التصنيف حريات عامة | دستور
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 17
تاريخ التشريع 12/01/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري (ملحق الاتفاقية)
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4158 | تاريخ:12/01/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0
استناد
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم (16)
بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (61) من دستور واستناداً الى احكام البندين ثانياً وثالثاً من المادة (73) من دستور وأحكام البند سادساً من المادة (138) من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/8/2009 اصدار القانون الآتي:
المادة 1
تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري المعتمدة من الجمعية العامة للامم المتحدة بقرارها المرقم (61/177) في 20/12/2006.
المادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء
ديباجة
الاتفاقية
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ، اذ تعتبر ان ميثاق الأمم المتحدة يفرض على الدول الالتزام بتعزيز احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية احتراماً عالمياً وفعلياً، واذ تستند الى الاعلان العالمي لحقوق الانسان، واذ تشير الى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والى الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بمجالات حقوق الانسان والقانون الانساني والقانون الجنائي الدولي، واذ تشير ايضاً الى الاعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة في قرارها 47/133 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992، واذ تدرك شدة خطورة الاختفاء القسري الذي يشكل جريمة ويشكل، في ظروف معينة يحددها القانوني الدولي، جريمة ضد الانسانية، وقد عقدت العزم على منع حالات الاختفاء القسري ومكافحة افلات مرتكبي جريمة الاختفاء القسري من العقاب، وقد وضعت في الاعتبار حق كل شخص في عدم التعرض لاختفاء قسري، وحق الضحايا في العدالة والتعويض، واذ تؤكد حق كل ضحية في معرفة الحقيقة بشأن ظروف الاختفاء القسري ومعرفة مصير الشخص المختفي، فضلاً عن حقه في حرية جميع واستلام ونشر معلومات لتحقيق هذه الغاية، قد اتفقت على المواد التالية:
الجزء الأول
المادة 1
لأغراض هذه الاتفاقية:
1- لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري.
2- لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب او التهديد باندلاع حرب، او بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، او بأية حالة استثناء اخرى، لتبرير الاختفاء القسري.
المادة 2
لإغراض هذه الاتفاقية، يقصد، “الاختفاء القسري” الاعتقال او الاحتجاز او الاختطاف او أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، او أشخاص او مجموعات من الأفراد يتصرفون باذن او دعم من الدولة او بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته او اخفاء مصير الشخص المختفي او مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.
المادة 3
تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة في المادة 2 التي يقوم بها اشخاص او مجموعات من الأفراد دون اذن او دعم او موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين الى المحاكمة.
المادة 4
تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي.
المادة 5
تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة او المنهجية جريمة ضد الانسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون.
المادة 6
1- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتحميل المسؤولية الجنائية على اقل تقدير:
أ- لكل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، او يأمر او يوصي بارتكابها او يحاول ارتكابها متواطئاً او يشترك في ارتكابها.
ب- الرئيس الذي:
1- كان على علم بأن احد مرؤوسيه ممن يعلمون تحت امرته ورقابته القطيتين قد ارتكب او كان على وشك ارتكاب جريمة الاختفاء القسري، او تعمد اغفال معلومات كانت تدل على ذلك بوضوح.
2- كان يمارس مسؤوليته ورقابته القطيتين على الأنشطة التي ترتبط بها جريمة الاختفاء القسري.
3- لم يتخذ كافة التدابير اللازمة والمعقولة التي كان بوسعه اتخاذها للحيلولة دون ارتكاب جريمة الاختفاء القسري او قمع ارتكابها او عرض الأمر على السلطات المختصة لاغراض التحقيق والملاحقة.
ج- ليس في الفقرة الفرعية (ب) اعلاه اخلال بالقواعد ذات الصلة التي تنطوي على درجة اعلى من المسؤولية والواجبة التطبيق بموجب القانون الدولي على قائد عسكري او على أي شخص يقوم فعلاً مقام القائد العسكري.
2- لا يجوز التذرع بأي امر او تعليمات صادرة من سلطة عامة او مدنية او عسكرية او غيرها لتبرير جريمة الاختفاء القسري.
المادة 7
1- تفرض كل دولة طرف عقوبات ملائمة على جريمة الاختفاء القسري تأخذ في الاعتبار شدة جسامة هذه الجريمة.
2- يجوز لكل دولة طرف او تحدد ما يلي:
أ- الظروف المخففة، وخاصة لكل من يساهم بفعالية، رغم تورطه في ارتكاب جريمة اختفاء قسري، في اعادة الشخص المختفي وهو على قيد الحياة، او في ايضاح ملابسات حالات اختفاء قسري، او في تحديد هوية المسؤولين عن اختفاء قسري.
ب- مع عدم الاخلال باجراءات جنائية اخرى، الظروف المشددة، وخاصة في حالة وفاة الشخص المختفي او ازاء من تثبت ادانتهم بارتكاب جريمة الاختفاء القسري في حق نساء حوامل، او قصر، او معوقين، او اشخاص آخرين قابلين للتأثر بشكل خاص.
المادة 8
مع عدم الاخلال بالمادة 5:
1- تتخذ كل دولة طرف تطبق نظام تقادم بصدد الاختفاء القسري التدابير اللازمة بحيث تكون فترة تقادم الدعاوى الجنائية:
أ- طويلة الأمد ومتناسية مع جسامة هذه الجريمة،
ب- تبدأ عند نهاية جريمة الاختفاء القسري، نظراً الى طابعها المستمر،
2- تكفل كل دولة طرف حق ضحايا الاختفاء القسري في سبيل انتصاف فعلى خلال فترة التقادم.
