التصنيف اثار وتراث
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع 9
تاريخ التشريع 02/08/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4160 | تاريخ:02/08/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:16 | رقم الجزء:0
استناد
استناداً الى احكام البند ثالثاً من المادة الثالثة والعشرون من قانون الآثار رقم 55 لسنة 2002 قررنا اعتبار الموقع ادناه في محافظة المثنى من المواقع التراثية.
د. ماهر دلي ابراهيم
وزير الثقافة
اسم الموقع
رقم القطعة
المقاطعة
ناحية
القضاء
المحافظة
نقرة السلمان
1
1
السلمان
المربعة
بغداد