تعليمات التعديل الاول لتعليمات تسهيل تنفيذ قانون تحديد بدلات ايجار الوحدات السكنية

      التعليقات على تعليمات التعديل الاول لتعليمات تسهيل تنفيذ قانون تحديد بدلات ايجار الوحدات السكنية مغلقة

التصنيف ايجار
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 2
تاريخ التشريع 19/07/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات التعديل الاول لتعليمات تسهيل تنفيذ قانون تحديد بدلات ايجار الوحدات السكنية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4159 | تاريخ:19/07/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:6 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً الى احكام المادة (3) من قانون تحديد بدلات ايجار الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام رقم (62) لسنة 2007
أصدرنا التعليمات الآتية:
المادة 1

يضاف ما يلي الى المادة (6) من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون تحديد بدلات ايجار الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام رقم (3) لسنة 2008 ويكون البند (رابعاً) لها:
رابعاً: أ: تقيد بدلات ايجار العقارات المتخذة وحدات سكنية المسجلة لدى دائرة التسجيل العقاري باسم الدوائر الممولة تمويلاً مركزياً، ايراداً نهائياً للخزينة العامة.
ب: تقيد بدلات ايجار العقارات المتخذة وحدات سكنية المسجلة باسم الدوائر الممولة
تمويلاً ذاتياً ايراداً لحساب تلك الدوائر.

المادة 2

تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 9/12/2007، تاريخ نفاذ قانون تحديد بدلات ايجار الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام رقم (62) لسنة 2007.

باقر جبر الزبيدي
وزير المالية