المادة 9
1- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لاقرار اختصاصها بالبت في جريمة اختفاء قسري:
أ- عندما تكون الجريمة قد ارتكبت داخل أي اقليم يخضع لولايتها القضائية او على متن طائرات او سفن مسلحة في هذه الدولة،
ب- عندما يكون مرتكب الجريمة المفترض من رعاياها،
ج- عندما يكون الشخص المختفي من رعاياها وترى الدولة الطرف هذه ملاءمة اقرار اختصاصها.
2- تتخذ كل دولة طرف أيضاً التدابير اللازمة لاقرار اختصاصها بالبت في جريمة اختفاء قسري عندما يكون مرتكب الجريمة المفترض متواجداً في أي اقليم يخضع لولايتها القضائية، ما لم تسلمه هذه الدولة او تحله الى دولة اخرى وفقاً لالتزاماتها الدولية او الى محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها.
3- لا تستبعد هذه الاتفاقية أي اختصاص جنائي آخر تجري ممارسته وفقاً للقوانين الوطنية.
المادة 10
1- على كل دولة طرق يوجد في اقليمها شخص يشتبه في انه ارتكب جريمة اختفاء قسري ان تكفل احتجاز هذا الشخص او تتخذ جميع التدابير القانونية الأخرى اللازمة لكفالة بقائه في اقليمها متى رأت، بعد فحص المعلومات المتاحة لها، ان الظروف تستلزم ذلك. ويتم هذا الاحتجاز وتتخذ هذه التدابير وفقاً لتشريع الدولة الطرف المعنية، ولا يجوز ان تستمر الا للمدة اللازمة لكفالة حضوره اثناء الملاحقات الجنائية او اجراءات التقديم او التسليم.
2- يجوز لكل شخص يحتجز بموجب احكام الفقرة 1 من هذه المادة الاتصال فوراً بأقرب ممثل مؤهل للدولة التي يحمل جنسيتها او يمثل الدولة التي يقيم فيها اقامة اعتيادية، اذا كان الامر يتعلق بشخص عديم الجنسية.
المادة 11
1- على الدولة الطرق التي يعثر في اقليم خاضع لولايتها القضائية على المرتكب المفترض لجريمة اختفاء قسري ان تحيل القضية الى سلطاتها المختصة لمباشرة الدعوى الجنائية، إن لم تسلم الشخص المعنى او لم تحله الى دولة اخرى وفقاً لالتزاماتها الدولية، او لم تحله الى محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها.
2- تتخذ هذه السلطات قرارها في نفس الظروف التي تتخذ فيها قراراتها في أي جريمة جسيمة من جرائم القانون العام، وذلك وفقاً لقانون هذه الدولة الطرف. وفي الحالات المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 9، لا تكون قواعد الاثبات الواجبة التطبيق على الملاحقات والادانة اقل شدة بحال من الأحوال من تلك التي تطبق في الحالات المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 9.
3- كل شخص ملاحق لارتكابه جريمة اختفاء قسري يتمتع بضمان معاملته معاملة عادلة في جميع مراحل الدعوى. وكل شخص يحاكم لارتكابه جريمة اختفاء قسري تجرى له محاكمة عادلة امام محكمة مختصة ومستقلة. ونزيهة تنشأ وفقاً للقانون.
المادة 12
1- تكفل كل دولة طرف لمن يدعي ان شخصاً ما وقع ضحية اختفاء قسري حق ابلاغ السلطات المختصة بالوقائع وتقوم هذه السلطات يبحث الادعاء بحثا سريعا ونزيها وتجري عند اللزوم ودون تأخير تحقيقاً متعمقاً ونزيها. وتتخذ تدابير ملائمة عند الاقتضاء لضمان حماية الشاكي والشهود وأقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم، فضلاً عن المشتركين في التحقيق، من أي سوء معاملة او ترهيب بسبب الشكوى المقدمة او اية شهادة يدلي بها.
2- متى كانت هناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأن شخصاً ما وقع ضحية اختفاء قسري، تجري السلطات المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة تحقيقاً حتى لو لم تقدم اية شكوى رسمية.
3- تحرص كل دولة طرف على ان تكون لدى السلطات المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة ما يلي:
أ- الصلاحيات والمواد اللازمة. لانجاز التحقيق بفعالية، بما في ذلك امكانية الاطلاع على الوثائق وغيرها من المعلومات ذات الصلة بالتحقيق الذي تجريه.
ب- سبل الوصول، وعلى الضرورة باذن مسبق من محكمة تبت في الامر في اسرع وقت ممكن، الى مكان الاحتجاز وأي مكان آخر تحمل أسباب معقولة على الاعتقاد بأن الشخص المختفي موجود فيه.
4- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع الأفعال التي تعوق سير التحقيق والمعاقبة عليها. وتتأكد بوجه خاص من انه ليس بوسع المتهمين بارتكاب جريمة الاختفاء القسري التأثير على مجرى التحقيق بضغوط او بتنفيذ أعمال ترهيب او انتقام ممارس على الشاكي او الشهود او أقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم، فضلاً عن المشتركين في التحقيق.
المادة 13
1- لأغراض التسليم فيما بين الدول الأطراف، لا تعتبر جريمة الاختفاء القسري جريمة سياسية، أو جريمة متصلة بجريمة سياسية، او جريمة تكمن وراءها دوافع سياسية. وبالتالي، لا يجوز لهذا السبب وحده رفض طلب تسليم يستند الى مثل هذه الجريمة.
2- تعتبر جريمة الاختفاء القسري بحكم القانون جريمة من الجرائم الموجبة للتسليم في كل معاهدة تسليم مبرمة بين دول أطراف قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية.
3- تتعهد الدول الأطراف بادراج جريمة الاختفاء القسري ضمن الجرائم المسوغة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرمها لاحقاً فيما بينها.
4- يجوز لكل دولة طرف يكون التسليم فيها مرهوناً بوجود معاهدة ان تعتبر هذه الاتفاقية، عند تلقيها طلب تسليم من دولة طرف اخرى ولا تربطها بها معاهدة، بمثابة الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بجريمة الاختفاء القسري.
5- تعترف الدول الأطراف التي لا يكون التسليم فيما بينها مرهوناً بوجود معاهدة بأن جريمة الاختفاء القسري تستوجب تسليم مرتكبيها.
6- يخضع التسليم، في جميع الحالات، للشروط المحددة في قانون الدولة الطرف المطلوب منها التسليم او في معاهدات التسليم السارية بما فيها، بوجه خاص، الشروط المتعلقة بالحد الأدنى للعقوبة الموجبة للتسليم والأسباب التي تجيز للدولة الطرف المطلوب منها التسليم رفض هذا التسليم، أو إخضاعه لبعض الشروط.
7- ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على انه يشكل التزاماً على الدولة الطرف التي يطلب منها التسليم، اذا كان لديها من الأسباب الوجيهة ما يجعلها تعتقد ان الطلب قد قدم بغرض ملاحقة الشخص او معاقبته بسبب نوع جلسة او عرقه او دينه او جنسيته او اصله الانثي او آرائه السياسية، او انتمائه الى جماعة اجتماعية معينة، وان تلبية هذا الطلب ستتسبب في الاضرار بهذا الشخص لأي من هذه الأسباب.
المادة 14
1- تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم كل منها للاخرى اكبر قدر ممكن من المساعدة القضائية في كل تحقيق او اجراء جنائي يتصل بجريمة اختفاء قسري، بما في ذلك ما يتعلق بتقديم جميع عناصر الاثبات المتاحة لديها والتي تكون لازمة لأغراض الاجراء.
2- تخضع هذه المساعدة القضائية للشروط المحددة في القانون الداخلي للدولة الطرف التي يطلب منها التسليم او في المعاهدات السارية المتعلقة بالمساعدة القضائية، بما في ذلك، بوجه خاص، الأسباب التي تجيز للدولة الطرف التي يطلب منها التسليم رفض تقديم المساعدة القضائية او اخضاعه لشروط.
المادة 15
تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ويقدم بعضها لبعض اقصى ما يمكن من المساعدة لمساعدة ضحايا الاختفاء القسري وللبحث عن الاشخاص المختفين وتحديد اماكن وجودهم وتحريرهم وكذلك، في حالة وفاة الأشخاص المختفين، اخراج جثثهم وتحديد هويتهم وإعادة رفاتهم.
المادة 16
1- لا يجوز لأ دولة طرف ان تطرد او تعيد قسراً او تسلم أي شخص الى أي دولة أخرى اذا كانت هناك اسباب وجيهة تدعو الى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيقع ضحية للاختفاء القسري.
2- للتحقق من وجود مثل هذه الاسباب، تراعي السلطات المختصة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، وجود حالات ثابتة من الانتهاك المنهجي الجسيم او الصارخ او الجماعي لحقوق الانسان او القانون الانساني الدولي في الدولة المعنية.
المادة 17
1- لا يجوز حبس احد في مكان مجهول
2- دون الاخلال بالالتزامات الدولية الأخرى للدولة الطرف في مجال الحرمان من الحرية، يتعين على كل دولة طرف، في اطار تشريعاتها، القيام بما يلي:
أ- تحديد الشروط التي تجيز اصدار اوامر الحرمان من الحرية،
ب- تعيين السلطات المؤهلة لاصدار اوامر الحرمان من الحرية،
ج- ضمان عدم ايداع الشخص الذي يحرم من حريته إلا في مكان معترف به رسمياً وخاضع للمراقبة،
د- ضمان حصول كل شخص يحرم من حريته على اذن للاتصال بأسرته او محاميه او
أي شخص آخر يختاره، وتلقي زيارتهم، وهنا فقط بمراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون، وضمان حصول الأجنبي على اذن للاتصال بالسلطات القنصلية لدى بلده وفقاً للقانون الدولي الواجب التطبيق.
هـ- ضمان سبل وصول كل سلطة ومؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب القانون الى اماكن
الاحتجاز، وذلك، عند الضرورة باذن مسبق من سلطة قضائية.
و- ضمان حق كل شخص يحرم من حريته، وفي حالة الاشتباه في وقوع اختفاء قسري،
حيث يصبح الشخص المحروم من حريته غير قادر على ممارسة هذا الحق بنفسه، حق كل شخص له مصلحة مشروعة، كأقارب الشخص المحروم ومن حريته او ممثليهم او محاميهم، في جميع الظروف، في الانتصاف امام محكمة تبت في أقرب وقت في مشروعية حرمانه من حريته وتأمر باطلاق سراحه اذا تبين ان حرمانه من حريته غير مشروع.
3- تضع كل دولة طرف واحدا او اكثر من السجلات و/او الملفات الرسمية باسماء الاشخاص المحرومين من حريتهم وتستوفيها بأحدث المعلومات، وتضعها فوراً، بناء على الطلب، تحت تصرف أية سلطة قضائية او أية سلطة أخرى او مؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب تشريعات الدولة الطرق المعنية او بموجب أي صك قانوني دولي ذي صلة تكون الدولة المعنية طرفاً فيه. وتتضمن هذه المعلومات على الأقل ما يلي:
أ- هوية الشخص المحروم من حريته.
