قانون المنظمات غير الحكومية

التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 12
تاريخ التشريع 2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون المنظمات غير الحكومية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4147 | تاريخ:09/03/2010 | عدد الصفحات: 13 | رقم الصفحة:11 | رقم الجزء:0

استناد

بأسم الشعب
مجلس الرئاسة

بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولا) من المادة (61) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور .
أُصدر القانون الآتي :

الفصل الأول
(التعاريف والأهداف)
المادة 1

– يُقصد بالتعابير والمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :
أولاً : المنظمة غير الحكومية هي مجموعة من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية سجلت واكتسبت الشخصية المعنوية وفقاً لأحكام هذا القانون ,تسعى لتحقيق أغراض غير ربحية .
ثانياً: المنظمة غير الحكومية الأجنبية : وهي فرع منظمة غير حكومية مؤسسة بموجب قانون دولة أخرى .
ثالثاً : شبكة المنظمات غير الحكومية : هي منظمة غير حكومية مسجلة بموجب أحكام هذا القانون وتتألف من عدد من المنظمات غير الحكومية وتتمتع كل منها بالشخصية المعنوية .
رابعاً : الدائرة : دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء .

المادة 2

يهدف هذا القانون إلى ما يأتي :
أولاً : تعزيز دور منظمات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها وفق القانون .
ثانياً : تعزيز حرية المواطنين في تأسيس المنظمات غير الحكومية والانضمام إليها .
ثالثاً : أيجاد آلية مركزية لتنظيم عملية تسجيل المنظمات غير الحكومية العراقية والأجنبية .

المادة 3

تسعى المنظمة إلى تحقيق أهدافها بالوسائل السلمية والديمقراطية .

الفصل الثاني
(التأسيس)
المادة 4

– أولا : لكل شخص عراقي طبيعي أو معنوي حق تأسيس منظمة غير حكومية او الانتماء إليها أو الانسحاب منها وفق أحكام هذا القانون .
ثانياً : يشترط في العضو المؤسس أن يكون :
أ – عراقي الجنسية أو المقيم في العراق .
ب – كامل الأهلية وقد أكمل (18) سنة من العمر بالنسبة للشخص الطبيعي .
ج – غير محكوم علية بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف .

المادة 5

أولا : يقدم طلب التأسيس إلى الدائرة موقعاً عليه من المؤسسين على أن لايقل عددهم عن (3) ثلاثة أشخاص , متضمنا ما يأتي :
أ- اسم المنظمة (الرسمي) باللغة العربية أو اللغة الكردية مع اللغة الانكليزية .
ب- عنوان المنظمة المؤيد من جهة رسمية مختصة .
جـ- أسماء الأعضاء المؤسسين وأرقام الهواتف الخاصة بهم والبريد الالكتروني إن وجد .
ثانياً : يرفق بطلب التأسيس ما يأتي:
أ- بيان التأسيس .
ب- النظام الداخلي للمنظمة .
جـ- ( صورة من شهادة الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية للأعضاء المؤسسين الطبيعيين أو وثيقة الإقامة للمقيمين ) .
د-أسماء الأشخاص المخولين قانونا بتمثيل المنظمة وتسلم التبليغات الرسمية عنها والإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالتأسيس والتسجيل ووسائل الاتصال بهم .

المادة 6

يشترط في النظام الداخلي للمنظمة أن يتضمن مايأتي :
أولاً : الاسم الرسمي للمنظمة باللغة العربية أو الكردية أو أي لغة تختارها المنظمة .
ثانياً : عنوان المكتب الرئيس للمنظمة .
ثالثاً : بيان مفصل بأهداف المنظمة ووسائل تحقيقها .
رابعاً : صورة من شعار وختم المنظمة .
خامساً : شروط العضوية وحالات انتهائها وحقوق العضو وواجباته .
سادساً : بيان الهيكل التنظيمي للمنظمة وآلية الانتخاب وصلاحيات كل هيئه من هيئاتها .
سابعاً : تحديد الجهة داخل المنظمة التي لها صلاحية تعديل النظام الداخلي واتخاذ قرار الحل أو الاندماج أو التجزئة ونقل الأموال داخل المنظمة مع مراعاة البند ( أولاً ورابعاً ) من المادة (22 ) .
ثامناً : تحديد الجهة داخل المنظمة التي تقوم بتعيين المنتسبين وتحديد أجورهم .
تاسعاً : الموارد المالية للمنظمة ومبلغ الاشتراك الشهري أو السنوي إن وجد .

