التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 11/07/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4160 | تاريخ:02/08/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:14 | رقم الجزء:0
استناد
بناءاً على مقتضيات المصلحة العامة وما اقترحته رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية واستناداً الى أحكام المادتين (22) قانون تنظيم القضائي ومادة (35/ثانياً) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 والقسم السابع من الأمر رقم (12) لسنة 2004 تقرر:
– تشكيل محكمة متخصصة تسمى (محكمة قضايا النشر والاعلام) ترتبط برئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية تتولى النظر في قضايا النشر والأعلام في الجانبين المدني والجزائي.
– تشكيل محكمة متخصصة تسمى (محكمة قضايا النشر والأعلام) ترتبط برئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية تتولى النظر في قضايا النشر والاعلام في الجانبين المدني والجزائي.
– ينسب السيد شهاب احمد ياسين/ قاضي محكمة بداءة الرصافة للقيام بمهام قاضي المحكمة المشار اليها في أعلاه اضافة لعمله.
المادة 1
ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
مدحت المحمود
رئيس مجلس القضاء الأعلى
11/7/2010