الوقاية من الاشعة غير المؤينة الصادرة من منظومات الهاتف المحمول

      التعليقات على الوقاية من الاشعة غير المؤينة الصادرة من منظومات الهاتف المحمول مغلقة

التصنيف صحة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 05/07/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع الوقاية من الاشعة غير المؤينة الصادرة من منظومات الهاتف المحمول
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4157 | تاريخ:05/07/2010 | عدد الصفحات: 7 | رقم الصفحة:5 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً الى أحكام المادة (14) من قانون وزارة البيئة رقم (37) لسنة 2008 أصدرنا التعليمات الآتية:
المادة 1

يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذه التعليمات المعاني المبينة ازاؤها:

اولاً: الأشعة غير المؤينة: أشعة كهرومغناطيسية تقع عند ترددات الطيف الكهرومغناطيسي الأقل من (3 × 10)15 هيرتز والتي لا تمتلك الطاقة الكافية لتغيير التركيب الجزيني للمادة الحية مثل الأشعة الراديوية (RF) والأشعة الدقيقة (MW) والأشعة تحت الحمراء (IR).
ثانياً: منظومة الهاتف المحمول: شبكة خدمات الاتصال اللاسلكي للهاتف المحمول التي تتألف من ثلاثة أجزاء.
أ‌- البدالات المركزية.
ب‌- المحطات الأساسية للهاتف المحمول (Mobile phone Base stations)
ج- الهواتف المحمولة (Mobile phone)
ثالثاً: البدالة المركزية: منشأ قائم بذاته يضم البنية التحتية الأساسية لمنظومة الهاتف المحمول من معدات الكترونية وكهربائية وأبراج ومستلزمات التشغيل والخدمة التي توفر أساس عمل شبكة الاتصال من خلال تبادل حزم الاشارات اللاسلكية ضمن ترددات الأشعة الدقيقة مع المحطات الأساسية للهاتف المحمول ومنظومات الاتصال الأخرى عبر هوائيات من نوع محدد، وقد تتألف شبكة منظومة الهاتف المحمول لشركة ما من اكثر من بدالة مركزية واحدة وقد تضم البدالة المركزية محطة أساسية أو اكثر اعماداً على تصاميم الشركات المالكة.
رابعاً: المحطة الأساسية للهاتف المحمول: منشأ قائم بذاته او ملحق بمبنى آخر يتألف من حاوية تضم معدات الكترونية وكهربائية وهوائيات وبرج او اكثر ومستلزمات التشغيل والخدمة لتوفير خدمة الاتصال اللاسلكي ضمن ترددات محددة من الأشعة الدقيقة او الراديوية او كلتيهما لأكبر عدد ممكن من المستخدمين ضمن مسافات محددة وتصنف المحطات الأساسية الى ثلاثة أصناف اعتماداً على طاقة البث ومساحة التغطية لخدمات الشبكة:
أ‌- محطة كبيرة (Macro Cell) لتوفير خدمة تغطية يصل مداها الى أبعد من (1000) الف متر من مواقع الهوائيات كما في بعض المواقع داخل المدن وعلى الطرق العامة خارج المدن.
ب‌- محطة صغيرة (Micro Cell) لتوفير خدمة تغطية إضافية ضمن المدينة واطرافها حيث الأعداد الكبيرة من المستخدمين يصل مداها لغاية (1000) الف متر من مواقع الهوائيات وتبث هذه المحطة بطاقة اوطأ من المحطة الكبيرة.
ح‌- محطة متناهية الصغر (Pico Cell) لتوفير خدمة تغطية الى مناطق محددة ومكتظة بالمستخدمين يصل مداها لغاية (100) مئة متر من موقع الهوائي وتبث هذه المحطة بطاقة واطئة جداً كما في المطارات ومحطات القطار والأسواق.

