قرار رقم (4) لسنة 2009

التصنيف سلطات عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 4
تاريخ التشريع 22/04/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار رقم (4) لسنة 2009
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:99 | تاريخ:25/05/2009 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:20

استناد

بسم الله الرحمــن الـــرحيم
إقليم كوردستان – العراق
رئاسة إلاقليم
الرئيس

باسم الشعب
قــــرار
رقم (7) لسنة 2009
وفقاَ للفقرة ( أولاَ -2 ) من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل و بناء على ما شرعه برلمان كوردستان – العراق في الجلسة المقمة ( 6 ) المنعقدة في 15/4/2009 قررنا إصدار:

قـــرار رقم (4) لسنة 2009

إستناداَ لحكم المادة (56) الفقرة من القـــــــانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل ، و المــادة العاشرة فقرة ( ثانياَ ) من القانون رقم (1) لسنة 2005 المعدل، و بناءاَ على ما عرضه العدد القانوني من الأعضاء ، قرر برلمان كوردستان – العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة ( 6 ) و المنعقدة بتأريخ 15/4/2009 تشريع القرار الآتي :

المادة 1

إستثناء م حكم المادة ( العاشرة / ثانياَ ) من القانون رئاسة الإقليم رقم (1) لسنة 2005 المعدل يخول رئيس اقليم كوردستان – العراق تحديد موعد إجراء إنتخابات الدورة الثالثة لبرلمان كوردستان – العراق و الدعوة اليها بعد إستكمال المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات مستلزمات العملية الانتخابية.

المادة 2

على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القرار .

المادة 3

ينفذ هذا القرار إعتباراَ من تـــــــــأريخ إصــداره و ينشــــر في الجـــريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ).

مــسعود بارزاني
رئيس إقليم كوردستان – العراق

أضف تعليقك