التعديل الثاني للنظام الداخلي لوزارة المالية رقم (1) لسنة 1990

      التعليقات على التعديل الثاني للنظام الداخلي لوزارة المالية رقم (1) لسنة 1990 مغلقة

التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع نظام داخلي
رقم التشريع 3
تاريخ التشريع 23/08/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع التعديل الثاني للنظام الداخلي لوزارة المالية رقم (1) لسنة 1990
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4161 | تاريخ:23/08/2010 | عدد الصفحات: 4 | رقم الصفحة:5 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً الى احكام البند (ثالثاً) من المادة (11) من قانون وزارة المالية رقم (92) لسنة 1981.
صدر النظام الداخلي الآتي:
المادة 1

يلغى نص البند (ثالثاً) من المادة (التاسعة) من النظام الداخلي لوزارة المالية رقم (1) لسنة 1990 ويحل محله ما يأتي:
ثالثاً. تتكون دائرة المحاسبة من الاقسام الآتية:
1- قسم الامور النقدية: يتولى تنظيم عملية الاشراف على السيولة النقدية للخزينة العامة وكيفية التصرف بها لتنفيذ الموازنة العامة للدولة بشقيها الجاري والاستثماري ومتابعة استحاصل الايرادات النهائية عن حصة الخزينة العامة من أرباح القطاع العام.
2- قسم ادارة النقد ويتولى ما يأتي:
أ‌- متابعة الحسابات الجارية لوزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي والمصارف التجارية والتأكد من صحة الرصيد النقدي ومراقبة التخصيصات والمبالغ الممولة الى وزارات الدولة وتجنب حدوث تجاوزات عليها والتأكد من صحة صرف المبالغ المخصصة للأغراض التي خصصت من اجلها ومطابقة الكشوفات الخاصة بالبنوك والمصارف من الارصدة الواردة فيها والتأكد من ادخال الايرادات النفطية وغير النفطية بصورة صحيحة وتحويلها في الحسابات النقدية للوزارة وعدم التصرف بالايرادات الا في حدود القوانين والتعليمات واعداد الاحصائيات ومتابعة الوزارات عن الاحتياجات النقدية للفترة اللاحقة وتحدد المدة بـ (30) ثلاثين يوماً او اكثر ومسك السجلات ومتابعة التخصيصات وتقديم تقارير شهرية عن الموجود النقدي لوزارة المالية وللوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والتأكد من اعادة الوفر في نهاية السنة وعدم استخدامها في أي واجبات اخرى.
ب‌- التأكد من ادخال المبالغ والمستحقات عن الموارد النفطية (بيع النفط ومسك السجلات الخاصة بذلك والتي يتم تسجيلها في حساب صندوق تنمية العراق (DFI) والمتابعة والتأكد من الانتاج النفطي للأغراض الداخلية ومسك السجلات ومتابعة الضرائب والرسوم التي يجب ان تحول الى حسابات وزارة المالية والتأكد من المبالغ المخصصة لعمليات الشراء والاستيراد والاعتمادات المستندية والتي يتم صرفها من الحسابات الجارية لوزارة المالية ومتابعة كشوفات بنك الاعتماد الفدرالي في نيويورك الخاصة بتسليم الموارد النفطية وغيرها ومطابقتها مع كشف شركة تسويق النفط ومسك السجلات الخاصة بالمنتجات النفطية والتأكد من استحصال مبالغ هذه المنتجات وتحويلها الى حسابات وزارة المالية وتقديم تقارير شهرية عن المبالغ المتجمعة في الحسابات الخاصة بالموارد النفطية والمصدرة خارج العراق المستخدمة لاغراض الانتاج الداخلي وأي مهام اخرى يكلف بها القسم.
3- قسم الدراسات والمتابعة: يتولى اعداد الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير اسلوب العمل المحاسبي وتفسير احكام قانون اصول المحاسبات العامة والتعليمات الصادرة بموجبه او أي قانون اخر والاجابة على استفسارات دوائر الدولة وتقديم المشورة الحسابية للدوائر المعنية واصدار التعليمات والمنشورات الخاصة بكيفية تطبيق القوانين والقرارات والنظم المالية والمحاسبية التي تدخل ضمن مهام الدائرة واعداد الخطط السنوية لعمل الدائرة ومتابعة تنفيذها وتقديم التقارير الدورية في شأنها الى الجهات المختصة ومسك السجلات الخاصة بالاموال المصادرة ومتابعة استرداد الاختلاسات.
4- قسم النظام المحاسبي اللامركزي: يتولى تطبيق النظام المحاسبي اللامركزي في وحدات القطاع العام الممول مركزياً بالنسبة للموازنة الجارية والاشراف على سلامة تنفيذ الجوانب التنظيمية المعتمدة في النظام ومتابعة تقارير هيئات الرقابة المالية والهيئات التدقيقية والتحقيق في المخالفات المالية للوحدات المشمولة به والتي يناط امرها بالدائرة والتدقيق الحسابي لموازين المراجعة الشهرية والتدقيق اللاحق للمعاملات المالية في الدوائر المطبقة للنظام التي تستوجب ذلك.
5- قسم تدقيق حسابات الخزائن: يتولى التدقيق الحسابي لموازين المراجعة الشهرية للخزائن الرئيسة واجراء التدقيق اللاحق للمعاملات المالية للخزائن المذكورة آنفاً والوحدات الحسابية المرتبطة بها ومتابعة تقارير هيئات الرقابة المالية والهيئات التدقيقية المخالفات المالية في الخزائن او الوحدات المرتبطة بها المتعلقة بالموازنة الجارية التي يناط أمرها بالدائرة.
6- قسم تدقيق حسابات خطة التنمية القومية: يتولى الاشراف على تطبيق النظام المحاسبي اللامركزي في الوحدات المنفذة لمشروعات الخطة الاستثمارية السنوية والتدقيق الحسابي لموازين المراجعة الشهرية والتدقيق اللاحق للمعاملات المالية في تلك الوحدات ومتابعة تقارير هيئات الرقابة المالية والهيئات التدقيقية والتحقيق في المخالفات المالية في تلك الوحدات والتي يناط امرها بالدائرة وابداء المشورة واعداد التعليمات الخاصة بتسهيل المعاملات المالية والحسابية في الدائرة المعنية.
7- قسم توحيد الحسابات: يتولى توحيد البيانات المالية للموازنة للدولة بقسميها الجاري والاستثماري وتقديم التقارير الدورية وعرض النتائج الخاصة بتنفيذ الموازنة الى الجهات المختصة وفق الاصول المحاسبية المعتمدة.
8- قسم التدقيق: يتولى مهام التدقيق الميداني اللاحق للصرف على حسابات الدوائر المنفذة لمشاريع التنمية الاستثمارية بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية إضافة الى المهام التدقيقية الأخرى التي يكلف بها من الوزير والتدقيق اللاحق للمعاملات المالية الناشئة عن تنفيذ الموازنة التشغيلية الجارية لدى وحدات الاتفاق الممولة مركزيا عندما يستوجب الأمر ذلك والتحقيق في المخالفات المالية التي يناط امرها بالدائرة.
9- قسم ادارة الموارد البشرية: يتولى ادارة شؤون الموظفين العاملين في دائرة المحاسبة ومديريات خزائن المحافظات وفقاً للقانون وادارة الشؤون الادارية للدائرة بما فيها البريد الصادر والوارد وحصر واقع القوى العاملة وتحديد الفائض والعجز في الدائرة.
10- قسم الحاسبة الالكترونية: يتولى تنسيق وبرمجة ومتابعة اعمال وتطبيقات الحاسبة الالكترونية واعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بتطوير مكننة اعمال الدائرة.
11- خزائن المحافظات والدوائر المالية في الاقضية والنواحي: تتولى كل خزينة من هذه الخزائن مهام القبض والصرف والتنظيم المحاسبي ومراقبة التصرفات المالية للوحدات المحاسبية المرتبطة حساباتها بالخزينة المختصة.

المادة 2

ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

باقر جبر الزبيدي
وزير المالية