نظام شعار جمهورية العراق

التصنيف علم وشعار وطني
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع نظام
رقم التشريع 6
تاريخ التشريع 02/08/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع نظام شعار جمهورية العراق
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4160 | تاريخ:02/08/2010 | عدد الصفحات: 3 | رقم الصفحة:4 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً الى احكام البند (ثالثاً) من المادة (80) من الدستور و المادة (الثالثة) من قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965.

صدر النظام الآتي:
المادة 1

يثبت شعار جمهورية العراق في المناسبات الآتية:
اولاً: مراسم تقديم اوراق اعتماد الممثلين العرب والأجانب.
ثانياً: الحفلات التي تقيمها البعثات العراقية في الخارج باسم جمهورية العراق.

المادة 2

يثبت شعار جمهورية العراق في موقع بارز وملائم في الأماكن الآتية:
اولاً: القصر الجمهوري والمواقع الرئاسية التي يمارس فيها رئيس الجمهورية مهامه الرسمية.
ثانياً: بناية مجلس النواب.
ثالثاً: بناية مجلس القضاء الاعلى.
رابعاً: بناية مجلس الوزراء والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.
خامساً: بناية مجلس النواب في اقليم كردستان.
سادساً: بناية مقر اقليم كردستان ومقرات المحافظات في الاقليم.
سابعاً: بنايات مقرات المحافظات غير المنتظمة في اقليم.
ثامناً: داخل بنايات وممثليات جمهورية العراق في الخارج حسبما يرتنيه رئيس البعثة
ولوحة التعريف بالبعثة المثبتة على واجهة بنايتها.
تاسعاً: الأماكن الأخرى التي يرى الوزير المعني او رئيس الجهة غير المرتبطة
بوزارة تثبيت الشعار فيها بموافقة مجلس الوزراء.

المادة 3

يثبت شعار جمهورية العراق في المطبوعات الآتية:
اولاً: رسائل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ومجلس القضاء
الأعلى.
ثانياً: رسايل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ومجلس القضاء
الأعلى.
ثالثاً: أوراق اعتماد ممثلي جمهورية العراق في الخارج.
رابعاً: وثائق التخويل وابرام المعاهدات والاتفاقيات العربية والدولية.
خامساً: الكتب الصادرة من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء
ومجلس القضاء الأعلى.
سادساً: الكتب الصادرة من البعثات والممثليات العراقية في الخارج.
سابعاً: كتب المخاطبات الدولية.
ثامناً: السجلات الثابتة في دوائر الدولة والقطاع العام.
تاسعاً: شهادة الجنسية العراقية والتجنس وهويات الاحوال المدنية.
عاشراً: شهادة التخرج الدراسية الرسمية على اختلاف انواعها ودرجاتها.
حادي عشر: جوازات السفر والمرور.
ثاني عشر: الجريدة الرسمية.
ثالث عشر: الوثائق الرسمية المثبتة للهوية الشخصية.
رابع عشر: سندات الملكية العقارية والتصرف بالنسبة للعقارات.
خامس عشر: قرارات مجلس شورى الدولة.
سادس عشر: قرارات المحاكم.
سابع عشر: عقود الزواج.
ثامن عشر: مطبوعات الدولة الاخرى التي يرى الوزير المختص او رئيس الجهة غير
المرتبطة بوزارة تثبيت الشعار فيها بموافقة مجلس الوزراء.

المادة 4

لمجلس الوزراء ان يقرر تثبيت الشعار في اية مناسبة او مكان او مطبوع لم يرد
ذكره في هذا النظام.

المادة 5

يلغى نظام شعار جمهورية العراق رقم (3) لسنة 1997.

المادة 6

ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نوري كامل المالكي
رئيس مجلس الوزراء

أضف تعليقك