اعلان 2

      التعليقات على اعلان 2 مغلقة

التصنيف ادارة محلية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع اعلان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 16/01/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع اعلان
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4160 | تاريخ:02/08/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:17 | رقم الجزء:0

استناد

بناءاً على ما تقتضيه المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات البلدية في ناحية بني هاشم التابعة لمحافظة ميسان تنوي هذه الوزارة احداث بلدية من الصنف الرابع فيها واستناداً لأحكام المادة السادسة من قانون ادارة البلديات المرقم 165 لسنة 1964 المعدل وبالحدود المبينة أدناه فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من أصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من ملاحظات واعتراضات خلال مدة (30) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية استناداً لأحكام المادة السادسة من القانون المذكور وبانتهاء المدة المذكورة تقرر هذه الوزارة ما تراه مناسباً في ضوء الاعتراضات والملاحظات الواردة اليها بشأن احداث البلدية موضوعة البحث.

رياض غريب
وزير البلديات والاشغال العامة
16/7/2010

وصفة الحدود
من النقطة (أ) المؤشرة على خارطة الكاسترو والمرتسم في المقاطعة (6) نصف الكحلاء الشرقي والعديل متجها نحو الجنوب محاذات نهر الشلفة الأيسر ويمر بمحاذات القطع المرقمة (8-6-3-100-488) ثم يمر بنهر بين عاشور على بعد 225م من نقطة الانطلاق المعرفة بالحرف (أ) ويستمر من النهر فيمر بنهر (بيت سيد هاشم) على بعد 800م وهذا النهر فرعي يتفرع من نهر الشلفة وكذلك يمر بالنهر الآخر باتجاه الجنوب وهو نهر (سيد جابر) ثم يصل الى نهر (البهادل) الفرعي ويمتد جنوباً حتى يصل الى النقطة (ب) 2600م ثم يتجه الى الحد شرقاً يبعد 550م الى ان يصل الى النقطة (ج) بعدها يتغير الاتجاه نحو الشمال ويسير بمحاذاة نهر المصب الكبير (البزل) ثم يمر بنهاية نفس الأنهر الفرعية (نهر بيت سيد عاشور)، (نهر بيت سيد هاشم)، نهر سيد جابر ثم نهر البهادل) متجهاً شمالاً الى ان يصل النقطة (د) بعدها يتجه الحد الى نقطة الانطلاق الأولى المعرفة بالحرف (أ) ويبعد طوله 600متر ثم يلتقي بالنقطة (أ).