التصنيف موازنة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 8
تاريخ التشريع 05/07/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون رقم ( 8) لسنة 2009 قانون موازنة اقليم كوردستان ـ العراق لسنة 2009
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:102 | تاريخ:13/07/2009 | عدد الصفحات: 4 | رقم الصفحة:46
استناد
بسم الله الرحمن الرحيم
إقليم كوردستان – العراق
رئاسة الاقليم
الرئيس
باسم الشعب
قرار
رقم (17) لسنة 2009
قانون رقم ( 8) لسنة 2009
قانون موازنة اقليم كوردستان ـ العراق لسنة 2009
وفقا للفقرة (اولاً-2) من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل و بناء على ما شرعه برلمان كوردستان – العراق في الجلسة المرقمة ( 19 ) المنعقدة في16 /6/2009 قررنا إصدار:
المادة 1
يرصد لنفقات السنة المالية /2009 / مبلغ قدره (8,857,263) فقط (ثمانية ترليون وثمان مائة وسبع و خسمون مليار و مائتان و ثلاثة و ستون مليون دينار) ويوزع كالاتي:
اولاَ: مبلغ قدره (2,303,338) فقط ( اثنان ترليون و ثلاثمائة و ثلاثة مليارات و ثلاثمائة و ثمانية و ثلاثون مليون دينار ) لنفقات المشاريع الرأسمالية.
ثانياً: ملبغ قدره (6,553,925) فقط (ستة ترليون و خمسمائة و ثلاثة و خمسون مليار و تسعمائة و خمسة و عشرون مليون دينار ) للنفقات التشغيلية.
المادة 2
تقدر ايرادات الموازنة للسنة المالية 2009 من اجمالي نفقــات الموازنة الفدرالية ( 8,857,263 ) فقط (ثمانية ترليون و ثمانمائة و سبع و خمسون مليار و مائتان و ثلاثة و ستون مليون دينار ).
المادة 3
في حالة حصول عجز في موازنة حكومة اقليم كوردستان يخول وزير المالية بتخفيض المبلغ الاجمالي للموازنة بنفس النسبة التي حصل فيها العجز.
المادة 4
يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية ( المنح ، الاعانـات ، نفقات المشاريع الرأسمالية ) من الموازنة العامة لحكومة اقليم كوردستان بوزارة المالية و لوزير المالية تخويل الوزراء و رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف مباشرة على بعض مستويات الحسابات الرئيسية.
المادة 5
1- تتولى وزارة المالية لحكومة اقليم كوردستان ـ العراق تمويل حسابات الوزارات و الادارات وفق الموارد المالية المتاحة.
2- تضاف ايرادات البلديات الى ميزانياتها الخاصة وتقوم وزارة المالية بمراقبة هذه الايرادات وكيفية صرفها.
المادة 6
لرئيس برلمان كوردستان ـ العراق اجراء المناقلة ضمن الميزانية الخاصة بالبرلمان.
المادة 7
لرئيس مجلس القضاء اجراء المناقلة ضمن الميزانية الخاصة بمجلس القضاء.
المادة 8
اولاً: يخول وزير المالية صلاحية المناقلة بين اعتمادات الباب الواحد باستثناء فصل الرواتب حيث يجوز النقل اليه ولايجوز النقل منه.
ثانياً: لوزير المالية اجراء المناقلة بين اعتمادات ابواب الميزانية لاغراض توفير امكانيات الصرف للادارات التي يتقرر فك ارتباطها من وزارة والحاقها بوزارة اخرى وللوزير المختص اجراء المناقلة ضمن الفصل الواحد و وحدة الصرف الواحدة.
ثالثاً: لايجوز اجراء المناقلة بين تخصيصات التنمية بين المحافظات.
المادة 9
تقدم وزارات و دوائر الدولة كافة حساباتها الشهرية ( موازين المراجعة ) في موعد لاتتجاوز مدته ( 10 ايام ) بعد نهاية كل شهر الى وزارة المالية ـ مديرية المحاسبة.