خامساً: الهاتف المحمول: جهاز صغير لتبادل الاشارات الراديوية مع مركز الخدمة في البدالة المركزية عبر المحطات الأساسية ويعمل بطاقة واطنة.
سادساً: الهوائي (Antenna): جهاز ارسال واستقبال الموجات الكهرومغناطيسية بين اجزاء منظومة الهاتف المحمول ويكون بتصاميم وأحجام مختلفة وحسب غرض الاستخدام وكما يأتي:
أ‌- هوائي التغطية: لتبادل حزم الترددات الراديوية بين المحطات الأساسية والهاتف المحمول للمستخدمين مثل الهوائي المستعرض والهوائي القطبي.
(Panel –Shaped Sector & pole Shaped antennas)
ب‌- هوائي الربط: لتبادل الموجات الدقيقة (Microwaves) عبر نقطة الى نقطة بين البدالة المركزية والمحطات الأساسية ضمن الشبكة مثل هوائي الطبق (الصحن) (Dish Antenna).
سابعاً: البرج: البنية الهيكلية اللازمة لحمل هوائي او اكثر وغالباً ما يكون حامل معدني أنبوبي او مشبك ويكون بأحجام مختلفة اعماداً على سعة التغطية المطلوبة لخدمة الاتصال.
ثامناً: مستوى التعرض (Exposure Level) كثافة القدرة الكهرومغناطيسية الصادرة عن هوائيات منظومة الهاتف المحمول والساقطة على وحدة المساحة من جسم الانسان في وحدة الزمن وتقاس بوحدات واط/م2.

المادة 2

تهدف هذه التعليمات الى حماية الانسان من التأثيرات البايلوجية المحتملة للاشعاع غير المؤين الصادر عن منظومات الهاتف المحمول مع مراعاة تشريعات العمل فيما يتعلق بالعاملين في هذه المنظومات والمتعلقة بصحتهم وسلامتهم المهنية.

المادة 3

تكون المواصفات الفنية ومتطلبات الموقع لمنظومة الهاتف المحمول وفقاً لما يأتي:
أولاً: تعد البدالات المركزية من النشاطات الملوثة صنف (ب) والمحطات الأساسية من النشاطات الملوثة صنف (ج) وفقاً لمبادئ التصنيف البيئي لمصادر التلوث التي تعتمدها وزارة البيئة ويمكن اقامتها داخل او خارج حدود التصاميم الأساسية للمدن والقرى والقصبات المرشحة للتطوير مع مراعاة المواصفات الفنية والمتطلبات البيئية للموقع المنصوص عليها في هذه التعليمات.
ثانياً: لا يجوز انشاء:
أ‌- البدالات المركزية في الاحياء السكنية او ضمن مباني المستشفيات والمدارس ورياض الأطفال والحضانات ويجب اقامتها كمنشأ مستقل.
ب‌- المحطات الأساسية (الكبيرة والصغيرة) ضمن مباني المستشفيات والمدارس ورياض الأطفال والحضانات وعلى أسطح المباني المستغلة لأغراض أخرى كالسكن الجزئي، العمل، الخزن، تربية الحيوان، النوم، او الحراسة.
ج- المحطات الأساسية (الكبيرة والصغيرة) على أسطح المباني غير المشيدة
بالخرسانة المسلحة وتستثنى من ذلك أسطح البدالات المركزية.
د- المحطات الأساسية (الكبيرة والصغيرة) على أرضية الدار السكنية كالحدائق والفناءات والترك النظامي للأبنية والدور وأرصفة الشوارع.
ثالثاً: أ : لا تقل المسافة الأفقية بين مركزي برجين لمحطتين عن (50) خمسين متراً للمحطات الأساسية الصغيرة و (300) ثلاثمائة متر للمحطات الأساسية
الكبيرة الا اذا كان احد البرجين او كليهما يحمل هوائيات ربط فقط.
ب- مع مراعاة أحكام البند (ثانياً) من هذه المادة تثبت الهوائيات على أبراج تقام على الأرض او على أسطح المباني مع مراعاة ما يأتي:
1- لا تقل المسافة العمودية بين الحافة السفلية لهوائيات البدالات المركزية والمحطات الأساسية الكبيرة ومستوى سطح الأرض عن (15) خمسة عشر متراً ولا تقل المسافة العمودية بين الحافة السفلية لهذه الهوائيات ومستوى سطح المبنى عن (6) ستة أمتار.
2- لا تقل المسافة العمودية بين الحافة السفلية لهوائيات المحطات الأساسية الصغيرة ومستوى سطح الأرض عن (10) عشرة أمتار ولا تقل المسافة العمودية بين الحافة السفلية لهذه الهوائيات ومستوى سطح المبنى عن (4) أربعة أمتار.
3- لا تقل المسافة العمودية بين هوائي المحطة الأساسية المتناهية في الصغر ومستوى سطح الأرض عن (2.5) مترين ونصف داخل أو خارج المباني.
4- لا تقل المسافة العمودية بين الحافة السفلية لهوائيات التغطية للمحطات الأساسية الكبيرة وأعلى نقطة في المباني والانشاءات المجاورة المستخدمة من الانسان عن (4) اربعة أمتار ضمن محيط دائرة نصف قطرها (30) ثلاثون متراً.
5- لا تقل المسافة العمودية بين الحافة السفلية لهوائيات التغطية للمحطات الاساسية الصغيرة واعلى نقطة في المباني والانشاءات المجاورة المستخدمة من الانسان عن (2) مترين ضمن محيط دائرة نصف قطرها (12) اثنا عشر متراً.
رابعاً: لا توجه حزم الاشعة الدقيقة الصادرة عن هوائيات الربط للبدالات المركزية والمحطات الاساسية باتجاه المباني والانشاءات المحيطة بالابراج التي يتواجد فيها الانسان وان لا تقل المسافة العمودية بين هذه الهوائيات واعلى نقطة في المباني والانشاءات المقابلة لاتجاه الهوائي عن (2) مترين لأي مسافة كانت.
خامساً: أ: يغلق سطح المبنى المشغول بمحطة اساسية كبيرة او صغيرة بباب محكم
وتحاط بسور غير معدني من جميع الاتجاهات وبارتفاع لا يقل عن (1.5) متر ونصف بحيث يمنع وصول الانسان الى المحطة مع وضع علامات تحذر من اقتراب غير المخولين ويشمل ذلك البدالة المركزية والمحطات المنصوبة على الارض مع جواز ان يكون السور معدنياً.
سادساً: – أ- لا يزيد مستوى تعرض الانسان لكثافة القدرة للاشعة الناجمة عن أي من مكونات منظومة الهاتف المحمول (0.4) اربعة من العشرة ملي واط/سم2.
– ب- يمنع دخول المناطق ذات المستويات العالية من الطاقة والواقعة في الاتجاه المقابل لواجهة البث الامامية للهوائيات والمحددة بموجب هذه التعليمات.
سابعاً: تستخدم مولدات كهرباء حديثة وذات كفاءة عالية يراعى فيها عدم الاضرار بنوعية الهواء ومستوى الضوضاء والاهتزاز في الاجواء المحيطة باجزاء منظومة الاتصال واتباع الاسلوب الصحيح في تداول الوقود والزيوت والمياه اللازمة لتشغيل المولد وعدم السماح بانسكاب هذه المواد على سطح الارض او تسربها الى شبكة الصرف الصحي والالتزام بالتعليمات والضوابط المتعلقة برمي مخلفات الزيوت والصيانة.

