قانون رقم ( 7 ) لسنة 2009 قانون المعهد القضائي في اقليم كوردستان ـ العراق

التصنيف اصول محاكمات جزائية | اصول مرافعات مدنية | قضاء
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 7
تاريخ التشريع 17/06/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون رقم ( 7 ) لسنة 2009 قانون المعهد القضائي في اقليم كوردستان ـ العراق
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:102 | تاريخ:13/07/2009 | عدد الصفحات: 6 | رقم الصفحة:39

استناد

بسم الله الرحمن الرحيم
إقليم كوردستان – العراق
رئاسة الاقليم
الرئيس
باسم الشعب
قرار
رقم (14) لسنة 2009
قانون رقم ( 7 ) لسنة 2009
قانون المعهد القضائي في اقليم كوردستان ـ العراق
وفقا للفقرة (اولاً-2) من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل و بناء على ما شرعه برلمان كوردستان – العراق في الجلسة المرقمة ( 15 ) المنعقدة في27 /5/2009 قررنا إصدار:

المادة 1

يؤسس في اقليم كوردستان-العراق معهد يسمى بـ (المعهد القضائي في اقليم كوردستان ـ العراق) ويرتبط بوزير العدل.

المادة 2

يهدف المعهد الى ما يلي:
أولاً: إعداد القضاة وأعضاء الادعاء العام .
ثانياً: تأهيل القضاة وأعضاء الادعاء العام الموجودين في الخدمة من الصنفين الثالث و الرابع و المحامين.
ثالثاً: تأهيل كوادر قانونية مختلفة من موظفي مجلس القضاء و وزارة العدل و الوزارات و المؤسسات الحكومية الاخرى ورفع كفائتهم.

المادة 3

أولاً: يشرف على المعهد مجلس يسمى مجلس المعهد يشكل من :
1- نائب رئيس محكمة التمييز رئيساً.
2- أقدم قضاة محكمة التمييز نائباً.
3- رئيس مجلس شورى الاقليم عضواً.
4- رئيس هيئة الاشراف القضائي عضواً.
5- رئيس هيئة الاشراف العدلي عضواً.
6- رئيس الادعاء العام عضواً.
7- أحد عمداء كليات القانون في الاقليم يسميه وزير التعليم
العالي والبحث العلمي بالتشاور مع وزير العدل عضواً.
8- مدير عام المعهد عضواً ومقرراً.
9- نقيب محامي كوردستان عضواً.
ثانياً: يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس عند غيابه.

المادة 4

يجتمع مجلس المعهد مرة واحدة في الشهر على الاقل و لرئيس المجلس او ثلاثة من اعضائه دعوته للانعقاد عند الضرورة، و ينعقد المجلس بحضور ثلثي اعضاءه، و تتخذ القرارات بالاكثرية و عند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة 5

يمارس المجلس الاختصاصات التالية:
أولاً: الاشراف العام على المعهد.
ثانياً: اقتراح الخطط لتنظيم شؤون المعهد و تطويره و الاشراف على تنفيذها.
ثالثاً: اختيار العدد المطلوب من بين المتقدمين للدراسة في المعهد الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للقبول على أساس الشهادة و الكفاءة و الدرجة و النزاهة.
رابعاً: وضع مفردات مناهج الدراسة النظرية و التطبيقية و تحديد حصصها.
خامساً: تحديد موعد بدء الدراسة و انتهاءها و تعيين الفصول الدراسية و مواعيدها و مدد العطل.
سادساً: وضع قواعد الامتحانات وتحديد اوقاتها و كيفية اجرائها ومراقبة سيرها.
سابعاً: اقرار نتائج الامتحانات.
ثامناً: تصنيف الناجحين لإعدادهم قضاة و اعضاء ادعاء عام وفقاً للحاجة و حسب معدل درجات التخرج من المعهد و الرغبة.
تاسعاً: وضع القواعد الانضباطية المتعلقة بطلاب المعهد.
عاشراً: وضع النظام الداخلي للمعهد.

المادة 6

يتولى ادارة المعهد مدير عام على ان يكون قاضياً من الصنف الاول يعين بقرار من مجلس الوزراء باقتراح من وزير العدل بعد المداولة مع مجلس القضـــاء على ان يحتفظ بصفته القضائية.

المادة 7

يمارس مدير عام المعهد المهام والاختصاصات التالية:
أولاً : إدارة شؤون المعهد العلمية و الادارية و المالية.
ثانياً: تنفيذ قرارات المجلس.
ثالثاً: تمثيل المعهد أمام الهيئات الرسمية و غير الرسمية.
رابعاً: رفع التقارير عن سير الدراسة الى مجلس المعهد.
خامساً: أية اختصاصات اخرى يخوله اياها المجلس.

