بيان رقم (11) لسنة 2010

      التعليقات على بيان رقم (11) لسنة 2010 مغلقة

التصنيف اثار وتراث
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع 11
تاريخ التشريع 23/08/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان رقم (11) لسنة 2010
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4161 | تاريخ:23/08/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:10 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً الى احكام البند ثالثاً من المادة الثالثة والعشرون من قانون الآثار رقم (55) لسنة 2002 قررنا اعتبار المواقع ادناه في محافظة بابل من المواقع التراثية.

د. ماهر دلي ابراهيم
وزير الثقافة
ت

اسم الموقع

القطعة

المقاطعة

ناحية

القضاء

المحافظة

1

تل ام فراس 1

1

55 الحراك

النجمي

الرميثة

المثنى

2

تل امر فراس 2

1

55 الحراك

النجمي

الرميثة

المثنى

3

تل العذرية

7

ــــــ

النجمي

الرميثة

المثنى