التصنيف اثار وتراث
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع 10
تاريخ التشريع 23/08/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان رقم (10) لسنة 2010
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4161 | تاريخ:23/08/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:9 | رقم الجزء:0
استناد
استناداً الى احكام البند ثالثاً من المادة الثالثة والعشرون من قانون الآثار رقم (55) لسنة 2002 قررنا اعتبار المواقع ادناه في محافظة بابل من المواقع التراثية.
ت
اسم الموقع
القطعة
المقاطعة
ناحية
القضاء
المحافظة
1
ناظم شط الحلة
1
22 كرود المهناوية
سد الهندية
المسيب
بابل
2
متصرفية لواء الحلة
ـــ
المركز
الحلة
بابل
3
ناظم شط الكفل
16
22 كرود المهناوية
سد الهندية
المسيب
بابل
4
بيت عباس المعروف/1
375/2
الطاق
المركز
الحلة
بابل
5
بيت عباس المعروف/2
375/2
الطاق
المركز
الحلة
بابل