المادة 7

يعفى طلب التأسيس ومعاملة التسجيل من الرسوم .

المادة 8

أولاً : تبت الدائرة في طلب التأسيس خلال (7) سبعة أيام من تأريخ تسجيله في الدائرة وبخلافه يعد الطلب مقبولاً .
ثانياً : تقدم المنظمة معاملة التسجيل إلى الدائرة خلال (30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ قبول طلب التأسيس وبخلافه يعد طلب التأسيس مرفوضاً .
ثالثاً : يرافق بمعاملة التسجيل الوثائق الآتية :
أ – استمارة التسجيل المعدة من الدائرة متضمنة المعلومات المطلوبة فيها .
ب – محضر انتخاب مجلس الإدارة أو قرار تعيينه .
رابعاً : تصدر الدائرة شهادة تسجيل المنظمة في مدة أقصاها (30) يوماً من تأريخ تسلمها معاملة التسجيل المستوفية للمعلومات و الوثائق المطلوبة.
خامساً : تكتسب المنظمة الشخصية المعنوية من تأريخ صدور شهادة التسجيل .
سادساً : تبين الدائرة عند رفضها طلب التأسيس أو تسجيل المنظمة أسباب الرفض وتبلغ طالبي التسجيل بالقرار تحريرياً , وللدائرة رفض طلب التأسيس أو معاملة التسجيل فقط في حاله مخالفتها أحكام هذا القانون .
سابعاً : يكون قرار الدائرة برفض طلب التأسيس أو التسجيل قابلاً للطعن لدى محكمة ( الاستئناف بصفتها التمييزية ) خلال (30) يوماً من استلام التبليغ .

المادة 9

تقوم الدائرة بفتح سجل خاص للمنظمات غير الحكومية وشبكات المنظمات غير الحكومية وفروع المنظمات غير الحكومية المسجلة لديها يتضمن اسم المنظمة أو الشبكة أو الفرع ومجال نشاطها وعنوانها الكامل وأية إجراءات اتخذت في شأنها أو عقوبات فرضت عليها .

المادة 10

يحظر على المنظمة ما يأتي :
أولاً : يحظر على المنظمة غير الحكومية أن تتبنى أهدافاً وتقوم بأنشطة تخالف الدستور والقوانين العراقية النافذة .
ثانياً : ممارسة الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية , أو استغلال المنظمة لغرض التهرب من دفع الضرائب .
ثالثاً : جمع الأموال لدعم المرشحين للمناصب العامة أو تقديم الدعم المادي لهم .
رابعاً : تضمين نظامها الداخلي ما يشير إلى توزيع الأموال الآتية من المنح والمساعدات على أعضائها عند حل المنظمة .

الفصل الثالث
( العضوية )
المادة 11

– أولاً : يشترط في عضو المنظمة أن يكون :
أ – عراقـي الجنسيـة أو المقيـم فـي العـراق .
ب – كامل الأهلية وإكمال (18) الثامنة عشرة من العمر .
ج – يحق لمن دون الثامنة عشر من العمر الانتساب إلى المنظمة ولا يحق له التصويت على قراراتها .
د- قبل بالنظام الداخلي للمنظمة كتابة .
ثانياً : للمنظمة إن تقبل عضوية الأجنبي المقيم في جمهورية العراق على ان لا تزيد نسبتهم على (25% ) من عدد أعضائها , ويستثنى من ذلك المنظمات المؤسسة أصلا من الأجانب المقيمين في العراق .
ثالثاً : لأي شخص أن يكون عضواً في عدد من المنظمات ولا يجوز له أن يترأس أكثر من منظمة واحدة .
رابعاً: للمنظمة تحديد شروط العضوية الخاصة بها على أن لا تخالف أحكام هذا القانـون مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البند (خامساً)من المادة (6) .
خامساً : لا يعد أعضاء ومؤسسو ومنتسبو المنظمة وأعضاء الهيئة الإدارية أو التنفيذية مسؤولين شخصياً عن التزامات المنظمة القانونية , ولايحق لدائني المنظمة مطالبتهم بسداد الديون من أموالهم الخاصة .
سادساً : للأحداث الانتساب إلى المنظمة ويكون عضواً فخرياً ولايحق له حضور اجتماعات الهيئة العامة أو التصويت على قراراتها .

المادة 12

يلتزم أعضاء ومنتسبو المنظمة بما يأتي :
أولاً : الكشف والتجنب عن أي تضارب فعلي أو محتمل بين مصالحهم الشخصية أو الوظيفية ومصلحة المنظمة , وإبلاغ الهيئة الإدارية بذلك .

ثانياً : التنحي عن حضور الاجتماعات واتخاذ القرار في الأمور التي تخدم مصالحهم الخاصة .
ثالثاً : أن تكون المعاملات التعاقدية بينهم وبين المنظمة وأعضائها متفقة مع النظام الداخلي للمنظمة .

الفصل الرابع
(الأحكام المالية)
المادة 13

– تتكون موارد المنظمة مما يأتي :
أولاً :اشتراكات الأعضاء .
ثانياً :التبرعات والمنح والوصايا والهبات والهدايا الداخلية والخارجية .
ثالثاً :العوائد الناتجة من نشاطات المنظمة ومشاريعها .

المادة 14

أولاً : تلتزم المنظمة بصرف مواردها على النشاطات التي تحقق أهدافها .
ثانياً : للمنظمة المشاركة في العطاءات التي تعلن عنها السلطات العامة , على أن تدخل المواد أو الخدمات المطلوبة في العطاء ضمن مجال اختصاص المنظمة .
ثالثاً : للمنظمة حق تملك العقارات بالقدر الضروري لاتخاذ مركز لها ومراكز لفروعها أو محل لاجتماع أعضائها أو لتحقيق أهدافها وفقاً للقانون .
رابعاً : للمنظمة أن تبيع أي عقار لم يعد ضرورياً لأهدافها وفق القانون ويقيد ثمن العقار إيراداً لها .

المادة 15

تقدم المنظمة إلى الدائرة في كل سنة ما ياتي :
أولاً : تقريراً ماليا واحد يشمل وصفاً مفصلاً لمصادر تمويل المنظمة ومعاملاتها المالية .
ثانياً : تقرير عن نشاطات المنظمة يتضمن فكرة موجزة عن المشاريع التي نفذتها المنظمة خلال السنة .

المادة 16

أولاً : تجري المنظمة عملياتها المالية باستلام الموارد المالية وصرفها من خلال المصارف الحكومية أو الأهلية بواسطة حساب مصرفي .
ثانياً : لا يجوز تجميد الحساب المصرفي للمنظمة إلا بقرار قضائي .

المادة 17

أولاً : تعفى المنظمة ذات النفع العام من ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والتعريفات والرسوم الكمركية وضرائب المبيعات .
ثانياً : يشترط في المنظمة ذات النفع العام أن تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة .
ثالثاً : يمنح صفة النفع العام إلى المنظمة وتسحب منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الأمين العام لمجلس الوزراء .

الفصل الخامس
(السجلات وتدقيق الحسابات)
المادة 18

– على المنظمة وفروعها مسك السجلات الآتية :
أولاً : سجل الأعضاء ,وتدون فيه أسماء أعضاء المنظمة وعناوينهم وجنسياتهم وأعمارهم ومهنهم .
ثانياً : سجل القرارات ,ويدون فيه قرارات الهيئة العامة وقرارات الهيئة الإدارية .
ثالثاً : سجلات الحسابات ,وتدون فيها إيرادات المنظمة ومصروفاتها .
رابعاً : سجل الأموال ,وتدون فيه أموال المنظمة المنقولة وغير المنقولة ووصفها واقيامها .
خامساً : سجل النشاطات والمشاريع ,ويدون فيه نوع النشاط أو المشروع وجهة تمويله والفائدة منه .

المادة 19

أولاً : تحتفظ المنظمة بوثائقها المالية وتقاريرها وسجلاتها لمدة (5) سنوات .
ثانياً : تلتزم المنظمة أن تكون سجلاتها الحسابية مطابقة لمبادئ المحاسبة المعتمدة قانونا .
ثالثاً : تجري المنظمة (التي تتجاوز ميزانيتها السنوية75 مليون دينار) تدقيقاً داخلياً لحساباتها كل سنة بواسطة محاسب قانوني مجاز .

المادة 20

أولاً : تقوم الدائرة بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية بتدقيق حسابات المنظمة في حال تبين للدائرة أن سجلات المالية للمنظمة غير دقيقة وفيه تلاعباً وتبلغ المنظمة قبل (30) يوما من تدقيق حساباتها .
ثانياً : على المنظمة أن توفر جميع المعلومات المطلوبة لإغراض التدقيق .
ثالثاً : لا يجوز للدائرة إفشاء المعلومات التي يتم الاطلاع عليها خلال عملية التدقيق لغير الجهات الحكومية المعنية .

الفصل السادس
(الدمج والحل)
المادة 21

– أولاً : للمنظمات ذات الأهداف المتماثلة او المتقاربة أن تندمج مع بعضها وتؤلف منظمة واحدة بنظام داخلي وذلك وفقاً للنظام الداخلي لكل منها .
ثانياً : تخضع إجراءات الدمج وتأسيس المنظمة الجديدة لأحكام هذا القانون .
ثالثاً : لا يجوز أن تندمج منظمة ذات نفع عام ألا مع منظمة ذات نفع عام .
رابعاً : للمنظمة أن تنتسب أو تشترك أو تنظم إلى منظمة أو هيئة او نادي او مؤسسة أو شبكة تتفق مع أهدافها يكون مقرها خارج جمهورية العراق .
خامساً: تكتسب المنظمة الجديدة الشخصية المعنوية من تاريخ صدور شهادة التسجيل , وتكون خلفاً عاما للمنظمات المندمجة فيما يتعلق بحقوقها والتزاماتها .

المادة 22

أولاً : يكون حل المنظمة أما اختياريا بقرار من أعضائها وفق نظامها الداخلي , أو قضائيا وفق قرار من المحكمة .
ثانياً : إذا اتخذت المنظمة قرارها بالحل فعليها إبلاغ الدائرة به خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وتعيين مصفي أو مفاتحة الدائرة لاختياره وتعيينه .
ثالثاً : في حالة صدور قرار قضائي بالحل تقوم المحكمة بتعيين المصفي .
رابعا: تقدم المنظمة لأغراض التصفية بياناً بأموالها المنقولة وغير المنقولة ويعتمد هذا البيان في الوفاء بالتزاماتها ويوزع المتبقي منها وفق النظام الداخلي للمنظمة , إلا أذا كانت تلك الأموال متأتية من المنح والمساعدات والوصايا فتؤول إلى منظمة أخرى تماثلها في الأهداف تحددها الهيئة الإدارية أوالهيئة العامة للمنظمة .

الفصل السابع
(العقوبات)
المادة 23

– مع مراعاة ما تنص علية القوانين الأخرى تتعرض المنظمة عند مخالفتها أحكام هذا القانون للعقوبات الآتية :-
أولا: التعليق ، ويفرض بقرار يصدر من الدائرة وفق ما يأتي :-
أ – تنبيه المنظمـة بضرورة إزالة المخالفـة خلال مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام من تاريخ التبليغ بالتنبيه .
ب -تعليق عمل المنظمة مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً أذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند أو أذا كررت المخالفة نفسها 0
ج- للمنظمة التظلم من قرار التعليق لدى الأمين العام لمجلس الوزراء خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تبلغها به .
د-يبت الأمين العام لمجلس الوزراء في التظلم خلال (10) عشرة أيام من تاريخ استلامه في مكتبة ويخضع قراره للطعن أمام (محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية) خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تبلغ المنظمة به أو اعتباره مبلغاً .

ثانياً : الحل يصدر بقرار قضائي بناءً على طلب من الدائرة وذلك في أحدى الحالات الآتية:
أ – أذا مارست نشاطات تتعارض مع أهدافهـا المرسومة بنظامها الداخلي المنصـوص عليهـا فـي هـذا القانـون .
ب – أذا ثبت أنها قامت بمخالفة القوانين العراقية النافذة .
جـ- أذا لم تقم بإزالة المخالفة رغم تنبيهها وتعليق عملها واستنفاد طرق الطعن في شان قرار التعليق .

الفصل الثامن
(المنظمات غير الحكومية الأجنبية)
المادة 24

– يسجل فرع المنظمة غير الحكومية الأجنبية في العراق وفق أحكام هذا القانون .

