التصنيف دستور
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 7
تاريخ التشريع 13/07/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار رقم (7) لسنة 2009
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:102 | تاريخ:13/07/2009 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:52
استناد
بسم الله الرحمن الرحمن الرحـيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان-العراق
قـــرار رقـم ( 7 ) لســنة 2009
استناداً لحكم المادة (56) الفقرة (3) من قانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل و بناءاً على ما عرضة رئــــــاسة البرلمــــــان .قــــرر برلمـــــان كـــوردســــــتان – العراق بجلسة الاعتيادية المرقمة (17) و المنعقدة بتاريخ 11/6/2009 الآتي .
اولاً : تخصيص و صـرف مبلغ قدره (250,000) دولار امريكي من ميزانية برلمـــان كوردســتان لانشـــــاء متنزه في مدينة حلبجة باسم ( بارك البــرلمـــــان ) .
ثانياً : على المديرية العامة للديوان تنفيذ هذا القرار .
ثالثاً : ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ اقراره من قبل البرلمان و ينشر في الجريدة الــــرسمية ( وقائع كوردستان ).