قانون المحافظات لاقليم كوردستان ـ العراق

التصنيف تقسيم اداري
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 3
تاريخ التشريع 03/04/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون المحافظات لاقليم كوردستان ـ العراق
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:100 | تاريخ:06/01/2009 | عدد الصفحات: 16 | رقم الصفحة:37

استناد

بسم الله الرحمن الرحيم
إقليم كوردستان – العراق
رئاسة إلاقليم
الرئيس
باسم الشعب
قرار
رقم (8) لسنة 2009

قانون رقم (3) لسنة 2009
قانون المحافظات لاقليم كوردستان – العراق

وفقا للفقرة (اولاً-2) من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل و بناء على ما شرعه برلمان كوردستان – العراق في الجلسة المرقمة (8) المنعقدة في20/4/2009 قررنا إصدار:

الفصل الاول
التعاريف
المادة 1

يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازائها لأغراض هذا القانون:
اولاً: الأقليم: إقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً: البرلمان: برلمان كوردستان ـ العراق.
ثالثاً: مجلس الوزراء: مجلس وزراء الأقليم.
رابعاً: الوزارة: وزارة الداخلية للأقليم.
خامساً: الوزير: وزير الداخلية للأقليم.
سادساً: المحافظة: وحدة أدارية ضمن حدودها الجغرافية وتتكون من اقضية ونواحي و قرى.
سابعاً: الوحدة الأدارية ـ المحافظة، القضاء، الناحية.
ثامناً: رئيس الوحدة الأدارية ـ المحافظ، القائمقام، مدير الناحية.
تاسعاً: المجلس: مجلس المحافظة.
عاشراً: المجلس المحلي: المجلس المحلي للقضاء، المجلس المحلي للناحية.
حادي عشر: المجالس: مجالس الوحدات الادارية.

المادة 2

يحدد هذا القانون صلاحيات و مسؤوليات المجالس و رؤسائها و اعضائها لترسيخ مبدأ اللامركزية الادارية في توزيع السلطات و تحسين ايصال الخدمات العامة الى المواطنين و المحافظة على حقوق و مصالح المجتمع و تطوير ادارة الوحدات الأدارية في الاقليم

المادة 3

يقسم الأقليم ادارياً الى محافظات و المحافظات الى اقضية و الأقضية الى نواحي و تكون لكل وحدة ادارية شخصية معنوية و ذمة مالية مستقلة ضمن ميزانية المحافظة.

الفصل الثاني
اولاً- مجلس المحافظة و اختصاصاته
المادة 4

يشكل مجلس المحافظة عن طريق الأنتخابات العامة المباشرة، و يتكون من (25) خمسة و عشرين عضواً و يضاف اليهم عضو واحد لكل (200000) مائتي الف نسمة لما زاد عن (500000) خمسمائة الف نسمة حسب احدث الأحصائيات المعتمدة على ان يكون تنظيم قوائم المرشحين بالشكل الذي يضمن نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن (30%) من عدد أعضائه.

المادة 5

مجلس المحافظة هو السلطة الرقابية ضمن الحدود الادارية للمحافظة و له حق اصدار القرارات و الانظمة و التعليمات لتنظيم الشؤون الادارية و المالية في المحافظة بما يمكنها من الاشراف على ادارة شؤون المحافظة وفق مبدأ اللامركزية الادارية وبما لا يتعارض مع الدستور و القوانين النافذة في الاقليم.

المادة 6

يختص مجلس المحافظة بما يلي:
اولاً: انتخاب رئيس المجلس و نائبه من بين اعضائه بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في اول جلسة يعقدها المجلس التي يدعو لها المحافظ خلال خمسة عشر يوماً من تأريخ المصادقة على نتائج الأنتخابات و في حالة عدم دعوته للانعقاد يجتمع المجلس تلقائياً في الساعة الثانية عشر ظهراً في اليوم السادس عشر من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات و تنعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سناً.
ثانياً: 1- اقالة رئيس المجلس او نائبه بناء على طلب ثلث عدد اعضائه ويعتبر الرئيس أو نائبه مقالاً بموافقة 2/3 ثلثي عدد اعضائه عند فقدانه احد شروط العضوية او تحقق احد الاسباب الآتية:-
أ- عدم النزاهة او استغلال المنصب الوظيفي.
ب- التسبب في هدر المال العام.
ج- الاهمال او التقصير المتعمد في اداء الواجب.
2- لرئيس المجلس او نائبه الطعن في القرار المتخذ بالاقالة لدى المحكمة الادارية المختصة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار وفق احكام قانون مجلس الشورى لأقليم كوردستان رقم 14 لسنة 2008.
ثالثاً: 1- انتخاب المحافظ من بين اعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، خلال مدة اقصاها ثلاثون يوماً من تأريخ انعقاد أول جلسة له.
2- اذا لم يحصل اي من المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الأصوات و يعد فائزاً من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.
رابعاً: 1- استجواب المحافظ او احد نائبيه بناءاً على طلب ثلث أعضائه و عند عدم قناعة الأغلبية البسيطة باجوبة المستجوب يعرض طلب الاقالة للتصويت في جلسة ثانية و يعتبر المحافظ او احد نائبيه مقالاً بعد موافقة المجلس بأغلبية ثلثي عدد أعضائه و يكون طلب الأقالة او التوصية بها مستنداً على احد الأسباب الحصرية الواردة في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة.
2- للمحافظ ونائبيه الطعن في القرار المتخذ بالاقالة لدى المحكمة الادارية المختصة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ.
خامساً : 1- إعداد مشروع موازنة المجلس لدرجها في مشروع موازنة المحافظة.
2- اقرار مشروع موازنة المحافظة المحال اليها من قبل المحافظ بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه على ان تراعى المعايير القانونية و النظامية في توزيع التخصيصات لمركز المحافظة والاقضية والنواحي و رفعها الى وزارة المالية في حكومة الاقليم.
سادساً: رسم السياسة العامة للمحافظة بالتنسيق مع الوزارات و وضع الخطط الاستراتيجية لتنميتها بما ينسجم مع التنمية الوطنية و الاقليم.
سابعاً: اقرار النظام الداخلي لعمل المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس خلال شهر من تاريخ اول جلسة له.
ثامناً: اصدار القرارات و الانظمة و التعليمات و تقديم التوصيات لتنظيم الشؤون الادارية و المالية و تحسين ادارة الخدمات العامة في المحافظة.
تاسعاً: اقتراح مشاريع القوانين الخاصة بتطوير المحافظة و رفعها الى مجلس الوزراء عن طريق الوزارة المعنية.
عاشراً: تحديد أولويات المحافظة من المشاريع و له تعديل اي مشروع محلي يرد ضمن الموازنة السنوية لاية وزارة بالتنسيق معها بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه على ان لا يؤدي هذا التعديل الى الزيادة في حدود الصرف المذكور في الخطط و على ان لا يتعارض مع فاعلية تنفيذ الاهداف الوطنية في الاقليم وله تعديل او ايقاف اي مشروع آخر بموافقة (2/3) ثلثي عدد اعضائه.
حادي عشر: الرقابة على جميع انشطة الهيئات التنفيذية المحلية لضمان حسن اداء اعمالها باستثناء المحاكم و الوحدات العسكرية و حرس الاقليم ( الثيَشمةرطة ) و الجامعات و الكليات و معاهد التعليم العالي و البحث العلمي و الدوائر ذات الاختصاص الاتحادي في المحافظة.
ثاني عشر:1- المصادقة بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس على ترشيح ثلاثة من أصل خمسة مرشحين يقدمهم المحافظ لاشغال منصب نائبـي المحافظ و يصدر امر تعيين اثنين منهم من قبل مجلس الوزراء.
2- المصادقة بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس على ترشيح ثلاثة مرشحين من اصل خمسة يقدمهم المحافظ لاشغال مناصب المدراء العامين في المحافظة و يصدر الامر بتعيين احدهم من قبل مجلس الوزراء.
3- اقتراح اعفاء المدراء العامين في المحافظة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بناءً على طلب المحافظ او (15) عدد اعضائه و رفعها لمجلس الوزراء عن طريق الوزير المختص كما لمجلس الوزراء حق الاقالة استناداً للفقرة ثانياً من هذه المادة.
ثالث عشر: المصادقة بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس على اقتراح إجراء التغييرات الادارية على الاقضية و النواحي و القرى بالدمج و الاستحداث و تغيير اسمائها و مراكزها وما يترتب عليها من تشكيلات ادارية ضمن حدود المحافظة بناءاً على اقتراح المحافظ او ثلث اعضاء المجلس.
رابع عشر : تشكيل لجان دائمية و مؤقتة من بين اعضائه لمراقبة اجهزة او انشطة الهيئات التنفيذية على مستوى المحافظة و لها الاستعانة بالخبراء و المستشارين.
خامس عشر: اختيار شعار للمحافظة مستوحي من التراث التأريخي و الحضاري لها.
سادس عشر: اقتراح تعويض المتضررين في حالة و قوع الكوارث و الطلب من حكومة الاقليم تقديم المساعدات في حدود المحافظة.
سابع عشر: إصدار نشرة محلية تنشر فيها كافة القرارات و الانظمة و التعليمات و الاوامر التي تصدر من المجلس و نشاطاته لاطلاع المواطنين عليها.

المادة 7

يعد المحافظ مقالاً عند فقدانه لأحد شروط العضوية بعد صدور قرار مجلس المحافظة بهذا الشأن وللمحافظ الطعن في القرار المتخذ لدى المحكمة الادارية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه.