المادة 8

أولاً: يشترط في من يقبل في المعهد لإعداده قاضياً او عضواً للادعاء العام ما يلي:
1- أن يكون عراقي الجنسية و متمتعاً بالأهلية الكاملة.
2- أن يجيد اللغتين الكوردية و العربية قراءةً و كتابة.
3- أن يتمتع بسمعة و سيرة حسنة و غير محكوم عليه بجناية عمدية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف ولم يسبق فصله من المعهد ما لم يكن بسبب مرض مانع ثابت بتقرير من لجنة طبية رسمية أو لأسباب قاهرة.
4- أن يكون سالماً من الامراض و العاهات البدنية التي تعيق أداء واجبه.
5- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في القانون من إحدى الجامعات العراقية أو الجامعات المعترف بها على أن تكون الدراسة فيها منتظمة.
6- أن لا يزيد عمره عن (40) سنة.
7- ان تكون له ممارسة فعلية لمدة (8) سنوات في اجهزة وزارة العدل او مجلس القضاء و المحاكم التابعة له أو ممارسة فعلية لمهنة المحاماة او وظيفة قانونية في الدوائر و المؤسسات الحكومية لمدة لا تقل عن (8) سنوات على أن يكون قد ترافع عن (5) دعاوى على الاقل في السنة الواحدة و تخصم سنتان من المدتين المذكورتين بالنسبة للحاصلين على شهادة الماجستير في القانون و خمس سنوات للحاصلين على شهادة الدكتوراه في القانون سواء كانت الممارسة قبل الحصول على الشهادتين او بعدهما.
8- أن لا يكون منتمياً لأي حزب أو جهة سياسية و عليه انهاء ارتباطه السياسي عند تقديمه الى المعهد ان كان منتمياً .
9- أن يجتاز امتحاناً تحريرياً و شفهياً في القوانين التي يقررها مجلس المعهد.
10- أن يجتاز المقابلة التي يجريها مجلس المعهد.
ثانياً: يستثنى المحامون من أحكام الفقرتين (7 ، 8) من أولاً من هذه المادة للقبول في المعهد لغرض الاعداد و التأهيل.

المادة 9

يحدد عدد المقبولين سنوياً لإعدادهم كقضاة و اعضاء إدعاء عام على أساس خطط مجلس القضاء و وزارة العدل.

المادة 10

أولاً: يمنح الموظف المقبول في المعهد إجازة دراسية أمدها سنتان براتب تام مع المخصصات.
ثانياً: يمنح المحامي المقبول في المعهد مخصصات شهرية تعادل ما يستحقه أقرانه في الوظيفة من الراتب و المخصصات حسب سنوات الخدمة و الشهادة.
ثالثاً: يلزم كل من يفصل من المعهد لأي سبب كان بإعادة جميع ما قبضه من رواتب و مخصصات إلا إذا كان ذلك بسبب مرض مانع ثابت بتقرير من لجنة طبية رسمية.

المادة 11

أولاً: تكون مدة الدراسة في المعهد لإعداد القضاة وأعضاء الإدعاء العام سنتان تقويميتان.
ثانياً: تخصص مائة درجة لكل مادة من المواد التي تدرس في المعهد و للبحث الذي يجب على الطلبة تقديمه.
ثالثاً: تكون درجة النجاح الصغرى لكل مادة و للبحث خمسين من المائة (50%)، على ان لا يقل المعدل العام لجميع المواد والبحث عن ستين المائة (60%).
رابعاً: تخصص ستون من المائة (60%) من الدرجة لكل من مادتي المرافعات المدنية و اصول المحاكمات الجزائية للامتحان التحريري، و اربعون من المائة (40%) لتقييم الطالب خلال السنة.

المادة 12

يفصل من المعهد كل من تغيب عن حضور (20) ساعة في كل فصل دراسي إلا إذا كان التغيب ناشئاً عن مرض مانع ثابت بتقرير من لجنة طبية مختصة أو لأسباب أخرى قاهرة يقبله مجلس المعهد،فيجوز له إعادة السنة مع الدورة التالية.

المادة 13

أولاً : يعتبر مكملاً في النتيجة النهائية لكل سنة دراسية من :
1- لم يحصل على درجة النجاح في مادة واحدة لكل فصل دراسي، او البحث الواجب تقديمه، أو كان معدله العام اقل من ستين من المائة (60%) للسنة الدراسية.
2- تخلف عن الامتحان النهائي (الدور الاول) بسبب مرض مانع ثابت بتقرير من لجنة طبية رسمية أو لأسباب قاهرة أخرى يقبله مجلس المعهد.
ثانياً: للمكمل في المعدل العام أن يختار مادة واحد أو اكثر للامتحان فيها، لغرض الحصول على درجة النجاح في المجموع.
ثالثاً: يمتحن المكمل في الفصل الدراسي في إحدى مواد الدراسة التطبيقية تحريرياً في امتحان المكملين و يبقى التقييم الفصلي له قائماً.

