تعليمات التعديل الثاني لتعليمات تعضيد البحث العربي رقم (51) لسنة 1992

التصنيف ابحاث علمية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 163
تاريخ التشريع 02/08/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات التعديل الثاني لتعليمات تعضيد البحث العربي رقم (51) لسنة 1992
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4160 | تاريخ:02/08/2010 | عدد الصفحات: 3 | رقم الصفحة:11 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً الى أحكام الفقرة (2) من المادة (47) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988.
أصدرنا التعليمات الآتية:
المادة 1

يلغى نص المادة (4) من تعليمات تعضيد البحث العلمي رقم (51) لسنة 1992 ويحل محله ما يأتي:

المادة 2:
اولاً: تقوم اللجان المختصة في الكلية او المعهد بتقويم البحث من خبراء يمنح كلاً منهم مكافأة مقدارها (100000) مئة ألف دينار.
ثانياً: يمنح الباحث أجور تعضيد البحث على النحو الآتي:
أ‌- (500000) خمسمائة الف دينار للبحث التطبيقي الأصيل.
ب‌- (400000) اربعمائة الف دينار للبحث التطبيقي القيم.
ج- (500000) خمسمائة الف دينار للبحث الأصيل.
د- (300000) ثلاثمائة الف دينار للبحث القيم.
هـ- (200000) مئتي الف دينار للبحث المفيد.

المادة 2

يلغى نص المادة (5) من التعليمات ويحل محله ما يأتي:
المادة 5: تمنح مكافأة لصاحب براءة الاختراع مقدارها (1000000) مليون دينار عن كل براءة اختراع مسجلة.

المادة 3

يلغي نص البندين (اولاً) و (ثانياً) من المادة (8) من التعليمات ويحل محلهما ما يأتي:
اولاً: تلتزم الجامعة او الهيئة بتقديم (50%) خمسين من المئة من الكلفة الكلية للطبع.
ثانياً: تخصيص مكافأة مقدارها (1000) الف دينار عن كل صفحة على ان لا تزيد على (250000) مئتين وخمسين الف دينار لكل خبير تستعين به الجامعة او الهيئة لتقدير قيمة المؤلف وجدارته للتعضيد سواء قبل المؤلف او لم يقبل.

المادة 4

يلغى نص الفقرتين اولا وثانياُ من المادة (15) من التعليمات ويحل محله ما يأتي:
المادة 15: تصرف مكافأة المؤلفين كما يأتي:
اولاً: يتقاضى مؤلف الكتب المنهجية والمساعدة والمراجع والمصادر مكافأة مقدارها (1000000) مليون دينار في حالة حصول المؤلف درجة أصيل.
ثانياً: يدفع مبلغ (1000) الف دينار عن كل صفحة محسوبة بموجب المادة (14) من التعليمات عن الكتب المنهجية والمراجع والمصادر على ان لا تزيد على (250000) مئتين وخمسين الف دينار.

المادة 5

يلغى نص المادة (16) من التعليمات ويحل محله ما يأتي:
المادة 16: تخضع الكتب المنصوص عليها في المادة (15) من هذه التعليمات للتقويم والمراجعة العلمية واللغوية ويمنح الخبير العلمي اجوراً مقدارها (1000) الف عن كل صفحة على ان لا يزيد اجمالي الاجور على (250000) مئتين وخمسين الف دينار والخبير اللغوي (250) مئتين وخمسين دينار عن كل صفحة وتكون سلامة اللغة شرطاً لقبول المؤلف.

المادة 6

يلغى نص البندين (اولاً) و (ثانياً) من المادة (18) من التعليمات ويحل محلهما ما يأتي:
أولاً: تصرف مكافأة مقدارها (2000) الفي دينار عن كل صفحة ذات (25) خمسة وعشرين سطراً بمعدل (10) عشر كلمات للسطر الواحد عن الكتب المنهجية والكتب المساعدة وكتب المراجع والمصادر ويحسب ذلك على أساس الكتاب الأجنبي.
ثانياً: يمنح الخبير المكلف بالتقويم العلمي او اللغوي مبلغ المكافأة المنصوص عليها في المادة (16) من التعليمات.

المادة 7

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

أ. د عبد ذياب العجيلي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أضف تعليقك