ب- تاريخ وساعة ومكان حرمان الشخص من حريته والسلطة التي قامت بحرمانه من حريته.
ج- السلطة التي قررت حرمانه من الحرية واسباب الحرمان من الحرية.
د- السلطة التي تراقب الحرمان من الحرية.
هـ- مكان الحرمان من الحرية، وتاريخ وساعة الدخول في مكان الحرمان من الحرية، والسلطة المسؤولة عن الحرمان من الحرية.
و- العناصر ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص المحروم من الحرية.
ز- في حالة الوفاة اثناء الحرمان من الحرية، ظروف واسباب الوفاة والجهة التي نقلت
اليها رفات المتوفي.
ح- تاريخ وساعة اخلاء سبيله او نقله الى مكان احتجاز آخر، والمكان الذي نقل اليه
والسلطة المسؤولة عن نقله.
المادة 18
1- مع مراعاة المادتين 19 و 20، تضمن كل دولة طرف لأي شخص يثبت ان له مصلحة مشروعة في الحصول على هذه المعلومة، كأقارب الشخص المحروم من حريته او ممثليهم او محاميهم، امكانية الاطلاع على المعلومات التالية على الأقل:
أ- السلطة التي قررت حرمانه من الحرية.
ب- تاريخ وساعة ومكان الحرمان من الحرية ودخول مكان الحرمان من الحرية.
ج- السلطة التي تراقب الحرمان من الحرية.
د- مكان وجود الشخص المحروم من حريته، بما في ذلك في حالة نقله الى مكان احتجاز آخر والمكان الذي نقل اليه والسلطة المسؤولة عن نقله.
هـ- تاريخ وساعة ومكان اخلاء سبيله.
و- العناصر ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص المحروم من حريته.
ز- في حالة الوفاة اثناء الحرمان من الحرية، ظروف وأسباب الوفاة والجهة التي نقلت اليها رفات المتوفي.
2- تتخذ تدابير ملائمة عند الاقتضاء لضمان حماية الأشخاص المشار اليهم في الفقرة 1 من هذه المادة، فضلاً عن الأشخاص المشتركين في التحقيق، من كل سوء معاملة او تخويف او عقاب بسبب البحث عن معلومات عن شخص محروم من حريته.
المادة 19
1- لا يجوز استخدام المعلومات الشخصية، بما فيها البيانات الطبية او الوراثية التي تجمع و/او تنقل في اطار البحث عن شخص مختف، او اتاحتها لأغراض اخرى غير البحث عن الشخص المختفي. ولا يخل ذلك باستخدام تلك المعلومات في اجراءات جنائية تتعلق بجريمة اختفاء قسري ولا بممارسة الحق في الحصول على تعويض.
2- لا يجوز أن يكون في جمع المعلومات الشخصية، بما فيها البيانات الطبية او الوراثية، ومعالجتها واستخدامها والاحتفاظ بها ما ينتهك او ما يؤدي الى انتهاك حقوق الانسان والحريات الأساسية وكرامة الانسان.
المادة 20
1- لا يجوز تقييد الحق في الحصول على المعلومات، المنصوص عليه في المادة 18 إلا بصفة استثنائية، وذلك فقط في حالة ما اذا كان شخص ما تحت حماية القانون، وكان الحرمان من الحرية خاضعاً للمراقبة القضائية، ما دامت الحالة تستدعي ذلك وكان القانون ينص على ذلك، واذا كان نقل المعلومات يشكل مساساً بالحياة الخاصة او بأمن الشخص او يعرقل حسن سير التحقيق الجنائي، او لأي سبب آخر مماثل ينص عليه القانون، وبما يتفق مع القانون الدولي الواجب التطبيق وأهداف هذه الاتفاقية. ولا يجوز بأي حال من الأحوال قبول هذه التقييدات للحق في الحصول على المعلومات المنصوص عليها في المادة 18، اذا كانت تشكل سلوكاً معرفاً في المادة 2 او انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 17.
2- مع عدم الاخلال ببحث مدى شرعية حرمان شخص ما من حريته، تضمن الدولة الطرف للأشخاص المشار اليهم في الفقرة 1 من المادة 18 حق الانتصاف القضائي السريع والفعلي للحصول في أقرب وقت على المعلومات المشار اليها في هذه الفقرة. ولا يجوز تعليق هذا الحق في الانتصاف او الحد منه أي ظرف من الظروف.
المادة 21
تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة للافراج عن الشخص المحتجز بطريقة تسمح بالتأكد من انه تم الافراج عنه بالفعل. وتتخذ كل دولة طرف كذلك التدابير اللازمة لكي تكفل لكل شخص عند الافراج عنه سلامته البدنية وقدرته الكاملة على ممارسة حقوقه، دون الاخلال بالالتزامات التي قد يخضع لها بموجب القانون الوطني.
المادة 22
مع عدم الاخلال بالمادة 6، تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع التصرفات التالية والمعاقبة عليها:
أ- عرقلة او اعتراض الانتصاف المشار اليه في الفقرة الفرعية (و) من الفقرة 2 من المادة 17 والفقرة 2 من المادة 20.
ب- الاخلال بالالتزام بتسجيل كل حالة من حالات الحرمان من الحرية وكذلك تسجيل اية معلومات كان الموظف المسؤول عن التسجيل الرسمي على علم بعدم صحتها او كان عليه ان يكون على علم بعدم صحتها.
