مرسوم جمهوري رقم 109

التصنيف سلطات عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع مرسوم
رقم التشريع 109
تاريخ التشريع 28/12/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع مرسوم جمهوري رقم 109
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4140 | تاريخ:28/12/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:19 | رقم الجزء:0

مرسوم جمهوري رقم (109)
استناد

استناداً لأحكـام المادة (5) من قانون الانتخابـات رقم (16) لسنـة 2005 (المعدل)
والبند (سابعاً) من المادة (73) من الدستور رسمنا بما هو آت:

المادة 1

يُحدد يوم السابع من شهر آذار لسنة 2010 موعداً لإجراء انتخابات مجلس النواب .

المادة 2

: ينفـذ هـذا المرسـوم من تاريـخ صـدوره وينشـر في الجريـدة الرسمـيـة .

كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1430 هجرية
الموافق لليـوم الثالث عشـر من شـهر كانـون الأول لسـنة 2009 ميلاديـة

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

أضف تعليقك