تعديل تعليمات تنظيم دورة اعداد المحققين الخاصة بالحاصلين على شهادة دبلوم من هيئة المعاهد الفنية

      التعليقات على تعديل تعليمات تنظيم دورة اعداد المحققين الخاصة بالحاصلين على شهادة دبلوم من هيئة المعاهد الفنية مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات تنظيم دورة اعداد المحققين الخاصة بالحاصلين على شهادة دبلوم من هيئة المعاهد الفنية
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

يضاف ما يلي الى المادة (2) من تعليمات تنظيم دورة اعداد المحققين الخاصة بالحاصلين على شهادة دبلوم في الادارة القانونية من هيئة المعاهد الفنية رقم (1) لسنة 1996، ويكون البند (ج) لها:
ج – اولا – تخصص (100) مائة درجة لامتحان التدريب العملي المنصوص عليه في البند (ب) من المادة (1) من هذه التعليمات.
ثانيا – تجري الامتحان للمادة المنصوص عليها في (اولا) من هذا البند لجنة مختصة يسمي اعضاءها وزير العدل.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
شبيب لازم المالكي
وزير العدل