المادة 14

يعتبر راسباً في الامتحان النهائي كل من:
أولاً: لم يحصل على درجة النجاح في اكثر من مادة او مادة والبحث في الدور الأول او في احدهما والمعدل العام.
ثانياً: كان مكملاً و لم يحصل على درجة النجاح في امتحان المكملين او لم يشترك فيه لأي سبب كان.

المادة 15

يفصل من المعهد كل من يثبت غشه في أي مادة من المواد التي يمتحن فيها، أو رسب في
السنة الاولى أما من رسب في السنة الثانية فيجوز له اعادة تلك السنة مع الدورة التالية لمرة واحدة فقط إلا إذا كان الرسوب بسبب الغش.

المادة 16

يصنف المتخرجون في المعهد الى الدرجتين التاليتين:
أولاً: الدرجة (أ) و يشمل كل من كان معدله لجميع المواد و البحث لا يقل عن ثمانين من المائة(80%) للسنتين و يمنح قدماً لغرض العلاوة و الترفيع لمدة سنة واحدة .
ثانياً: الدرجة (ب) و تشمل كل من كان معدله لجميع المواد و البحث سبعون من المائة (70%) الى تسع و سبعون من المائة (79%) للسنتين، و يمنح قدماً لغرض العلاوة و الترفيع لمدة ستة أشهر.

المادة 17

يصنف الناجحون في نهاية السنة الثانية الى قضاة و اعضاء إدعاء عام وفقاً للحاجة و حسب الدرجة والرغبة.

المادة 18

يعين المتخرج في المعهد بمرسوم اقليمي بمنصب قاضي من الصنف الرابع إذا كان من بين المؤهلين للقضاء، و بوظيفة نائب مدعي عام من الصنف الرابع إذا كان من بين المؤهلين لهذه الوظيفة و ذلك بالراتب والصنف أو الدرجة التي يستحقها بموجب شهادته و خدمته و ممارسته و القدم الممنوح له بموجب أحكام هذا القانون و تعتبر مدة الدراسة في المعهد ممارسة لغرض التعيين و تحديد الراتب بالنسبة لغير الموظف.

المادة 19

يمنح المتخرج في المعهد شهادة (دبلوم عالي) في العلوم القضائية تتضمن إكماله للمتطلبات الدراسية في المعهد والتقدير الذي حصل عليه و تسلسل تخرجه.

المادة 20

لا يعين قاضياً أو نائب مدع عام بعد صدور هذا القانون ما لم يكن متخرجاً من المعهد القضائي أو أي معهد قضائي معادل له في العـــــراق.

المادة 21

استثناءاً من حكم المادة العشرون من هذا القانون يكون تعين القضاه و اعضاء الادعاء العام بموجب احكام قانون السلطة القضائية النافذ في اقليم كوردستان لحين تخرج الدوره الاولى للمعهد القضائي المؤسس بموجب هذا القانون.

المادة 22

لوزير العدل إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 23

على مجلس الوزراء و الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 24

لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة 25

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في جريدة (وقائع كوردستان).

مـسعود بارزانــــى
رئيـــس اقليم كوردستان ـ العراق

هةوليَر
27 /جؤزةردان / 2709 كوردية
24 /جماد الثانى / 1430 هجرية
17 / حوزيران /2009 ميلادية

الاسباب الموجبة

بالنظر للتطورات الكبيرة الحاصلة في إقليم كوردستان- العراق في مجال استكمال إقامة مؤسساته الدستورية و لصدور قانون السلطة القضائية رقم (23) لسنة 2007 و الذي يعتبر بحق نقلة نوعية كبيرة في مسيرة إستقلال القضاء في الاقليم و انسجاماً مع تلك التطورات و تعزيزاً لها و لغرض رفد جهاز القضاء بكوادر مؤهلة علمياً و مهنياً و قادرة على أداء مهامها بكفاءة و إقتدار كقضاة و أعضاء إدعاء عام و محامين و لتطوير كفاءة القضاة و اعضاء الادعاء العام الموجودين في الخدمة و لرفع المستوى العلمي و القانوني للموظفين العاملين في المؤسسات القضائية و العدلية و رفع كفاءتهم تمهيداً لتوليهم المناصب القضائية المختلفة و لتطوير المستوى القانوني للموظفين العاملين في المؤسسات الرسمية و شبه الرسمية و المحامين في الاقليم و لكل ذلك فقد شرع هذا القانون.

أضف تعليقك