التصنيف شركات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 284
تاريخ التشريع 12/08/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار مجلس الوزراء رقم (284) لسنة 2010
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4161 | تاريخ:23/08/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0
استناد
بناءً على ما عرضته وزارة التجارة بموجب كتابها ذي العدد: (4165) والمؤرخ في 8/6/2010.
قرر مجلس الوزراء بجلسته الثانية والثلاثين الاعتيادية، المنعقدة بتاريخ 10/8/2010، الموافقة على ما يأتي:
المادة 1
استثناء الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن التابعة الى وزارة التجارة من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة لسنة 2010 فيما يتعلق بمقدار السلفة المقدمة، وذلك بان تقوم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويد الشركة باحتياجاتها، وزيادة السلفة المقدمة لتصل ما بين (75%-100%) من كلفة طلبات تجهيز الدوائر التي تدفع مقدماً، لتتمكن الشركة المذكورة آنفاً من فتح الاعتمادات المستندية مع الشركات العالمية.
المادة 2
تعديل البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (121) لسنة 2010 ليكون الاستثناء مرهوناً برغبة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في التعاقد مع الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن.
علي محسن اسماعيل
الأمين العام لمجلس الوزراء وكالة
12/8/2010