ج- رفض تقديم معلومات عن حالة حرمان الحرية، او تقديم معلومات غير صحيحة، في الوقت الذي تتوفر فيه الشروط القانونية لتقديم هذه المعلومات.
المادة 23
1- تعمل كل دولة طرف على ان يشتمل التدريب المقدم للموظفين العسكريين او المدنيين المكلفين بانقاذ القوانين، والموظفين الطبيين، وموظفي الخدمة المدنية وسواهم من الأشخاص الذين يمكن ان يتدخلوا في حراسة او معاملة أي شخص محروم من حريته، على التثقيف والمعلومات اللازمة بشأن الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها هذه الاتفاقية، وذلك من اجل ما يلي:
أ- منع تورط هؤلاء الموظفين في حالات الاختفاء القسري.
ب- التشديد على أهمية منع الاختفاء القسري واجراء التحقيقات في هذا المجال.
ج- ضمان الاعتراف بضرورة تسوية حالات الاختفاء القسري على وجه السرعة.
2- تعمل كل دولة طرف على حظر اصدار أي اوامر او تعليمات تفرض الاختفاء القسري او تأذن به او تشجع عليه. وتضمن كل دولة طرف عدم معاقبة شخص يرفض الانصياع لهذا الأمر.
3- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يقوم الاشخاص المشار اليهم في الفقرة 1 من هذه المادة والذين لديهم اسباب تحمل على الاعتقاد بحدوث حالة اختفاء قسري او بالتدبير لارتكابها بابلاغ رؤسائهم عن هذه الحالة، وعند الاقتضاء ابلاغ سلطات او هيئات الرقابة او الانتصاف المختصة.
المادة 24
1- لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد “الضحية” الشخص المختفي وكل شخص طبيعي لحق به ضرر مباشر من جراء هذا الاختفاء القسري.
2- لكل ضحية الحق في معرفة الحقيقة عن ظروف الاختفاء القسري، وسير التحقيق ونتائجه ومصير الشخص المختفي. وتتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة في هذا الصدد.
3- تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم واخلاء سبيلهم، وفي حالة وفاتهم لتحديد أماكن وجود رفائهم واحترامها واعادتها.
4- تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، لضحايا الاختفاء القسري الحق في جبر الضرر والحصول على تعويض بشكل سريع ومنصف وملائم.
5- يشمل الحق في الجبر المشار اليه في الفقرة 4 من هذه المادة الاضرار المادية والمعنوية، وعند الاقتضاء، طرائق أخرى للجبر من قبيل:
أ- رد الحقوق،
ب- اعادة التأهيل،
ج- الترضية، بما في ذلك رد الاعتبار لكرامة الشخص وسمعته.
د- ضمانات بعدم التكرار.
6- مع عدم الاخلال بالالتزام بمواصلة التحقيق الى ان يتضح مصير الشخص المختفي، تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة بشأن الوضع القانوني للاشخاص المختفين الذين لم يتضح مصيرهم وكذلك لأقاربهم، ولا سيما في مجالات مثل الضمان الاجتماعي والمسائل المالية وقانون الأسرة وحقوق الملكية.
7- تضمن كل دولة طرف الحق في تشكيل منظمات ورابطات يكون هدفها الاسهام في تحديد ظروف حالات الاختفاء القسري، ومصير الأشخاص المختفين، وفي مساعدة ضحايا الاختفاء القسري وحرية الاشتراك في هذه المنظمات او الرابطات.
المادة 25
1- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع الجرائم التالية والمعاقبة جنائياً:
أ- انتزاع الأطفال الخاضعين لاختفاء قسري او الذين يخضع احد ابويهم او ممثلهم القانوني لاختفاء قسري، او الأطفال الذين يولدون اثناء وجود امهاتهم في الاسر نتيجة لاختفاء قسري.
ب- تزوير او اخفاء او اتلاف المستندات التي تثبت الهوية الحقيقية للأطفال المشار اليهم في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه.
2- تتخذ كل دولة التدابير اللازمة للبحث عن الأطفال المشار اليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من هذه المادة وتحديد هويتهم وتسليمهم الى اسرهم الأصلية وفقاً للاجرءات القانونية والاتفاقيات الدولية الواجبة التطبيق.
3- تساعد الدول الأطراف بعضها بعضاً في البحث عن الأطفال المشار اليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من هذه المادة وتحديد هويتهم وتحديد مكان وجودهم.
4- مع مراعاة ضرورة الحفاظ على المصلحة الفضلى للأطفال المشار اليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من هذه المادة وعلى حقهم في الحفاظ على هويتهم واستعادتها، بما في ذلك جنسيتهم وروابطهم الأسرية المعترف بها في القانون، يجب ان تتاح في الدول الأطراف التي تعترف بنظام التبني او بشكل آخر من اشكال القوامة على الأطفال اجراءات قانونية لمراجعة اجراءات التبني او القوامة على الأطفال، وعند الاقتضاء، الغاء اية حالة من حالات تبني الأطفال او القوامة عليهم تكون قد نشأت عن حالة اختفاء قسري.
5- يكون الاعتبار الاساسي، في جميع الظروف، هو مصلحة الطفل الفضلى ولا سيما فيما يتعلق بهذه المادة، وللطفل القادر على التمييز الحق في ابداء رايه بكل حرية ويؤخذ هذا الرأي في الاعتبار على النحو الواجب مع مراعاة عمره ودرجة نضجه.
