قرار 2

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية | مياه
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 25
تاريخ التشريع 02/08/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4160 | تاريخ:02/08/2010 | عدد الصفحات: 3 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0

استناد

باسم الشعب
مجلس الرئاسة

بناءً على ما أقره مجلس النواب واستناداً الى أحكام البند (ثانياً) من المادة (59) دستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (138/خامساً/أ) من الدستور.

صدر القرار الآتي:
المادة 1

على الحكومة الاتحادية تضمين بند في مسودة اتفاقية الشراكة الشاملة بين جمهورية العراق الاتحادية وجمهورية تركيا لتأمين وتحديد حصص العراق المائية في المياه المتشاطئ عليها في نهري دجلة والفرات وروافدهما على أساس الحقوق التاريخية المكتسبة وفق القانون الدولي.

المادة 2

تراعي الحكومة الاتحادية تضمين اتفاقيات الشراكة التي تعقد بين العراق وكل من سوريا وايران تأمين حصة العراق المائية في المياه المتشاطئ عليها بما يؤمن المصلحة الوطنية العامة في المياه.

المادة 3

يعتبر هذا القرار نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة

تعزيزاً لدور مجلس النواب العراقي في تفعيل دوره التشريعي والرقابي في تحقيق المصلحة العامة وبالنظر لعدم الاشارة في مسودة اتفاقية الشراكة الشاملة بين جمهورية العراق الاتحادية والجمهورية التركية المتضمنة مجالات العمل المشترك بين الجانبين الى اهم مشكلة يعاني منها العراق وهي (شحة المياه)، ولغرض معالجة الموضوع وفقاً للاعراف والقوانين الدولية ولغرض تأمين الحصص المائية المطلوبة في نهر دجلة والفرات وروافدهما، شرع هذا القرار.

أضف تعليقك