ثانياً- المجلـس المحـلي للقضــاء و اختصـاصـاته
المادة 8

يشكل المجلس المحلي للقضاء عن طريق الأنتخابات العامة المباشرة و يتكون من (7) سبعة اعضاء للقضاء الذي يقل عدد نفوسه عن خمسين الف نسمة و يضاف إليهم عضو عن كل خمسين الف نسمة يزيد عن الحد المذكور على ان تنظم قوائم المرشحين بالشكل الذي يضمن نسبة مشاركة للنساء لا تقل عن (30%) من الاعضاء.

المادة 9

يختص المجلس المحلي للقضاء بما يلي:
اولاً: انتخاب رئيس المجلس المحلي للقضاء من بين اعضائه بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في اول جلسة يعقدها المجلس المحلي بدعوة من القائمقام خلال خمسة عشر يوماً من تأريخ المصادقة على نتائج الأنتخابات و تنعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً و في حالة عدم فوز المرشح بالاغلبية المطلوبة يعاد الانتخاب بين المرشحين الحائزين على أكثر الاصوات و يفوز منهما من يحوز على الاغلبية.
ثانياً: في حالة عدم دعوة المجلس للانعقاد ينعقد المجلس تلقائياً في الساعة الثانية عشر ظهراً من اليوم التالي و يرأسه أكبر الاعضاء سناً.
ثالثاً: انتخاب القائمقام من بين اعضائه و بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه واذا لم يحصل اي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين الحاصلين على اعلى الأصوات و يعد فائزاً من يحصل على اكثرية الأصوات.
رابعاً: اقالة رئيس المجلس المحلي للقضاء او القائمقام بأغلبية ( 23 ) ثلثي عدد اعضائه في حالة تحقق احد الاسباب الواردة في الفقرة ( ثانيا ) من المادة السادسة من هذا القانون.
خامساً: اعداد مشروع موازنة الوحدة الادارية للقضاء و الموافقة على خطط الموازنة للدوائر التابعة له و احالته الى المحافظ.
سادساً: رسم السياسة العامة لادارة القضاء و الرقابة على الاجهزة التنفيذية فيها و تنظيم عمليات الادارة.
سابعاً: الاشراف على البرامج الخدمية العامة للأعمار في القضاء.
ثامناً: ابداء التعاون و التنسيق و المشورة مع المجالس المحلية للنواحي بما يضمن تحقيق التوازن والمصلحة العامة.
تاسعاً: الموافقة على التصاميم الأساسية في القضاء بالتنسيق مع مجلس المحافظة و ضمن المخطط العام لحكومة الأقليم.
عاشراً: مراقبة و تقييم النشاطات التربوية و الصحية في حدود القضاء و تقديم التوصيات بشأنها عبر مجلس المحافظة.
حادي عشر: مراقبة تنظيم استغلال الأراضي العامة ضمن الرقعة الجغرافية للقضاء و العمل على تطوير الزراعة و الري و الغابات و الثروة الحيوانية فيه.
ثاني عشر: أية اختصاصات اخرى يخولها اياه مجلس المحافظة بما لا يتعارض مع القوانين النافذة.
ثالث عشر: و ضع النظام الداخلي للمجلس المحلي للقضاء.

المادة 10

في حالة التعارض بين قرارات المجلس المحلي للقضاء و قرارات مجلس المحافظة تكون الاولوية للأخير اذا كان القرار المتخذ متعلقاً بعموم المحافظة.

ثالثــاً- المجلـس المحلي للنــاحية و اختصـــاصاته
المادة 11

يشكل المجلس المحلي للناحية عن طريق الأنتخابات العامة المباشرة و يتكون من (5) اعضاء للناحية التي يقل عدد نفوسها عن خمسة و عشرون الف نسمة و يضاف اليهم عضو عن كل(25000) خمس و عشرين الف نسمة يزيد عن الحد المذكور على ان تنظم قوائم المرشحين بالشكل الذي يضمن نسبة مشاركة للنساء في المجلس لا تقل عن (30%) من عدد الاعضاء.

المادة 12

يختص المجلس المحلي للناحية بما يلى:
اولاً: انتخاب رئيس المجلس للناحية من بين اعضائه بالأغلبية المطلقة لعدد الاعضاء في أول جلسة يعقدها المجلس المحلي بدعوة من مدير الناحية خلال خمسة عشر يوماً من تأريخ المصادقة على نتائج الأنتخابات و تنعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سناً و في حالة عدم فوز المرشح بالاغلبية المطلوبة يعاد الانتخاب بين المرشحين الحائزين على اكثر الاصوات و يفوز منهما من يحوز على الاغلبية.
ثانياً: في حالة عدم دعوة المجلس للانعقاد، ينعقد المجلس تلقائياً في الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم التالي و يرأسه أكبر الاعضاء سناً.
ثالثاً: انتخاب مدير الناحية من بين اعضائه و بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه و اذا لم يحصل اي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين الحاصلين على اعلى الأصوات، و يعد فائزاً من يحصل على اكثرية الأصوات.
رابعاً: اقالة رئيس المجلس المحلي او مدير الناحية بأغلبية ( 23 ) ثلثي عدد اعضائه في حالة تحقق احد الاسباب الواردة في الفقرة (ثانياً) من المادة السادسة من هذا القانون.
خامساً: اعداد مشروع موازنة الناحية و الموافقة على خطط الموازنة للدوائر التابعة لها و إحالتها الى المجلس المحلي للقضاء.
سادساً: مراقبة تنظيم استغلال الأراضي العامة ضمن الرقعة الجغرافية للناحية و العمل على تطوير الزراعة و الري و الغابات و الثروة الحيوانية فيها.
سابعاً: رسم السياسة العامة لادارة الناحية و الرقابة على الاجهزة التنفيذية فيها و تنظيم عمليات الادارة.
ثامناً: الاشراف على البرامج الخدمية العامة للاعمار في الناحية.
تاسعاً: الموافقة على التصاميم الاساسية في الناحية بالتنسيق مع مجلس المحلي للقضاء و ضمن المخطط العام لحكومة الاقليم.
عاشراً: مراقبة و تقييم النشاطات التربوية و الصحية في حدود الناحية و تقديم التوصيات بشأنها عبر مجلس المحلي للقضاء.
حادي عشر: اية اختصاصات اخرى يخولها اياه مجلس المحافظة او المجلس المحلي للقضاء بما لا يتعارض مع القوانين النافذة.
ثاني عشر: الرقابة على الدوائر المحلية و رفع التوصيات اللازمة بهذا الشان الى المجلس المحلي للقضاء.
ثالث عشر: وضع النظام الداخلي للمجلس المحلي للناحية.

المادة 13

في حالة تعارض قرار المجلس المحلي للناحية مع قرار المجلس المحلي للقضاء تكون الاولوية لقرار المجلس المحلي للقضاء، اذا كان متعلقاً بشؤون عموم القضاء.

رابعاً – شــروط العضـوية و عمــل المجــالس و اداء
المادة 14

اولاً: يشترط في المرشح لعضوية المجالس ما يلي:
1- ان يكون عراقياً كامل الاهلية اتم الخامسة و العشرين سنة من عمره عند الترشيح.
2- ان يكون حاصلاً على الشهادة الاعدادية او ما يعادلها على الاقل بالنسبة لمرشحي مجالس المحافظات و المجالس المحلية للاقضية و على الشهادة الاساسية او مايعادلها بالنسبة لمرشحي المجالس المحلية للنواحي.
3- ان يكون حسن السيرة و السمعة و السلوك و غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
4- ان يكون من ابناء الوحدة الادارية بموجب سجل الاحوال المدنية او مقيماً فيها بشكل مستمر لمدة لا تقل عن عشر سنوات على ان لا يكون اقامته فيها لاغراض التغيير الديمغرافي.
5- ان لا يكون من افراد القوات المسلحة و قوى الأمن الداخلي.
6- ان لا يكون مشتركاً في الجرائم التي خطط لها او نفذها او ارتكبها النظام البعثي.
ثانياً: مدة الدورة الانتخابية اربع سنوات تقويمية تبدأ من اول جلسة له و تنتهي بنهاية السنة الرابعة.
ثالثاً: يجب ان يكون العضو متفرغاً لاعمال المجلس.

المادة 15

– يرأس رؤساء المجالس جلسات مجالسهم و يكونون مسؤولين عن ادارتها و يكتمل النصاب فيها بحضور الاغلبية المطلقة.
2- يبلغ الاعضاء ببرنامج الاجتماع من قبل الرئيس و يجوز للعضو ان يقترح اضافة مادة او اكثر الى البرنامج و للأكثرية رفضه او قبوله.
3- للمجالس طلب حضور اي موظف في الشؤون التي لها علاقة بوظيفته.
4- يجري التصويت في المجالس بطريقة الاقتراع العلني و يجوز جعله سريا بناء على طلب اغلبية عدد الاعضاء و تتخذ القرارات باغلبية الحاضرين و عند التساوي يرجح الجانب الذي يصوت له الرئيس.

المادة 16

اولاً: يؤدي رئيس واعضاء المجالس اليمين التالية امام مجلس المحافظة
((اقسم بالله العظيم ان احافظ على وحدة اقليم كوردستان-العراق و سلامة اراضيه و ارعى مصالح الشعب والتزم بالدستور والقوانين النافذة في الاقليم و ان اؤدي عملي بأخلاص وصدق و امانة و حياد والله على ما اقول شهيد))
ثانياً: يؤدي المحافظ اليمين المنصوص عليها في (اولاً) من هذه المادة امام رئيس الاقليم بحضور وزير الداخلية.
ثالثاً: يؤدي القائمقام و مدير الناحية اليمين المنصوص عليها في (اولاً) من هذه المادة امام وزير الداخلية بحضور المحافظ.

الفصـل الثـالث
الهيئة التنفيذية و رؤســاء الوحـدات الاداريـة
أولاً: الهيئة التنفيذية
المادة 17

الهيئة التنفيذية
يكون لكل وحدة ادارية هيئة تنفيذية يرأسها رئيس الوحدة الادارية و يكون رؤساء الدوائر المحلية اعضاءاً فيها و يختص بالامور التالية:
أولاً: إعداد مشروع الميزانية السنوية للوحدة الادارية و رفعه الى مجلس الوحدة الادارية.
ثانياً: إعداد خطة التنمية للوحدة الادارية.
ثالثاً: تنفيذ القوانين و القرارات و التعليمات الصادرة من السلطات المختصة.
رابعاً: التنسيق في المواضيع المشتركة.
خامساً: اقتراح مشاريع القرارات لمجلس الوحدة الادارية.
سادساً: دراسة المواضيع المحالة إليها من مجلس الوحدة الادارية او رئيس الوحدة الادارية.

ثانياً: المحـــافـظ
المادة 18

اولاً: المحافظ هو المسؤول التنفيذي الاول في المحافظة و مسؤول امام المجلس و هو بدرجة خاصة ( وكيل وزارة ) فيما يخص الحقوق و الخدمة الوظيفية و يرتبط المحافظ ادارياً بوزارة الداخلية .
ثانياً: يشترط في المرشح لمنصب المحافظ ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية اولية كحد أدنى اضافة الى الشروط المطلوب توافرها في عضو مجلس المحافظة.
ثالثاً: يصدر مرسوم إقليمي بتعين المحافظ خلال خمسة عشر يوماً من تأريخ انتخابه من قبل المجلس.
رابعاً: يكون لكل محافظ نائبان حاصلان على شهادة جامعية و من ذوي الخبرة و الاختصاص و يكونان بدرجة مدير عام و يصدر أمر تعيينهما من قبل مجلس الوزراء.

ثالثاً: مهـــام و صلاحيـات المحــافظ
المادة 19

يمارس المحافظ المهام و الصلاحيات الآتية:
اولاً: اعداد مشروع موازنة المحافظة بالاشتراك مع رؤساء الدوائر المحلية و رفعها الى المجلس.
ثانياً: تنفيذ السياسة العامة لحكومة الأقليم في حدود المحافظة بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
ثالثاً: تنفيذ القرارات التى يتخذها مجلس المحافظة وفق القوانين النافذة.
رابعاً: تمثيل المحافظة في المؤتمرات و الندوات و المحافل التي يدعى اليها.
خامساً: الأشراف على سير المرافق العامة فى المحافظة و تفتيشها باستثناء المحاكم و الوحدات العسكرية وحرس الاقليم (الثيشمةرطة) و الجامعات و الكليات ومعاهد التعليم العالي و البحث العلمي.
سادساً: 1ـ اصدار امر تعيين موظفي الأدارات المحلية وتنسيبهم على مستوى المحافظة ممن هم في الدرجة السابعة فما دون من سلم الدرجات الوظيفية المنصوص عليها في القانون الذين يتم ترشيحهم من الدوائر المختصة وفقا لخطة الملاك المصدقة من الجهات المعنية.
2ـ تثبيت الموظفين المحليين في المحافظة في سلم الدرجات الوظيفية المنصوص عليها في القانون.
سابعاً: إتخاذ الأجراءات الأدارية و القانونية بحق موظفي الأدارات المحلية على مستوى المحافظة.
ثامناً: مسؤولية استتباب الأمن و النظام في المحافظة و له ان يأمر الشرطة و الأجهزة الأمنية بالتحقيق وفقاً للقانون في الجرائم التي تقع ضمن حدود المحافظة بصفته رئيساً للجنة الأمنية في المحافظة.
تاسعاً: طلب استحداث او الغاء مراكز الشرطة بعد مصادقة المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاءه.
عاشراً: الحفاظ على الأمن و النظام و حماية حقوق المواطنين و ارواحهم و ممتلكاتهم و في حالة عدم قدرة الاجهزة الامنية على تحقيق ذلك يعرض الأمر على وزير الداخلية مبيناً مقدار القوة الكافية لأنجاز تلك الواجبات.
حادي عشر: اولاً: الأعتراض على قرارات المجلس في احدى الحالات الآتية:
1- اذا كانت مخالفة للدستور او القوانين النافذة.
2- اذا لم تكن من اختصاصات المجلس.
3- اذا كانت مخالفة للخطة العامة لحكومة الأقليم او للموازنة.
ثانياً: يقوم المحافظ بأعادة القرار الى المجلس خلال مدة اقصاها(خمسة عشر يوماً) من تأريخ تبليغه به، مشفوعاً بإسباب اعتراضه و ملاحظاته.
ثالثاً: اذا اصر المجلس على قراره، دون إزالة المخالفة التي بينها المحافظ، فعليه إحالته الى المحكمة الادارية للبت في الأمر.
ثاني عشر: للمحافظ تخويل بعض صلاحياته الى نوابه او القائمقام او مدير الناحية كل في امور وحدته الادارية.

المادة 20

– في حالة غياب المحافظ ينوب عنه احد نوابه لاداء مهامه طيلة فترة الغياب.
2- في حالة عجز المحافظ عن اداء مهامه لاسباب صحية مدة تزيد على ثلاثة اشهر تتم احالته على التقاعد و على المجلس انتخاب محافظ جديد بنفس الآلية المذكورة في هذا القانون و يقوم احد نوابه بمهامه لحين انتخاب المحافظ الجديد.

المادة 21

يستمر المحافظ و نائباه في تصريف الامور اليومية بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية للمجلس و الى حين انتخاب من يخلفهم من قبل المجلس الجديد.

المادة 22

اولاً: للوزير المختص منح بعضاً من صلاحياته الى المحافظ.
ثانياً: على الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة استطلاع رأي المحافظ في الامور التي تروم القيام بها في المحافظة و اعلام المحافظ بالمخاطبات التي تجريها مع دوائرها و مرافقها في نطاق المحافظة، لأطلاعه عليها، ومراقبة تنفيذها.
ثالثاً: على رؤساء الدوائر و المرافق العامة في نطاق المحافظة الألتزام بما يلي:
1- إعلام المحافظ بمخاطباتهم الرسمية، مع دوائرهم الفرعية.
2- رفع التقارير الى المحافظ بخصوص الأمور التي تحال اليهم.
3- احاطة المحافظ علما بأعمالهم التي لها مساس بالأمن او الأمور المهمة او القضايا التي تتعلق بأكثر من دائرة واحدة في المحافظة او سلوك موظفيهم.
4- إعلام المحافظ بمباشرة رؤساء الدوائر الفرعية المحلية لمهام وظائفهم او إنفكاكهم منها.
رابعاً: على المحافظ اعلام الوزارات المعنية بتفاصيل المشاريع التي تنجزها على مستوى المحافظة و التي لها علاقة باختصاصات تلك الوزارات.

رابعـاً: القــائمقــام و مديـر النـاحـية
المادة 23

اولاً: يعد القائمقام ومدير الناحية اعلى موظفين تنفيذين في وحدتيهما الأدارية.
ثانياً: يشترط في القائمقام و مدير الناحية بالاضافة الى الشروط المطلوب توافرها في عضو مجلس المحافظة ان يكون القائمقام من حملة شهادة جامعية، و مدير الناحية حاصلاً على شهادة جامعية في القانون.
ثالثاً: تصدر رئاسة مجلس الوزراء امراً وزارياً بتعيين كل من القائمقام و مدير الناحية خلال مدة خمسة عشر يوماً بعد انتخابهما من قبل مجلسيهما.
رابعاً: يكون القائمقام بدرجة مدير عام و مدير الناحية بدرجة معاون مدير عام.
خامساً: عند غياب القائمقام يكلف المحافظ احد مدراء النواحي التابعة للقضاء للقيام بمهامه، و عند غياب مدير الناحية يكلف مدير الشرطة في الناحية للقيام بمهامه.

خامسـاً: مهــام و صلاحيـات القــائمـقــام
المادة 24

يمارس القائمقام المهام و الصلاحيات الآتية:
اولاً: اعداد مشروع موازنة القضاء و رفعها الى المجلس المحلي للقضاء.
ثانياً: تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس المحلي للقضاء وفق القوانين النافذة.
ثالثاً: الأشراف المباشر على الدوائر الرسمية في القضاء و موظفيها و تفتيشها باستثناء المحاكم والوحدات العسكرية و حرس الاقليم (البيشمةرطة) و الجامعات و الكليات و معاهد التعليم العالي و البحث العلمي.
رابعاً: مسؤولية استتباب الأمن و النظام في وحدته الأدارية و له ان يأمر الشرطة و الاجهزة الأمنية بالتحقيق وفقاً للقانون في الجرائم التي تقع ضمن حدود القضاء بصفته رئيساً للجنة الامنية في القضاء.
خامساً: الحفاظ على الأمن و النظام و حماية حقوق المواطنين و أرواحهم و ممتلكاتهم الخاصة.
سادساً: الحفاظ على الأملاك و الأموال العامة و صيانتها و تحصيل إيراداتها وفقاً للقانون.
سابعاً: للقائمقام الامر بتشكيل مفارز من قوى الامن الداخلي بصورة مؤقتة في القضاء للحفاظ على الأمن عند الحاجة.
ثامناً: يقوم رؤساء الدوائر في القضاء بأعلام القائمقام بمخاطباتهم مع دوائرهم الرسمية.
تاسعاً: الطعن في القرار المتخذ باقالته لدى المحكمة الادارية المختصة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار.

سادســاً: مهـــام و صلاحيــات مديـــر النـــاحية
المادة 25

يمارس مدير الناحية المهام و الصلاحيات الأتية:
اولاً: أعداد مشروع موازنة الناحية و رفعها الى المجلس المحلي للوحدة الأدارية في الناحية.
ثانياً: تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس المحلي للناحية وفق القوانين النافذة.
ثالثاً: الأشراف المباشر على الدوائر الرسمية في الناحية و موظفيها و تفتيشها باستثناء المحاكم و الوحدات العسكرية و حرس الاقليم (الثيَشمةرطة) و الجامعات والكليات و معاهد التعليم العالي والبحث العلمي.
رابعاً: مسؤولية استتباب الأمن و النظام في وحدته الأدارية و له ان يأمر الشرطة و الاجهزة الامنية بالتحقيق وفقاً للقانون في الجرائم التي تقع ضمن حدود الناحية بصفته رئيساً للجنة الامنية في الناحية.
خامساً: الحفاظ على الأمن و النظام و حماية حقوق المواطنين و أرواحهم و ممتلكاتهم الخاصة.
سادساً: الحفاظ على الأملاك و الاموال العامة و صيانتها و تحصيل إيراداتها وفقاً للقانون.
سابعاً: الامر بتشكيل مفارز من قوى الأمن الداخلي بصورة مؤقتة في الناحية للحفاظ على الأمن عند الحاجة.
ثامناً: يقوم رؤساء الدوائر في الناحية بأعلام مدير الناحية بمخاطباتهم مع دوائرهم الرسمية.
تاسعاً: الطعن في القرار المتخذ باقالته لدى المحكمة الادارية المختصة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه.

الفصل الرابع
أولاً: إسـتـحــداث الوحــدات الأداريـة
المادة 26

أولاً: يستحدث القضاء او الناحية بمرسوم اقليمي بناءاً على اقتراح مجلس المحافظة وبموافقة الوزير و مصادقة مجلس الوزراء و في حالة عدم موافقة الوزير فيرفع الى مجلس الوزراء مشفوعاً بمطالعته و يكون قرار مجلس الوزراء باتاً.
ثانياً: تعدل حدود القضاء و يغير إسمه و مركزه بمرسوم إقليمي و بإقتراح من مجلس المحافظة وبموافقة الوزير و مصادقة مجلس الوزراء.
ثالثاً: تعدل حدود الناحية و يغير اسمها و مركزها ببيان يصدره الوزير بناءً على إقتراح مجلس المحافظة.

ثانياً – مالية المحافظة
المادة 27

تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يأتي:
أولاً: ما تخصصه حكومة الاقليم للمحافظة ضمن الميزانية العامة للأقليم.
ثانياً: الايرادات المتحصلة للمحافظة من جراء الخدمات التي تقدمها و اشعار وزارة المالية بالايرادات المتحققة.
ثالثاً: التبرعات والهبات التي تحصل عليها بموافقة مجلس الوزراء.
رابعاً: الايرادات المتحصلة من بدلات بيع و ايجار اموال الدولة المنقولة وفقا للقوانين النافذة في الاقليم.

المادة 28

تقوم ادارة الوحدات الادارية ومجالسها باتباع النظم المحاسبيه المعتمدة.

المادة 29

دوائر الوحدات الادارية و المجالس لرقابة ديوان الرقابة المالية في الاقليم.

الفصــل الخـــامس
اولاً: الحـقــوق و الامتــيازات
المادة 30

أولاً:1- يتمتع اعضاء المجالس المحلية للوحدات الأدارية بحرية تامة في أبداء آرائهم في المناقشات داخل المجلس.
2- لا يجوز ملاحقة او توقيف عضو المجلس المحلي للوحدة الأدارية دون استحصال موافقة المجلس التحريرية إلا في حالة التلبس بجناية أو جنحة.
3- يعد عضو المجلس المحلي للوحدة الأدارية أثناء مدة عضويته مكلفاً بخدمة عامة لأغراض تطبيق قانون العقوبات.
4- تمنح مكافأة شهرية مقطوعة لرؤوساء المجالس و اعضائها تحدد من قبل رئاسة مجلس الوزراء.
5- يمنح رؤوساء و اعضاء المجالس عند انتهاء مدتهم الانتخابية مكافئة تعادل ما كان يتقاضاه من مكافئاتٍ للاشهر الستة الاخيرة من عضويته و لا يحجب ذلك ما يستحقه بموجب قانون تقاعد الخدمة المدنية النافذ من مكافأة نهاية الخدمة نتيجة خدمته الوظيفية.
6- يحتسب عمل العضو في المجلس خدمة لاغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد.
ثانياً: يستحق رؤساء و أعضاء مجالس المحافظات للدورة الانتخابية الاولى:ـ
1- راتباً تقاعدياً بنسبة (80%) من المكافأة الشهرية التي كانوا يتقاضوها اثناء الخدمة.
2- مكافأة رواتب نهاية الخدمة تعادل ما كانوا يتقاضونها من مكافآت للأشهر الستة الاخيرة من خدمتهم.

