قرار رقم 8 لسنة 2009

التصنيف دستور
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 8
تاريخ التشريع 25/06/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار رقم 8 لسنة 2009
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:102 | تاريخ:20/07/2009 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:53

استناد

بسم الله الرحمن الرحمن الرحـيم

باسم الشعب
برلمان كوردستان-العراق

قـــرار رقـم ( 8 ) لســنة 2009

أولاً: تصديق مشروع دستور اقليم كوردستان – العراق بــ (95 صوت) من اصل عدد الاعضاء الحاضرين البالغ (96) عضواً وغياب أربعة عشر عضواً.
ثانياً: يعرض مشروع الدستور على شعب اقليم كوردستان – العراق في استفتاء عام يوم السبت المصادف 25/7/2009.
ثالثاً: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القرار.
رابعاً: ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

مسعود بارزاني
رئيــس اقليم كوردستان ـ العراق

هةوليَر
2/رجب/1430هجرية
25/حزيران/2009 الميلادية

أضف تعليقك