمال عملية فحص البئر.
11. يحق لمديرية المياه الجوفية في المحافظات ان تقوم بعملية الكشف على اجهزة وادوات وعدد المكتب – في أي وقت تشاء- للاطمئنان على قدرة الاجهزة.
* اجازة مكاتب فحص الابار بواسطة المضخة الغاطسة.
1. تقديم طلب الى مديرية المياه الجوفية في المحافظات.
2. يجب ان يكون صاحب الطلب خبيراً في عملية فحص الآبار بواسطة الغاطسة او ان يعمل لديه مهندس متخصص او خبير فني في هذا المجال.
3. يجب ان يتوفر لدى صاحب الطلب عدا المضخة الغاطسة الاجهزة الآتية:
أ- ساوندر (sounder).
ب- جهاز (G.P.S) لتحديد موقع البئر.
4- اجراء كشف على الاجهزة من قبل لجنة في مديرية المياه الجوفية والتدقيق في كل الاجهزة والادوات والعدد.
5- اعداد تقرير من قبل اللجنة المذكورة أعلاه وارساله الى المديرية العامة لغرض الحصول على الاجازة، بعد دراسته.
واعداد التقرير من قبل اللجنة الخاصة بمنح اجازة الحفارين ومكاتب فحص الابار المشكلة في المديرية العامة وعضوية مديريات المياه الجوفية (اربيل، سليمانية، دهوك)، وللمدير العام الحق بعدم منح الاجازة اذا لم تكن المحافظة بحاجة الى مكتب الفحص.
6- تمنح اجازة المكتب الى الجهة المطالبة بعد الحصول على موافقة المدير العام.
7- يجب على صاحب المكتب ان يكون لديه جيولوجي مشرف له خبرة في مجال فحص الابار المائية وبتأييد من الجمعية او نقابة جيولوجي كوردستان وان يزور موقع البئر لغرض فحص البئر ثم ملأ (استمارة) بفحصها.
8- يجب على المكتب ان ينفذ كل الشروط الفنية التي تصدر عن مديريات المياه الجوفية في المحافظات.
9- يجب على المكتب ان يقدم استمارة الفحص حول البئر الى مديرية المياه الجوفية في المحافظة بعد شهر واحد من اكمال عملية فحص البئر.
10- يحق لمديرية المياه الجوفية في المحافظات ان تقوم بعملية الكشف على اجهزة وادوات وعدد المكتب – في أي وقت تشاء- للاطمئنان على قدرة الاجهزة.
المادة 9
الرسومات حسب تعليمات وزارة المالية والاقتصاد
أ- كشف موقع البئر واجازة حفر البئر للدوائر الحكومية:
1. مبلغ (15000)دينار لكشف موقع البئر.
2. مبلغ (50000) دينار لمنح اجازة البئر.
ب- كشف موقع البئر واجازة حفر البئر للقطاع الخاص:
1. مبلغ (15000) دينار لكشف موقع البئر.
2. مبلغ (100000) دينار لمنح اجازة البئر.
ت- كشف مكاتب اجهزة الحفر والفحص بجهاز الكومبريسر والغاطسة.
1. مبلغ (15000) كشف الاجهزة.
2. مبلغ (100000) دينار لمنح اجازة الحفارين ومكاتب الفحص.
المادة 10
الغرامات المالية والعقوبات الادارية
1. حفر بئر غير حاصل على اجازة الحفر من قبل اجهزة المكاتب او الشركات – الحاصلة على اجازة الحفارين – وللمرة الاولى يعاقب بمبلغ (250000) مائتان وخمسون الف دينار عراقي مع ايقاف عمل المكتب او الشركة لمدة شهر واحد.
2. في حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية يعاقب بمبلغ (750000) سبع مائة وخمسون الف دينار عراقي مع ايقاف عمل المكتب او الشركة لمدة ستة اشهر.
3. في حالة التكرار للمرة الثالثة: يتم ايقاف عمل المكتب او الشركة مع سحب وابطال الأجازة.
4. في حالة مخالفة المكاتب او الشركات للنقطة (10) من الفقرة (سابعاً) من هذه التعليمات يتم ايقاف اجهزة المكتب او الشركة لمدة ثلاثة اشهر.
5. مخالفة المكاتب او الشركات للنقطات (9.8.7) للاقسام الثلاثة من الفقرة (ثامناً) من هذه التعليمات يتم ايقاف الجهاز لمدة ثلاثة اشهر للمرة الاولى، في حالة التكرار للمرة الثانية يتم ايقاف الجهاز لمدة (6) اشهر وللمرة الثالثة يتم سحب وابطال الاجازة.
6. في حال تأخر المكتب او الشركة عن تجديد الاجازة يتم ايقافها لمدة ثلاثة اشهر مقابل شهر واحد عن كل تأخيرة.
7. عدم منح الاجازة لبئر القطاع الخاص المحفور سابقاً والذي لم يحصل على موافقة الجهات ذات العلاقة وبالاخص مديريات المياه الجوفية في المحافظات.
المادة 11
عن كل غرامة او عقوبة في الفقرة (عشرة)، يرفع تقرير خاص حول نوع المخالفة من قبل لجنة في مديرية المياه الجوفية في المحافظات الى المديرية العامة لغرض التقييم والحصول على الموافقة في تنفيذ العقوبة.
المادة 12
تمنع حفر الابار المائية بواسطة الاجهزة المطرقية (بابل) وفي حالة استخدام هذه الاجهزة في عمليات حفر الابار المائية يتم مصادرتها وتصبح ملكاً لحكومة الاقليم.
المادة 13
لا يعمل باحكام أي من التعليمات الاخرى التي تتعارض مع هذه التعليمات.
المادة 14
يعمل بهذه التعليمات بعد تصديقها من قبل وزير الزراعة والموارد المائية ومن يوم نشرها في جريدة وقائع كوردستان الرسمية.
جميل سليمان حيدر
وزير الزراعة والموارد المائية