تعليمات التعديل الاول لتعليمات تسهيل تنفيذ قانون تحديد بدلات ايجار الوحدات السكنية

التصنيف ايجار
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 2
تاريخ التشريع 19/07/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات التعديل الاول لتعليمات تسهيل تنفيذ قانون تحديد بدلات ايجار الوحدات السكنية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4159 | تاريخ:19/07/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:6 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً الى احكام المادة (3) من قانون تحديد بدلات ايجار الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام رقم (62) لسنة 2007
أصدرنا التعليمات الآتية:
المادة 1

يضاف ما يلي الى المادة (6) من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون تحديد بدلات ايجار الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام رقم (3) لسنة 2008 ويكون البند (رابعاً) لها:
رابعاً: أ: تقيد بدلات ايجار العقارات المتخذة وحدات سكنية المسجلة لدى دائرة التسجيل العقاري باسم الدوائر الممولة تمويلاً مركزياً، ايراداً نهائياً للخزينة العامة.
ب: تقيد بدلات ايجار العقارات المتخذة وحدات سكنية المسجلة باسم الدوائر الممولة
تمويلاً ذاتياً ايراداً لحساب تلك الدوائر.

المادة 2

تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 9/12/2007، تاريخ نفاذ قانون تحديد بدلات ايجار الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام رقم (62) لسنة 2007.

باقر جبر الزبيدي
وزير المالية

أضف تعليقك