المادة 4

توفر الشركات المالكة للمنظومات المشمولة باحكام هذه التعليمات اجهزة قياس الاشعة الكهرومغناطيسية الصادرة عن مكونات منظومة الهاتف المحمول وفقاً لأحكام المادة (16) من قانون حماية وتحسين البينة رقم (3) لسنة 1997 وتعتمد المواصفات التي تحددها وزارة العلوم والتكنولوجيا وهيئة الاعلام والاتصالات لهذه الاجهزة.

المادة 5

اولاً: يشترط لمنح الموافقة البيئية لاقامة منظومات الهاتف المحمول ان تقدم الجهة طالبة الموافقة ما يأتي:
أ‌- ترخيص من وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات على ممارسة هذا النشاط وفقاً للتعليمات والضوابط المعتمدة لديهما.
ب‌- تقرير تقدير الاثر البيني وفقاً لاحكام المادة (18) من قانون حماية وتحسين البيئة رقم (3) لسنة 1997.
ج- مخططات منظومة الهاتف المحمول تتضمن: تقنيات الاتصال ومستويات
الطاقة المستخدمة والترددات المعتمدة وانواع الهوائيات وارتفاعاتها وبيانات عن كثافة القدرة المتوقعة في محيط عمل اجزاء المنظومة.
ثانياً: تبت الجهة المختصة في وزارة البيئة بالطلب خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ
تسجيله لديها وفي حالة الرفض تبين سبب ذلك ويعد الطلب مرفوضاً في حالة عدم البت به بعد انتهاء المدة.
ثالثاً: تسري الاجراءات المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة على
التوسعات والاضافات والتحديثات للمنظومات القائمة.
رابعاً: لا تعد موافقة الجهة البينية بديلاً عن موافقة أي جهة اخرى تقضي القوانين النافذة
بوجوب تقديمها الى الجهة مانحة الترخيص.

المادة 6

تكيف المنظومات القائمة المشمولة باحكام هذه التعليمات اوضاعها بما يتفق معها خلال سنة واحدة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 7

تلغى تعليمات الوقاية من الاشعاعات غير المؤينة الصادرة عن الابراج الرئيسة والثانوية للهواتف النقالة رقم (1) لسنة 2007.

المادة 8

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

نرمين عثمان حسن
وزير البيئة