المادة 25

أولاً : يقدم فرع المنظمة لإغراض التسجيل المعلومات والوثائق الآتية :-
أ – اسم المنظمة .
ب – عنوان المكتب الرئيس لفرع المنظمة في العراق مؤيد من جهة رسمية مختصة .
جـ- بيـان مفصل بالنشاطات التي يسعى فـرع المنظمـة إلى تنفيذهـا في العراق .
د- أسماء وعناوين وهواتف منتسبي فرع المنظمة غير الحكومية الأجنبية المقيمين في العراق .
هـ- صورة من شهادة الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية للمنتسب العراقي ، وصورة من جواز السفر ووثيقة الإقامة للمنتسب الأجنبي .
و- النظام الداخلي للمنظمة الأم .
ز- وثيقة مصدقة وفق الأصول تؤيد كون المنظمة الأجنبية الأم مسجلة في بلدها كمنظمة غير حكومية وغير ربحية .
ح- تقرير عن نشاطات المنظمة غير الحكومية الأجنبية الأم خارج العراق .
ثانياً : يشترط في المعلومات والوثائق المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة أن تكون مترجمة إلى اللغة العربية مؤيدة من جهة رسمية بما يفيد صحة الترجمة .

المادة 26

للمنظمة غير الحكومية الأجنبية أن تؤسس في جمهورية العراق فرعا ًلها وفق أحكام هذا القانون .

المادة 27

تخضع فروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية العاملة في العراق لأحكام القوانين العراقية .

الفصل التاسع
(شبكة المنظمات غير الحكومية )
المادة 28

– أولاً : لأي منظمتين غير حكوميتين أو أكثر مسجلة في جمهورية العراق وفق أحكام هذا القانون تأسيس شبكة منظمات غير حكومية .
ثانياً : تقدم الشبكة إلى الدائرة طلبا للتسجيل وفق أحكام هذا القانون ويتضمن :-
أ – بيان التأسيس .
ب – نظام داخلي للشبكة .
جـ- صورة من شهادة التسجيل للمنظمات المؤسسة للشبكة .
ثالثا: تكتسب الشبكة شخصية معنوية مستقلة عن شخصيـة المنظمـات الداخلة فيها .
رابعا: للشبكة أن تنظم إلى شبكة واحدة أو أكثر .
خامسا: للشبكة أن تقبل عضوية فروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية المسجلة بموجب أحكام هذا القانون وفق الشروط الآتية :-
أ- أن لا يكون ممثل فرع المنظمة غير الحكومية الأجنبية رئيساً للشبكة .
ب- أن لا يزيد عدد فروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية في الشبكة وفي كل هيئة من هيئاتها على ( 25%) خمس وعشرون من المئة من عدد الأعضاء .
سادسا: يسري على الشبكة ما يسري على المنظمة من أحكام تتعلق باكتساب الشخصية المعنوية والدمج والحل والحقوق والواجبات والعقوبات , ويحظر عليها ما يحظر على المنظمة .

الفصل العاشر
(أحكام عامة وختامية)
المادة 29

– للمنظمة غير الحكومية أن تفتح فروعا داخل جمهورية العراق وخارجها .

المادة 30

لا يجوز أن تتخذ المنظمة اسماً يشابه أسماء الجهات الحكومية أو الأحزاب
أو الكيانات السياسية أو الاتحادات أو النقابات .

المادة 31

تلتزم المنظمة بإبلاغ الدائرة بأي تغيير يطرأ على البيانات والوثائق المقدمة إلى الدائرة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ حصول التغيير .

المادة 32

لفروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية تملك الأموال المنقولة وفق القانون .

المادة 33

أولاً : تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي :
أ – جميع المنظمات غير الحكومية المسجلة في جمهورية العراق قبل نفاذه عدا المؤسس منها بقوانين خاصة .
ب – فروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية المسجلة في جمهورية العراق مالم ينص على خلاف ذلك .

ثانياً: تلتزم المنظمات غير الحكومية المشمولة بأحكام الفقرة (أ) من البند (أولاً) من هذه المادة بتكييف أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال (180) يوم من تاريخ نفاذه .
ثالثا: لا تسري أحكام هذا القانون على الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والاتحادات والجمعيات المؤسسة بموجب قوانين خاصة .

المادة 34

يلغى ما يأتي :
أولاً: قانون الجمعيات ذات العلاقة بالأجانب رقم (34) لسنة 1962 .
ثانياً: قانون الجمعيات رقم (13) لسنة 2000 .
ثالثاً: أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (45) لسنة 2003 (المنظمات غير الحكومية) .
رابعاً: الأمر رقم (16) لسنة 2005 ( فك ارتباط مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية) .

المادة 35

للامين العام لمجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 36

يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

بهدف تأمين تأسيس المنظمات غير الحكومية والانضمام إليها الذي يكفله الدستور ولغرض تسجيل المنظمات غير الحكومية العراقية وفروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية , شُرع هذا القانون .

أضف تعليقك