هيكل عمل الباحث التدريسي في مراكز البحث العلمي في وزارة التعليم العالي

      التعليقات على هيكل عمل الباحث التدريسي في مراكز البحث العلمي في وزارة التعليم العالي مغلقة

عنوان التشريع: هيكل عمل الباحث التدريسي في مراكز البحث العلمي في وزارة التعليم العالي
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 102
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

تكون مهام الباحث التدريسي في مراكز البحث العلمي او الوحدة البحثية وفقا لما ياتي:
ا – اجراء البحوث العلمية والدراسات التي يكلفه بها المركز او الوحدة ضمن خططها العلمية والبحثية بصورة فردية او ضمن اعمال فرق بحثية طبقا لمتطلبات العمل.
ب – المشاركة في تدريس طلبة الدراسات الاولية والعليا والاشراف على الرسائل الجامعية لطلبة الدبلوم والماجستير والدكتوراه.
جـ – تقديم الاستشارات العلمية والفنية الى دوائر الدولة والجهات المختلفة في اطار اعمال المكاتب الاستشارية او الية التعاون المعتمدة بين الجامعات وحقل العمل.
د – المشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية التي تعقد داخل العراق او خارجه بهدف تنشيط حركة البحث العلمي في المراكز والوحدات وعكس انجازاتها العلمية.
هـ – المشاركة في برامج تطوير مساعدي الباحث والفنيين وغيرهم من خلال دورات التعليم المستمر وورش العمل في التخصصات العلمية المختلفة بغية تطوير قدراتهم ورفع كفاءة ادائهم.
و – تاليف وترجمة الكتب العلمية ونشر البحوث والدراسات في مجال تخصصه العلمي بهدف الافادة منها والعمل على توظيف نتائجها لخدمة اهداف التنمية الشاملة.
ز – نشر العلوم والمعارف المختلفة بالاستفادة من وسائل الاعلام المختلفة بهدف تبسيط العلوم والثقافة الحديثة ورفع الوعي العلمي لخدمة المجتمع ومؤسساته.

مادة 2
يطالب الباحث التدريسي بانجاز ما لا يقل عن بحثين في السنة ضمن الخطة البحثية للمركز او الوحدة بصورة منفردة او ان يكون فيها الباحث الرئيس اذا كان بمرتبة استاذ او استاذ مساعد، ويكون الباحث الرئيس باحدهما في الاقل اذا كان بمرتبة مدرس، ويجوز ان تكون بحوث المدرس المساعد جميعها بحوثا مشتركة.

مادة 3
يكون النصاب التدريسي لمدير المركز او الوحدة البحثية ولرئيس القسم في المركز ساعتين اسبوعيا، ولا يعفى اي منهم من مهامه البحثية باي حال من الاحوال.

مادة 4
يجوز تكليف الباحث التدريسي بتدريس ما لا يزيد على موضوعين دراسيين في الدراسات الاولية او الدراسات العليا، وصرف اجور محاضرات اضافية بما لا يزيد على (6) ساعات اسبوعية ما عدا ساعات الاشراف على رسائل الدبلوم والماجستير والدكتوراه.

مادة 5
لرئيس الجامعة بناء على توصية مجلس المركز او مجلس الكلية، صرف مكافات تشجيعية للباحث التدريسي في المركز او الوحدة في حالة انجازه بحوثا متميزة ضمن الخطة العلمية للمركز او الوحدة بالاضافة الى بحوثه الاخرى المقررة طبقا لهذا الهيكل، على ان تكون هذه البحوث منشورة او مقبولة للنشر، وفقا للصلاحيات المخولة له قانونا.

مادة 6
لرئيس الجامعة، بناء على توصية مجلس المركز او مجلس الوحدة البحثية، اعفاء الباحث التدريسي من كل او بعض نصابه التدريسي في حالة تكليفه بمهام عملية او ادارية تستوجب ذلك.

مادة 7
يفرغ الباحث التدريسي في المركز او الوحدة البحثية بموجب احكام قانون الخدمة الجامعية في حالة تكليفه بما لا يقل عن نصابه التدريسي والبحثي، وان تعذر استيفاؤه لنصابه التدريسي، يجوز تفرغه في حالة تكليفه بانجاز ما لا يقل عن ثلاثة بحوث علمية خلال السنة الدراسية بما في ذلك مشاريع البحوث التعاقدية ويكون الباحث الرئيس في اثنين من هذه البحوث في الاقل.

مادة 8
يخضع الباحث التدريسي في المركز او الوحدة البحثية المشمول باحكام قانون الخدمة الجامعية، لساعات الدوام المقررة بموجب هذا القانون، وعلى ان لا تقل ساعات العمل المخصصة للبحث العلمي عن (20) ساعة عمل اسبوعيا، ويترك لمجلس ادارة المركز او الوحدة البحثية توزيع الساعات المتبقية بحسب متطلبات عمل المركز او الوحدة البحثية.

مادة 9
تحتسب الرحلات البحرية ساعات عمل اضافية لمن يكلف بها من الباحثين التدريسيين في المركز او الوحدة، وتصرف لهم لقاء ذلك اجور ساعات عمل اضافية عن كل يوم سفر، بما لا يزيد على اجور (6) ساعات محاضرات اضافية اسبوعية بحسب مرتبته العلمية، وفي حالة تكليف الباحث بهذه الرحلات، تصرف له اجور مقطوعة تعادل اجور مدرس مساعد باحث عن كل يوم سفر.

مادة 10
تنظم برامج عمل الباحثين التدريسيين في المراكز والوحدات البحثية في بداية كل عام دراسي طبقا لهذه التعليمات ويعمل بموجبها بعد مصادقة رئيس الجامعة بناء على توصية مجلس المركز او مجلس الكلية فيما يتعلق بالوحدات البحثية.

مادة 11
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير التعليم العالي والبحث العلمي