المادة 26
1- لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة معنية بحالات الاختفاء القسري (يشار اليها فيما يلي باسم “اللجنة”)، مؤلفة من عشرة خبراء مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة المعترف بها في مجال حقوق الانسان، يكونون مستقلين ويعملون بصفتهم الشخصية وبحيادية كاملة. وتنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة وفقاً للتوزيع الجغرافي العادل. وتوضع في الاعتبار الأهمية التي يشكلها اشتراك ذوي الخبرة القانونية ذات الصلة في أعمال اللجنة، والتوزيع المتوازن للرجال والنساء داخل اللجنة.
2- تجرى الانتخابات بالاقتراع السري على قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف من بين مواطنيها اثناء اجتماعات للدول الأطراف كل سنتين يدعون الأمين العام للأمم المتحدة الى عقدها لهذا الغرض. وخلال هذه الاجتماعات التي يتألف النصاب القانوني فيها من ثلثي الدول الأطراف، ينتخب كأعضاء في المكتب المرشحون الحاصلون على اكبر عدد من الأصوات والأغلبية المطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
3- تعقد الانتخابات الأولى من اجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة، قبل أربعة اشهر من تاريخ كل عملية انتخابية، بتوجيه رسالة الى الدول الأطراف يدعوها فيها الى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة أشهر. ويضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة مرتبة ترتيباً أبجدياً بجميع المرشحين على هذا النحو مع بيان الدول الأطراف التي يمثلها كل مرشح. ويرسل هذه القائمة الى جميع الدول الأطراف.
4- ينتخب اعضاء اللجنة لفترة أربع سنوات. ويمكن إعادة انتخابهم مرة واحدة. غير ان فترة ولاية خمسة من الأعضاء المنتخبين في الانتخابات الأولى تنتهي بالقضاء سنتين، وبعد الانتخابات الاولى مباشرة، يقوم رئيس الاجتماع المشار اليه في الفقرة 2 من هذه المادة بسحب اسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بالقرعة.
5- اذا توفى احد اعضاء اللجنة او استقال او اذا تعذر عليه لأي سبب آخر النهوض بمهامه في اللجنة. تقوم الدولة الطرف التي رشحته بتعيين خبير آخر من رعاياها، مع الالتزام بالمعايير المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة، للعمل في اللجنة خلال فترة الولاية المتبقية، وذلك رهنا بموافقة أغلبية الدول الأطراف. وتعتبر هذه الموافقة متحققة ما لم يبد نصف الدول الأطراف او اكثر رأياً مخالفاً لذلك في غضون ستة اسابيع من تاريخ ابلاغ الأمين العام للامم المتحدة لها بالتعيين المقترح.
6- تتولى اللجنة وضع نظامها الداخلي.
7- يوفر الأمين العام لأمم المتحدة ما يلزم من موظفين وامكانات مادية لتمكين اللجنة من اداء مهامها بفعالية. ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة الى عقد اول اجتماع للجنة.
8- يتمتع اعضاء اللجنة بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المعترف بها للخبراء الموفدين في بعثات لحساب الأمم المتحدة على نحو ما هو منصوص عليه في الفصول ذات الصلة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.
9- تتعهد كل دولة طرف بالتعاون مع اللجنة وبمساعدة اعضائها اثناء اضطلاعهم بولايتهم، في حدود مهام اللجنة التي قبلتها كل دولة طرف.
المادة 27
ينعقد مؤتمر للدول الأطراف في اجل لا يقل عن اربع سنوات ولا يتجاوز ست سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ لتقييم سير عمل اللجنة والبت، وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 44، اذا كان يتعين تكليف هيئة اخرى – دون استبعاد أي احتمال- بمتابعة هذه الاتفاقية وفقاً للمهام المحددة في المواد من 28 الى 36.
المادة 28
1- في اطار الاختصاصات التي تمنحها هذه الاتفاقية للجنة، تتعاون اللجنة مع جميع الأجهزة، والمكاتب، والوكالات المتخصصة، والصناديق المناسبة التابعة للامم المتحدة، واللجان المنشأة بموجب صكوك دولية، والاجراءات الخاصة للامم المتحدة، والمنظمات او المؤسسات الاقليمية الحكومية الدولية المعنية، ومع جميع المؤسسات والوكالات والمكاتب الوطنية ذات الصلة التي تعمل على حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
2- تقوم اللجنة، في اطار مهامها، بالتشاور مع غيرها من اللجان المنشأة بموجب صكوك حقوق الانسان الدولية ذات الصلة، وخاصة اللجنة المعنية بحقوق الانسان المنشأة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بغية ضمان اتساق ملاحظات كل منها وتوصياتها.
المادة 29
1- تقدم كل دولة طرف الى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقريراً عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية.
2- يتيح الأمين العام للأمم المتحدة هذا التقرير لجميع الدول الأطراف.
3- تنظر اللجنة في كل تقرير، ويجوز لها ان تقدم ما تراه مناسباً من تعليقات او ملاحظات او توصيات وتبلغ تلك التعليقات والملاحظات او التوصيات الى الدولة الطرف المعنية التي لها ان ترد عليها من تلقاء ذاتها او بناء على طلب اللجنة.
4- يجوز للجنة ان تطلب ايضاً الى الدول الأطراف معلومات تكميلية عن تطبيق هذه الاتفاقية.
المادة 30
1- يجوز لأقارب الشخص المختفي، او ممثليهم القانونيين، او محاميهم او أي شخص مفوض من قبلهم وكذلك لأي شخص آخر له مصلحة مشروعة، ان يقدموا، بصفة عاجلة، طلباً الى اللجنة من اجل البحث عن شخص مختف والعثور عليه.
2- اذا رأت اللجنة ان الطلب المقدم بصفة عاجلة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة:
أ- لا يفتقر بشكل واضح الى اساس.
