تعليمات رقم (1) لسنة 2009

التصنيف احوال شخصية
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 47
تاريخ التشريع 20/04/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات رقم (1) لسنة 2009
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:99 | تاريخ:25/05/2009 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:21

استناد

استنادا لأحكام المادة 14/3 من قانون الحفاظ على الوثائق رقم 1983 و بالنظر لسكوت التعليمات رقم ( 2 ) لسنة 1989 الصادرة من وزارة العدل بشأن تنظيم الحفاظ على الوثائق عن كيفية إتلاف أوليات ( الحجج ) الصادرة من محاكم البداءة و الأحوال الشخصية فقد أصدرنا التعليمات التالية :-

المادة 1

إضافة الجدول المثبت أدناه على جدول رقم ( 2 ) الخاصة بالوثاق التي يجوز إتلافها بعد مرور مدد معينة.

المادة 2

يعمل بهذه التعليمات في إقليم كوردستان .

المادة 3

تنفذ هذه التعليمات من تأريخ صدوره و تنشر في الجريدة الرسمية ( وقـــــائع كوردستان ).

احمد عبدالله زبير
رئيس مجلس القضاء لاقليم كوردستان

جدول (2)

ع الجدول الحد الاولى الحد الاعلى بلسنوات
1

أوليات ( عقد الــــــــزواج – حجة تصديق الزواج – القسام الشـــــرعي – القســــــام القــــــانوني – حجة الوصـــــــاية – حجة الوفــــــاة – حجة الــــــولادة – حجة القيمومة – حجة التخـــــــارج – حجة التفرقة – حجة الإعــــــالة – حجة الإذن بالـــــزواج ) .
( بعد الاحتفـــــاظ بنسخة منها و تجليدها عند عدم وجود سجل خاص بها). 5 7
2 أوليـــــات ( حجة الوصـــية – حجة الـــوقــف – حجة التولـــــية ).
( بعد الاحتفـــــاظ بنسخة منها و تجليدها عند عدم وجود سجل خاص بها). 10 15

أضف تعليقك