بيان رقم (10) لسنة 2010

التصنيف اثار وتراث
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع 10
تاريخ التشريع 23/08/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان رقم (10) لسنة 2010
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4161 | تاريخ:23/08/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:9 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً الى احكام البند ثالثاً من المادة الثالثة والعشرون من قانون الآثار رقم (55) لسنة 2002 قررنا اعتبار المواقع ادناه في محافظة بابل من المواقع التراثية.

ت

اسم الموقع

القطعة

المقاطعة

ناحية

القضاء

المحافظة

1

ناظم شط الحلة

1

22 كرود المهناوية

سد الهندية

المسيب

بابل

2

متصرفية لواء الحلة

ـــ

المركز

الحلة

بابل

3

ناظم شط الكفل

16

22 كرود المهناوية

سد الهندية

المسيب

بابل

4

بيت عباس المعروف/1

375/2

الطاق

المركز

الحلة

بابل

5

بيت عباس المعروف/2

375/2

الطاق

المركز

الحلة

بابل

أضف تعليقك