عنوان التشريع: وقف العمل بالبنود (1-2-3) من قرار مجلس قيادة الثورة 115/ 1994
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 81
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-08-05 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
يوقف العمل بالبنود (اولا وثانيا وثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (115) في 25/8/1994.
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة