قرار كمركي رقم (3) لسنة 2010

      التعليقات على قرار كمركي رقم (3) لسنة 2010 مغلقة

التصنيف كمارك
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 3
تاريخ التشريع 23/08/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار كمركي رقم (3) لسنة 2010
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4161 | تاريخ:23/08/2010 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:2 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً للصلاحية المخولة بموجب المادة (102) من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل قررنا ما يأتي:
المادة 1

1- انشاء مستودع كمركي واحد في محافظة بغداد قضاء ابو غريب رقم القطعة 21/9 المقاطعة (10) العبادي وهور الباشا والبالغة مساحتها 58 دونم لغرض خزن البضائع الخاصة للرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستوردة لحساب شركة (CMACGM) او بواسطتها.

المادة 2

2- تقوم (CMACGM) بادارة المستودع المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذا القرار وباشراف ورقابة الهيئة العامة للكمارك.

المادة 3

3- تلتزم الشركة المذكورة بدفع جعالة سنوية للهيئة العامة للكمارك مقدارها (0.0001) واحد بآلاف من قيمة البضائع الداخلة للمستودع اضافة الى الرواتب والأجور التي تصرف لموظفي الهيئة العامة للكمارك العاملين في المستودع وتقيد ايراداً نهائياً للخزينة العامة للدولة.

المادة 4

4- على الشركة تقديم كفالة مصرفية بمبلغ (350.000000) ثلاثمائة وخمسون مليون دينار قابلة للزيادة.

المادة 5

5- تقفل جميع منافذ المستودع بقفلين مختلفين يبقى مفتاح احدهما في حوزة الهيئة العامة للكمارك والآخر لدى الشركة.

المادة 6

6- لا تقبل البضائع في المستودع الا بعد تقديم بيان ايداع ينظم وفق الشروط المحددة في المادة (55) والمواد التي تليها من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل وتقوم الدائرة الكمركية بمعاينة البضائع وفق القواعد المنصوص عليها في المادة (62) والمواد التي تليها من القانون المذكور اعلاه.

المادة 7

7- لا تعتبر الهيئة العامة للكمارك مسؤولة عما يحدث للبضائع من فقدان او نقص او عطل وتكون الشركة المذكورة في الفقرة (1) في هذا القرار مسؤولة وحدها عن البضائع المودعة فيه وفقاً لاحكام القوانين النافذة.

المادة 8

8- يراعى بهذا الشأن الإحكام المنصوص عليها في المواد من (102-117) من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل.

المادة 9

9- ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

باقر جبر الزبيدي
وزير المالية