عنوان التشريع: تولي وزارة المالية الاقتراح عن لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل الرسوم
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 82
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-08-05 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
تتولى وزارة المالية، بعد التنسيق مع الوزارة الاقتراح على لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل الرسوم المقررة قانونا.
مادة 2
يراعى في اقتراح تعديل الرسوم المعادل المكافي للقيمة الاساسية.
مادة 3
تبت لجنة الشؤون الاقتصادية في مقترح تعديل الرسوم على ان تراعي ظروف الفئات الاجتماعية المختلفة المشمولة بهذه الرسوم.
مادة 4
يكون قرار لجنة الشؤون الاقتصادية معدلا لاحكام التشريعات المتعلقة بالرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 5
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة