تعليمات التعديل الاول لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008

التصنيف اشغال عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 19/07/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات التعديل الاول لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4159 | تاريخ:19/07/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:8 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً الى أحكام الفقرة (1) من القسم (14) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (87) لسنة 2004
أصدرنا التعليمات الآتية:
المادة 1

يلغى نص (3) من الفقرة (د) من البند (اولاً) من المادة (3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 ويحل محله ما يأتي:
3- لرئيس جهة التعاقد اجراء التغييرات بالزيادة على كميات عقود التجهيز وفقرات الخدمات الاستشارية وبما لا يزيد على (20%) عشرين من المئة من قيمة العقد عند توفر التخصيص المالي.
المادة 2

اولاً: يلغى نص الفقرة (أ) من البند (رابعاً) من المادة (4) من التعليمات ويحل محله ما يأتي:
أ‌- توجه الدعوة المباشرة من جهات التعاقد مجاناً الى ما لا يقل عن (3) ثلاثة من المقاولين والشركات المقاولة والمجهزين والمكاتب الاستشارية المعتمدة لقدراتها وكفاءتها الفنية والمالية وفقاً لما يأتي:
1- عزوف مقدمي العطاءات عن المشاركة في المناقصات المعلن عنها للمرة الأولى.
2- اذا كان العقد من العقود الاستشارية.
3- اذا كان العقد ذو طابع تخصيصي و /أو يتطلب السرية في كل من اجراءات التعاقد والتنفيذ و/او ان تكون هناك أسباب امنية تستدعي عن ذلك.
4- اذا كان الهدف هو تحقيق السرعة والكفاءة في التنفيذ خاصة في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية وتجهيز الأدوية والمستلزمات المنقذة للحياة.
ثانياً: يلغى نص البند (خامساً) من المادة (4) من التعليمات ويحل محله ما يأتي:
خامساً: أسلوب العطاء الواحد (العرض الوحيد) ويتم بموجبه توجيه الدعوة مجاناً بموافقة رئيس جهة التعاقد لمناقص واحد اذا كان من العقود ذات الطبيعة الاحتكارية او (التخصصية او الاستيرادية او الصيانة لتجهيز او تنفيذ الاعمال او الخدمات الاستشارية) للعقود المتعاقد عليها سابقاً ويعفى من توجه له الدعوة بهذا الأسلوب من تقديم التأمينات الأولية.
المادة 3

اولاً: يلغى نص الفقرة (جـ) من البند (اولاً) من المادة (5) من التعليمات ويحل محله ما يأتي:
جـ- مدة اعلان المناقصة لجميع العقود تكون وفقاً لما يأتي:
1- (10-60) يوماً يتم تحديدها حسب أهمية العقد وتقدير رئيس جهة التعاقد وتبدأ من تاريخ اخر نشر للاعلان.
2- يستثنى من (1) من هذه الفقرة عقود تجهيز المواد الغذائية والدواء.
3- تحدد مدة تقديم العروض للدعوة المباشرة والعرض الوحيد حسب تقدير رئيس جهة التعاقد.
ثانياً: يلغى نص البند (رابعاً) من المادة (5) من التعليمات ويحل محله ما يأتي:
رابعاً لرئيس جهة التعاقد او من يخوله قبول العطاء وتحليله اذا كان لا يزيد على (25%) خمسة وعشرين من المئة من الكلفة التخمينية شرط توفر التخصيص المالي وضمن الكلفة الكلية للمشروع مع إعلام وزارة التخطيط بذلك.
المادة 4

تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 15/10/2008.

علي غالب بابان
وزير التخطيط

أضف تعليقك