قرار 1

التصنيف بيطرة وثروة حيوانية | زراعة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 244
تاريخ التشريع 30/06/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4159 | تاريخ:19/07/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0

استناد

بناءً على ما عرضته اللجنة العليا للمبادرة الزراعية في مكتب دولة رئيس الوزراء بموجب كتابها ذي العدد: (175) والمؤرخ في 15/6/2010، وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (215) ورقم (274) لسنة 2009.

قرر مجلس الوزراء بجلسته السادسة والعشرين الاعتيادية، المنعقدة بتاريخ 29/6/2010 الموافقة على ما يأتي:

المادة 1

السماح للفلاحين ومربي الماشية والدواجن ومسوقي الخضر والفواكه، باستيراد السيارات الانتاجية التخصصية مثل اصهاريج نقل الحليب، والبرادات، وسيارات التجميد، وسيارات نقل افراخ الدواجن وفق السياقات المعمول بها، ومن ضمنها ترقين قيد سيارة مستهلكة، على ان يسمح له باقتراض المبلغ الذي يمثل كلفة ترقين سيارة قديمة والحصول على رقم جديد من المصارف الحكومية بدون فائدة، وتتحمل وزارة المالية سداد قيمة الفائدة كاملة.

المادة 2

يشمل هذا القرار سيارات الاسعاف المستوردة لصالح المستشفيات الأهلية.
ثالثاً: تتولى الوزارات ذات العلاقة وضع الضوابط المناسبة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.

د. فرهاد نعمة الله حسين
عـ/الأمين العام لمجلس الوزراء
30/6/2010

أضف تعليقك