عنوان التشريع: لسكريتير رئيس الجمهورية تأليف هيئة للتحقيق في جريمة معينة
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 80
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-08-05 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
عند الاقتضاء، وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يؤلف سكرتير رئيس الجمهورية هيئة للتحقيق في جريمة او جرائم معينة، وتكون للجنة سلطة قاضي التحقيق.
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة