التصنيف سلطات عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 5
تاريخ التشريع 14/03/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون رقم (5) لسنة 2009 قانون التعديل الخامس لقانون انتخاب برلمان كوردستان ـ العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:100 | تاريخ:06/01/2009 | عدد الصفحات: 5 | رقم الصفحة:32
استناد
بسم الله الرحمن الرحيم
إقليم كوردستان – العراق
رئاسة الإقليم
الرئيس
باسم الشعب
قرار
رقم (9) لسنة 2009
قانون رقم ( 5 ) لسنة 2009
قانون التعديل الخامس لقانون انتخاب برلمان كوردستان- العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل
وفقا للفقرة (اولاً-2) من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل و بناء على ما شرعه برلمان كوردستان – العراق في الجلسة المرقمة ( 13 ) المنعقدة ف13/5/2009 قررنا إصدار:
المادة 1
تعدل الفقرة (2) من المادة الثانية والعشرين من القانون وتقرأ كالآتي:-
2- تقدم قوائم المرشحين خلال مدة خمسة عشر يوماً من تأريخ اعلان موعد الانتخابات الى رئيس الهيئة العليا مشفوعة بالوثائق المطلوبة في المادة الحادية و العشرين من هذا القانون.
المادة 2
تلغى المادة الخامسة و العشرين من القانون ويحل محلها مايلي:
اولاً: تبدأ الدعاية الانتخابية في اليوم التالي لاعلان قوائم المرشحين وتنتهي قبل ثمان واربعين ساعة من بدء عملية الاقتراع.
ثانياً: تحدد المفوضية الأماكن التي تمنع فيها ممارسة الدعاية الانتخابية و إلصاق الإعلانات الانتخابية طيلة المدة المسموح بها للدعاية الانتخابية.
ثالثاً: على الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات إزالة ملصقات الدعاية الانتخابية و بموجب تعليمات تصدرها المفوضية.
رابعاً: 1- يمنع استخدام الأبنية التي تشغلها الوزارات و دوائر الاقليم و كافة مواقع العمل و الوظيفة للعمل الحزبي أو للدعاية الانتخابية.
2- لا يجوز لموظفي دوائر الاقليم و السلطات المحلية استغلال نفوذهم الوظيفي او موارد الاقليم او وسائلها او اجهزتها لصالحهم او اي مرشح بما في ذلك قوى الامن الداخلي و الاجهزة العسكرية للدعاية الانتخابية أو التأثير على الناخبين.
خامساً: 1- لا يجوز لأي مرشح إن يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بنفسه أو بواسطة غيره.
2- لا يجوز لأي من العاملين في دوائر الاقليم أو أعضاء السلطات المحلية إن يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل بنفسه أو بواسطة غيره.
3- لا يجوز وضع إعلانات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات بإسم مرشح غير مسجل في كشف المرشحين.
سادساً: يحظر على المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو غشهم أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية.
سابعاً: يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من موازنة الوزارات أو أموال الوقف أو من أموال الدعم الخارجي.
ثامناً: يحظر على أي حزب أو جماعة أو تنظيم أو كيان أو أفراد أو أية جهة كانت ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التكفير أو التخوين.
المادة 3
تلغى الفقرة (رابعاً) من المادة السادسة والثلاثين (المكررة) من القانون.
المادة 4
تلغى المادة السابعة والخمسون من القانون ويحل محلها مايلي:
اولاً: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من الصق البيانات أو الصور أو النشرات الانتخابية الخاصة خارج الأماكن المخصصة لها.
ثانياً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل على شهر و لا تزيد على ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن مليون دينار و لا تزيد على خمسة ملايين دينار من خالف أحكام الفقرات (رابعا , خامسا,سادسا, سابعا) من المادة الخامسة و العشرون من هذا القانون.
ثالثاً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن (100000) مائة ألف دينار و لا تزيد على )500000( خمسمائة الف دينار كل من:
1- تعمد إدراج اسم أو أسماء أو صفات مزيفة في جداول الناخبين أو تعمد عدم إدراج اسم خلافا لإحكام هذا القانون.
2- توصل إلى إدراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط القانونية المطلوبة و ثبت انه يعلم بذلك و كل من توصل إلى عدم إدراج اسم آخر أو حذفه.
3- أدلى بصوته في الانتخاب و هو يعلم إن اسمه أدرج في سجل الناخبين خلافا للقانون أو انه فقد الشروط القانونية المطلوبة في استعمال حقه في الانتخابات.
4- تعمد التصويت باسم غيره.
5- أفشى سر تصويت ناخب بدون رضاه.
6- استعمل حقه في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.
7- غير إرادة الناخب الأمي و كتب اسما أو اشر على رمز غير الذي قصده الناخب أو عرقل أي ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي.
8- رشح نفسه في أكثر من دائرة أو قائمة انتخابية.
9- قام بالتزوير اثناء فرز الاصوات.
رابعاً: يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر و لا تزيد على سنة كل من:
1- تعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم الملصقة في الأماكن المخصصة لها لحساب آخر أو جهة معينة بقصد الإضرار بهذا المرشح أو التأثير على سير العملية الانتخابية:
2- أعلن عن انسحاب مرشح أو أكثر من العملية الانتخابية و هو يعلم بان الأمر غير صحيح بقصد التأثير على الناخبين أو تحويل أصوات المرشح إليه.
3- الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها قانونا لأي سبب كان سواء كان بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك أو كل تصرف من هذا القبيل.
خامساً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من:
1- استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.
2- أعطى أو عرض أو وعد بأن يعطي ناخبا فائدة لنفسه أو لغيره لحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.
3- قبل أو طلب فائدة لنفسه أو لغيره ممن كان مكلفاً بأداء خدمة عامة في العملية الانتخابية.
4- نشر أو أذاع بين الناخبين أخبارا غير صحيحة عن سلوك احد المرشحين أو سمعته بقصد التأثير على اَراء الناخبين في نتيجة الانتخاب.
5- دخل إلى المقر المخصص للانتخابات حاملا سلاحا نارياً أو جارحاً خلافاً لإحكام هذا القانون.
6- سب أو قذف أو اعتدى على لجنة الانتخابات أو احد أعضائها اثناء عملية الانتخاب.
7- العبث بصناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو أية وثائق تتعلق بالعملية الانتخابية.
8- استخدم الشعارات الدينية او دور العبادة لاغراض العمل الحزبي او الدعاية الانتخابية .
سادساً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن ( 100000) مائة ألف دينار و لا تزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار كل من:-
1- استحوذ أو أخفى أو عدم أو اتلف أو افسد أو سرق صناديق أو أوراق الاقتراع أو سجلات الناخبين أو غير نتيجتهما بأية طريقة من الطرق.
2- أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد.
سابعاً: في حالة ثبوت مساهمة الكيان السياسي في ارتكاب أي جريمة من الجرائم الانتخابية و المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بغرامة مالية مقدارها (50000000) خمسين مليون دينار.
ثامناً: يحرم الكيان السياسي من الأصوات التي حصل عليها في المركز الانتخابي في حالة اقترافه إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في البنود ( أولاً، خامساً، سادساً، سابعاً, ثامناً ) من المادة (25) من هذا القانون.
تاسعاً: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار و لا تزيد على خمسة وعشرين مليون دينار كل من خالف حكم الفقرة ( ثامناً) من المادة (25) من هذا القانون.
عاشراً: يحرم أي حزب أو كيان سياسي يحتفظ بمليشيا مسلحة من المشاركة في الانتخابات.
حادي عشر: يحرم أي كيان سياسي من المشاركة في الانتخابات و حساب الأصوات في حال قيامه بغلق منطقة انتخابية بالقوة أو التهديد باستخدام القوة لصالحه أو ضد غيره.
ثاني عشر: يعاقب على الشروع في الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة استثناءً من احكام القواعد العامة.
المادة 5
(مادة مضافة)
اولاً: اذا فقد عضو البرلمان مقعده لأي سبب كان يحل محله المرشح التالي في قائمته طبقاً للترتيب الوارد فيها بالنسبة للقوائم غير المؤتلفة.
ثانيا: اذا فقد عضو البرلمان مقعده لأي سبب كان يحل محله المرشح التالي من نفس الكيان السياسي المؤتلف ضمن القائمة الانتخابية المؤتلفة.
ثالثاً: اذا كان المقعد الشاغر يخص قائمة استنفذت المرشحين يخصص المقعد الى مرشح آخر من كيان سياسي آخر حصل على الحد الأدنى من عدد الاصوات المقرر للحصول على مقعد و بخلاف ذلك يبقى المقعد شاغراً.
رابعاً: اذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فلا يشترط أن تحل محلها امرأة اخرى الا اذا كان ذلك مؤثراً على نسبة تمثيل النساء.
المادة 6
على مجلس الوزراء و الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 7
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره و ينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ).
مـسعود بارزانــى
رئيـــس اقليم كوردستان ـ العراق
هةوليَر
23 /طولاَن / 2709 كوردية
19 / جمادي الاول / 1430 هجرية
14 / مايس / 2009 ميلادية
الاسباب الموجبة
لضمان اجراء انتخابات نزيهة و شفافة في الاقليم و لكون الجرائم الانتخابية و عقوباتها غير دقيقة و لأجل تشديد العقوبات للجرائم الانتخابية بعد توضيح حالاتها و مايتعلق بالدعاية الانتخابية و بغية تسهيل اجراء الانتخابات و إزالة العقبات التى تحول دون نزاهتها و شفافيتها فقد شرع هذا القانون.