ثانـياً: حـــل المجــــالس
المادة 31

اولاً: تحل المجالس نفسها بأغلبية ثلثي اعضائها بناء على طلب ثلث الاعضاء:
ثانياً: للمجلس حل المجالس المحلية بأغلبية (23) ثلثي عدد اعضائه بناء على طلب من القائمقام بالنسبة للمجلس المحلي للقضاء او مدير الناحية بالنسبة للمجلس المحلي للناحية في احدى الحالات التالية:
1- الاخلال الجسيم بالاعمال و المهام الموكلة اليه.
2- اذا كان بقاؤها مضراً بالمصلحة العامة.
3- اذا اصبحت عاجزة عن اداء مهامها.
4- في حالة خرق الدستور او مخالفة القوانين.
ثالثاً: للمجالس المنحلة او لثلث اعضائها الاعتراض على قرار الحل امام المحكمة الادارية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره و على المحكمة البت في الاعتراض خلال ثلاثين يوماً.
رابعاً: للبرلمان حل مجلس المحافظة بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه بناء على طلب من مجلس الوزراء او طلب من ثلث عدد اعضائه اذا تحقق احد الاسباب المبينة في الفقرة(ثانياً) من هذه المادة.
خامساً: في حالة موافقة البرلمان على الاقتراح يتم الاعلان عن موعد اجراء انتخاب المجلس الجديد خلال مدة ستين يوما من تاريخ اصدار القرار.

المادة 32

يجوز اقالة عضو المجالس المحلية و رؤساء الوحدات الأدارية (القائمقام و مدير الناحية) من قبل مجلس المحافظة المعنية بأغلبية ثلثي عدد اعضائه للأسباب الواردة في الفقرة (ثانياً) من المادة السادسة من هذا القانون.

ثالثاً: انتهــاء العضـوية
المادة 33

اولاً: تنتهي العضوية في المجالس في الحالات التالية:
1- انتهاء مدة الدورة الأنتخابية.
2- وفاة العضو.
3- اصابته بعجز او مرض يمنعه من الأستمرار في عمله بناءاً على قرار صادر من لجنة طبية مختصة.
4- استقالة العضو بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد أعضائه.
5- اقالة العضو بسبب عدم حضوره خمس جلسات متتالية او غيابه ثمانية جلسات المجلس خلال مدة أربعة أشهر دون عذر مشروع.
ثانياً: للمجلس انهاء العضوية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه في حالة فقدان العضو لشرط من شروط العضوية او تحقق احد الاسباب الواردة في الفقرة (ثانياً) من المادة السادسة من هذا القانون.
ثالثاً: لعضو المجلس الطعن بقرار انهاء العضوية المستند الى الفقرات (5،3) من أولاً و الفقرة ثانياً من هذه المادة امام المحكمة الادارية المختصة في الاقليم وفق احكام قانون مجلس الشورى لأقليم كوردستان-العراق رقم (14)سنة2008.

الفصــل الســـادس
الاحـكــام الخــــتـامـية
المادة 34

للمجلس المصادقة على خريطة التصميم الأساسي أو إعادة التصميم للوحدات الأدارية في المحافظة.

المادة 35

يُشّكل مجلس المحافظة المجالس البلدية للوحدات الأدارية بنظام خاص يصدره مجلس الوزراء باقتراح من وزارة البلديات.

المادة 36

تخضع المجالس لرقابة البرلمان.

المادة 37

ايقاف نفاذ قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل.

المادة 38

يحدد موعد انتخابات مجالس الوحدات الادارية في الاقليم ببيان تصدره رئاسة مجلس الوزراء

المادة 39

لايعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 40

على مجلس الوزراء و الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 41

ينفذ هذا القانون ابتداء من الدورة الانتخابية المقبلة للمجالس و ينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ).

مـسعود بارزانــــى
رئيـــس اقليم كوردستان ـ العراق

هةوليَر
14 /طولاَن / 2709 كوردية
9 / جمادي الاول /1430 هجرية
4 / مايس / 2009 ميلادية

الاسباب الموجبة

لغرض تنظيم اختصاصات و صلاحيات مجالس المحافظات و إداراتها في الاقليم و تطويرها ولتحقيق مبدأ اللامركزية في توزيع السلطات بهدف تسهيل و تحسين ايصال الخدمات العامة للمواطنين و المحافظة على حقوق و مصالح المجتمع فقد شرع هذا القانون.

أضف تعليقك