ب- ولا يشكل اساءة لاستعمال الحق في تقديم طلبات كهذه.
ج- وسبق ان قدم على النحو الواجب الى الهيئات المختصة في الدولة الطرف المعنية،
مثل السلطات المؤهلة لاجراء التحقيقات، في حالة وجود هذه الإمكانية.
د- ولا يتنافى مع احكام هذه الاتفاقية.
هـ- ولم يبدأ بحثه بالفعل امام هيئة دولية اخرى من هيئات التحقيق او التسوية لها نفس
الطابع تطلب الى الدولة الطرف المعنية ان تزودها، في غضون المهلة التي تحددها لها بمعلومات عن حالة الشخص الذي يجري البحث عنه.
3- في ضوء المعلومات التي تقدمها الدولة الطرف المعنية وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة يجوز للجنة ان تقدم توصيات الى الدولة الطرف تتضمن طلباً باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بما في ذلك اجراءات تحفظية وتحديد مكان الشخص الذي يجري البحث عنه وحمايته وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وإحاطة اللجنة علما بما تتخذه من تدابير خلال مهلة محددة واضعة في الاعتبار الطابع العاجل للحالة وتقوم اللجنة باحاطة الشخص الذي قدم طلب الاجراء العاجل علما بتوصياتها وبالمعلومات الواردة اليها من الدولة الطرف عندما تتوفر لديها.
4- تواصل اللجنة جهودها للعمل مع الدولة الطرف المعنية ما دام مصير الشخص الذي يجري البحث عنه لم يتضح وتحيط مقدم الطلب علما بذلك.
المادة 31
1- يجوز لكل دولة طرف عند تصديق على هذه الاتفاقية او بعده ان تعلن اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي وبحث البلاغات المقدمة من الأفراد الذين يخضعون لولايتها او المقدمة بالنيابة عن افراد يخضعون لولايتها ويشتكون من وقوعهم ضحايا لانتهاك هذه الدولة الطرف لاحكام هذه الاتفاقية ولا تقبل اللجنة أي بلاغ يهم دولة من الدول الاطراف لم تعلن هذا الاعتراف.
2- تعلن اللجنة عدم مقبولية كل بلاغ:
أ- يصدر عن شخص مجهول الهوية.
ب- او يشكل اساءة استعمال للحق في تقديم بلاغات كهذه او يتنافى مع أحكام هذه الاتفاقية.
ج- او يجري بحثه امام هيئة دولية اخرى من هيئات التحقيق او التسوية لها نفس الطابع.
د- او لم تكن قد استنفدت بشأنه جميع سبل الانتصاف المحلية الفعلية المتاحة ولا تنطبق
هذه القاعدة اذا تجاوزت اجراءات الانتصاف مهلا معقولة.
3- اذا رأت اللجنة ان البلاغ يستوفي الشروط المطلوبة في الفقرة 2 من هذه المادة تقوم بارساله الى الدولة الطرف المعنية طالبة اليها تقديم ملاحظاتها او تعليقاتها في الأجل الذي تحدده لها.
4- بعد استلام البلاغ وقبل اتخاذ قرار بشأن الجوهر يجوز للجنة في أي وقت ان تحيل بصفة عاجلة الى عناية الدولة الطرف المعنية طلباً باتخاذ الاجراءات التحفظية اللازمة لمنع وقوع ضرر لا يمكن اصلاحه على ضحايا الانتهاك المزعوم ولا يكون في ممارسة اللجنة لهذا الحق ما يشكل حكما مسبقاً بشأن مقبولية البلاغ او بحثه من حيث الجوهر.
5- تعقد اللجنة جلساتها سراً عند دراسة البلاغات المشار اليها في هذه المادة وتحيط مقدم البلاغ علما بالردود المقدمة من الدولة الطرف المعنية وعندما تقرر اللجنة اتمام الاجراء ترسل استنتاجاتها الى الدولة الطرف والى صاحب البلاغ.
المادة 32
يجوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تعلن في أي وقت اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي وبحث بلاغات تزعم دولة طرف بموجبها ان دولة طرفا اخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية ولا تقبل اللجنة أي بلاغ يتعلق بدولة طرف لم تصدر هذا الاعلان ولا أي بلاغ تقدمه دولة طرف لم تصدر هذا الاعلان.
المادة 33
1- اذا بلغ اللجنة بناء على معلومات جديرة بالتصديق ان دولة طرفا ترتكب انتهاكاً جسيماً لأحكام هذه الاتفاقية يجوز للجنة بعد التشاور مع الدولة الطرف المعنية ان تطلب من واحد او اكثر من اعضائها القيام بزيارة وافادة اللجنة عن الزيارة دون تأخير.
2- تخطر اللجنة الدولة الطرف المعنية خطياً بعزمها عن ترتيب زيارة مشيرة الى تشكيل الوفد وموضوع الزيارة وتقدم الدولة الطرف ردها خلال مهلة معقولة.
3- يجوز للجنة بناء على طلب مسبب تقدمه الدولة الطرف ان تقرر ارجاء زيارتها او الغاءها.
4- اذا منحت الدولة الطرف موافقتها على الزيارة تتعاون اللجنة والدولة الطرف المعنية على تحديد اجراءات الزيارة وتمد الدولة الطرف اللجنة بكل التسهيلات اللازمة لانجاز هذه الزيارة.
5- تقوم اللجنة بعد انتهاء الزيارة باخطار الدولة الطرف المعنية بملاحظاتها وتوصياتها.
