قانون رقم ( 9 ) لسنة 2009 قانون التعديل الاول لقانون اقرار دستور اقليم كوردستان – العراق رقم ( 16) لسنة 2008

التصنيف دستور
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 9
تاريخ التشريع 22/06/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون رقم ( 9 ) لسنة 2009 قانون التعديل الاول لقانون اقرار دستور اقليم كوردستان – العراق رقم ( 16) لسنة 2008
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:102 | تاريخ:13/07/2009 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:50

استناد

بسم الله الرحمن الرحيم
إقليم كوردستان – العراق
رئاسة إلاقليم
الرئيس
باسم الشعب
قرار
رقم (15) لسنة 2009
قانون رقم ( 9) لسنة 2009
قانون التعديل الاول لقانون إقرار دستور إقليم كوردستان-العراق رقم (16) لسنة 2008
وفقا للفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل و بناء على ما شرعه برلمان كوردستان – العراق في جلسته المرقمة (20) المنعقدة في 22/6 /2009 قررنا إصدار:

المادة 1

تعدل المادة السادسة من القانون وتقرا كالآتي:
اولاً: يعرض مشروع الدستور على الاستفتاء العام بعد مصادقة البرلمان عليه بموافقة ما لايقل عن ثلثي عدد اعضاءه.
ثانياً: تجري عملية الاستفتاء العام على مشروع الدستور و بالاقتراع العام السري و المباشر، يوم السبت المصادف 25/7/2009 .
ثالثاً: يكون الاستفتاء بابداء الرأي بالسؤال الآتي:
{هل توافق على مشروع الدستور؟ وتكون الاجابة بـ(نعم) أو (لا)}

المادة 2

تعدل المادة السابعة و تقرأ كالآتي:-
تطبع اعداد كافية من مشروع الدستور المصادق عليه من قبل البرلمان باللغات (الكوردية، العربية، التركمانية، السريانية) لعرضها على الشعب للاستفتاء العام.

المادة 3

تعدل الفقرة الثانية من المادة الثامنة بأضافة العبارة التالية الى آخر الفقرة.
(و لها ان تصدر الانظمة اللازمة لذلك بموجب هذا القانون)

المادة 4

وتكون المادة الثامنة (مكررة)
يعد مشروع الدستور موافقاً عليه بحصوله على أصوات اكثرية المصوتين بنعم في الاستفتاء العام و يعتبر نافذاً بعد مضي ثلاثين يوماً من تأريخ الاستفتاء.

المادة 5

وتكون المادة التاسعة (مكررة)
يكون الشخص مؤهلاً للتصويت للاستفتاء على مشروع الدستور بتوفر الشروط الآتية:
1. ان يكون عراقياً من مواطني كوردستان_العراق وأكمل الثامنة عشر من العمر.
2. ان يكون مسجلاً في سجلات الناخبين.

المادة 6

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 7

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

مسعود بارزاني
رئيــس اقليم كوردستان ـ العراق

هةوليَر
1/ثوشثةرِ/2709كوردية
29/جماد الثاني/1430هجرية
22/حزيران/2009 الميلادية

أضف تعليقك