المادة 10
يخول وزير المالية اضافة مبالغ على الاعتمادات الاجمالية المصدقة للميزانية للسنة المالية 2009، بنسبة (1%) من اجمالي الاعتمادات المصدقة للميزانية للاغراض التالية:
اولاً: اعتماد المبالغ اللازمة لميزانيات الادارت المستحدثة خلال السنة المالية 2009.
ثانياً: اضافة اعتمادات جديدة في ميزانيات الوزارات و الادارات للحالات الطارئة و التي يقررها مجلس الوزراء.
المادة 11
تتولى وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات الاخرى اعداد مفردات ملاكات جميع الوزارات لاقليم كوردستان العراق للسنة المالية 2009، و المصادقة عليها و على ضوء كلف الرواتب المصدقة في الميزانية و على وزارة المالية و بالتنسيق مع وزارة التخطيط تقديم تقرير تفصيلي حول ذلك قبل نهاية السنة المالية 2009، الى البرلمان.
المادة 12
لايجوز لاية جهة حكومية بضمنها رئاسة مجلس الوزراء تنفيذ مشاريع خاصة ضمن موازنتها.
المادة 13
أولاً : للوزير المختص صلاحية الصرف بما لايزيد على مائتى وخمسين مليون دينار عن كل حالة وله تخويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته بصرف مالا يزيد على (100) مائة مليون دينار.
ثانياً: لرؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف بما لايزيد على (150) مائة و خمسون مليون دينار لكل حالة مع مراعاة مايلى:
1- ان يتم الصرف وفقا ً للاعتمادات المصادق عليها في الموازنة السنوية وللاغراض المحددة لها.
2- التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة ولايجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة.
المادة 14
لوزير المالية اضافة تخصيصات مبالغ الايرادات الشهرية التي تحققها وزارة الصحة لكافة دوائرها الى موازنة وزارة الصحة لاغراض شراء الادوية و تدارك نفقات الصيانة بانواعها وحسب طلب وزارة الصحة مشفوعا بجداول الايرادات المتحققة فعلا.
المادة 15
تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة بعد قبولها من قبل وزير المالية، ايراداً نهائيا للخزينة على ان يقوم وزير المالية بتخصيصها من اعتمادات الوزارة او الجهات غير المرتبطة بوزارة لصرفها على الاغراض التي منحت من اجلها.
المادة 16
ايقاف التعينات بالعقود كافة الا بعد موافقة وزارة المالية.
المادة 17
لاتزيد المكافأت للموظفين على ثلاثة ملايين دينار سنوياً للشخص الواحد وضمن التخصيصات المقررة بالموازنة المختصة و بموجب تعليمات تصدرها وزارة المالية.
المادة 18
يحال رئيس الدائرة لوحدة الانفاق الذي يتخلف عن تقديم الحسابات الختامية لسنة 2009، لدائرته بعد نفاذ هذا القانون الى التحقيق وفق الاجراءات القانونية و التعليمات النافذه.
المادة 19
اعفاء الشركات المتعاقدة مع حكومة الاقليم و مؤسساتها على مشاريع المنهاج الاستثماري من جميع الضرائب و الرسوم بضمنها رسم الطابع المترتبة عليها في الاقليم نتيجة اعمالها المذكورة وفي اطار العقد.
المادة 20
إنقاص تخصيصات المنافع الاجتماعية لرئاسة الاقليم وبرلمان كوردستان و مجلس الوزراء بنسبة (20%).
المادة 21
تستمر وزارة المالية بتأمين سلفة العقار للمواطنين حسب الظوابط والتعليمات.
المادة 22
لايعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون و لاتتحمل الخزينة اى اعباء مالية لهذا القرار مالم يكتسب الشرعية القانونية و يصادق عليه من قبل البرلمان.
المادة 23
على وزارة المالية تقديم تقرير دوري كل ستة اشهر عن الوضع المالي للاقليم لبرلمان كوردستان -العراق.
المادة 24
على وزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 25
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 26
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان) و يعتبر نافذاً اعتباراً من 1/1/2009.
مـسعود بارزانى
رئيـــس اقليم كوردستان ـ العراق
هةوليَر
14 /ثوشثةرِ/ 2709 كوردية
12 / رجب / 1430 هجرية
5 / تموز / 2009 ميلادية