المادة 34
اذا تلقت اللجنة معلومات يبدو لها انها تتضمن دلائل تقوم على اساس سليمة وتفيد بان الاختفاء القسري يطبق بشكل عام او منهجي على الأراضي الخاضعة لولاية احدى الدول الأطراف يجوز لها بعد ان تلتمس من الدولة الطرف المعنية كل المعلومات المتعلقة بهذه الحالة ان تعرض المسألة بصفة عاجلة على الجمعية العامة للامم المتحدة عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 35
1- يقتصر اختصاص اللجنة على حالات الاختفاء القسري التي تبدأ بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
2- اذا اصبحت دولة ما طرفاً في هذه الاتفاقية بعد بدء نفاذها، تكون التزاماتها ازاء اللجنة قاصرة على حالات الاختفاء القسري التي بدأت بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها.
المادة 36
1- تقدم اللجنة الى الدول الأطراف والى الجمعية العامة للامم المتحدة تقريراً سنوياً عما تكون قد قامت به من أنشطة تطبيقاً لهذه الاتفاقية.
2- ينبغي اعلام الدولة الطرف مسبقاً بصدور ملاحظة بشأنها في التقرير السنوي قبل نشر التقرير، وتتاح لها مهلة معقولة للرد، ويجوز لها طلب نشر تعليقاتها او ملاحظاتها الخاصة في التقرير.
الجزء الثالث
المادة 37
لا يخل أي من احكام هذه الاتفاقية بالأحكام التي توفر حماية افضل لجميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي ربما تكون موجودة:
أ- في تشريعات دولة طرف ما.
ب- او في القوانين الدولية السارية في هذه الدولة.
المادة 38
1- باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوح امام أي دولة عضو في الامم المتحدة.
2- هذه الاتفاقية خاضعة لتصديق أي دولة عضو في الامم المتحدة. وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3- باب الانضمام الى هذه الاتفاقية مفتوح امام أي دولة عضو في الامم المتحدة. ويكون اليها بايداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 39
1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ ايداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2- بالنسبة الى كل دولة تصدق على هذه الاتفاقية او تنضم اليها بعد ايداع الصك العشرين من صكوك التصديق او الانضمام، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ ايداع الدولة المعنية لصكها المتعلق بالتصديق او الانضمام.
المادة 40
يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وجميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية او المنضمة بما يلي:
أ- التوقيعات والتصديقات والانضمامات الواردة، تطبيقاً للمادة 38.
ب- تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، تطبيقاً للمادة 39.
المادة 41
تنطبق أحكام هذه الاتفاقية، دون قيد او استثناء، على كل الوحدات المكونة للدول الاتحادية.
المادة 42
1- أي خلاف ينشأ بين اثنتين او اكثر من الدول الأطراف فيما يتعلق بتقسير هذه الاتفاقية او تطبيقها لا تتحقق تسويته عن طريق التفاوض او بواسطة الاجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية يخضع للتحكيم بناء على طلب احدى هذه الدول الاطراف. فإذا لم تتمكن الأطراف خلال الأشهر الستة التالية لتاريخ تقديم طلب التحكيم، من التوصل الى اتفاق بشأن تنظيم التحكيم، جاز لأي منها ان يعرض الخلاف على محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب بموجب النظام الأساسي للمحكمة.
2- تستطيع أي دولة طرف، عند توقيع هذه الاتفاقية او التصديق عليها او الانضمام اليها، ان تعلن انها لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة تجاه دولة طرف تكون قد اصدرت هذا الاعلان.
3- تستطيع أي دولة طرف تكون قد أصدرت اعلانا بموجب أحكام الفقرة 2 من هذه المادة ان تسحب هذا الاعلان في أي وقت بتوجيه اخطار الى الأمين العام للامم المتحدة.
المادة 43
لا تخل هذه الاتفاقية بأحكام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التزامات الدول الاطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة 12/آب اغسطس 1949 والبروتوكولين الاضافيين الملحقين بها المؤرخين 8 حزيران/يونيه 1977، ولا بالامكانية المتاحة لكل دولة طرف بأن تاذن للجنة الصليب الأحمر الدولية بزيارة أماكن الاحتجاز في الحالات التي لا ينص عليها القانون الانساني الدولي.
المادة 44
1- لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تقترح تعديلا وتقدم اقتراحها الى الأمين العام للأمم المتحدة. ويحيل الأمين العام اقتراح التعديل الى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية طالباً منها ان تبلغه بما اذا كانت تؤيد فكرة عقد مؤتمر للدول الأطراف بغرض النظر في الاقتراح وطرحه للتصويت. وفي حالة اعراب ثلث الدول الأطراف على الأقل في غضون أربعة أشهر من تاريخ الاحالة، عن تأييدها لفكرة عقد المؤتمر المذكور، يقوم الأمين العام بتنظيم المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة.
2- يعرض الأمين العام للأمم المتحدة على جميع الدول الأطراف أي تعديل يعتمده المؤتمر بأغلبية ثلثي الدول الاطراف الحاضرة والمصوتة، لكي توافق عليه.
3- يبدأ سريان كل تعديل وفقاً لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة بعد حصوله على موافقة ثلثي الدول الاطراف في هذه الاتفاقية وفقا للأجراء المنصوص عليه في دستور كل دولة طرف.
4- تكون التعديلات عند بدء نفاذها ملزمة للدول الاطراف التي قبلتها، وتظل الدول الاطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديلات سبق لها قبولها.
المادة 45
1- تودع هذه الاتفاقية التي تتساوى في الحجية نصوصها بالاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للامم المتحدة.
2- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بارسال نسخة طبق الأصل من الاتفاقية الى جميع الدول المشار اليها في المادة 38.