عنوان التشريع: تعديل قانون سندات قرض الحكومة العراقية 58/ 1990 المعدّل
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
يلغى نص المادة الاولى من قانون سندات قرض الحكومة العراقية ذي الرقم (58) لسنة 1990 (المعدل) ويحل محله ما ياتي:
المادة الاولى
لوزير المالية اصدار سندات اسمية او لحاملها باسم (سندات قرض الحكومة العراقية) وتحديد نوع ومبلغ وموعد اصدار كل وجبة منها.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة