التصنيف سلطات عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 6
تاريخ التشريع 02/06/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قـانون رقم (6) لسنة 2009 قانون وزارة الداخلية لاقليم كوردسـتان ـ العراق
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:101 | تاريخ:22/06/2009 | عدد الصفحات: 7 | رقم الصفحة:22
استناد
بسم الله الرحمن الرحيم
إقليم كوردستان – العراق
رئاسة إلاقليم
الرئيس
باسم الشعب
قرار
رقـــم (13) لسـنة 2009
قــانون رقم (6) لسـنة 2009
قــانون وزارة الداخـلــــية لاقـلـــــيم كــوردســـتان ـ العــــراق
وفقا للفقرة (اولاً-2) من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل و بناء على ما شرعه برلمان كوردستان-العراق في الجلسة المرقمة ( 14 ) المنعقدة فـي 18/5/2009 قررنا إصدار:
المادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:
أولاً: الاقليم: اقليم كوردستان- العراق.
ثانياً: الوزارة: وزارة الداخلية لاقليم كوردستان.
ثالثاً : الوزير: وزير داخلية الاقليم.
رابعاً: وكيل الوزارة: وكيل وزارة الداخلية.
خامساً: الوحدة الادارية: (المحافظة ـ القضاء ـ الناحية).
سادساً: قوى الامن الداخلي: (الشرطة ـ المرور ـ السفر والجنسية ـ الدفاع المدني).
أهداف ومهام الوزارة
المادة 2
تتولى الوزارة تحقيق الاهداف والمهام التالية:
أولاً: تنفيذ السياسة العامة لحكومة الاقليم و المحافظة على وحدته و حماية امنه الداخلي.
ثانياً: العمل على تطبيق مبدأ سيادة القانون و المحافظة على النظام العام و حماية الاموال العامة والخاصة.
ثالثاً: العمل من اجل حماية وضمان ممارسة الحريات الديمقراطية و حقوق الانسان و تجسيد دور مؤسسات المجتمع المدني في الاقليم.
رابعاً: العمل على منع و قوع الجريمة و العنف ضد المرأة و مكافحته بهدف تحقيق الامن و الاستقرار و السلامة العامة.
خامساً: التعاون و التنسيق مع الوزارات و المرافق العامة المختصة بشأن المهام و الواجبات المتعلقة بحماية الامن و حفظ النظام العام و التنسيق مع وزارة الداخلية الاتحادية او اية منظمة عراقية او دولية ضمن اختصاصات الوزارة.
سادساً: نشر الوعي الثقافي و الامني وخلق مناخ آمن بين قوى الامن الداخلي مع مختلف فئات المجتمع المدني و الافراد لتوجيههم بالتعاون و التنسيق لحماية المصلحة العامة المشتركة.
سابعاً: رعاية النازحين و المهجرين و المرحلين و اللاجئين والسعي لتحسين اوضاعهم و تقديم الحلول وتوفير الخدمات و التنسيق مع الوزارات و الجهات المعنية بشأنهم.
تشكــيلات الــــوزارة
المادة 3
تتشكل الوزارة مما يلي:
أولاً: الوزير:
هو الرئيس الاعلى للوزارة و المسؤول عن تنفيذ سياساتها و الاشراف على تنفيذ القوانين و الانظمة و اصدار التعليمات و الاوامر و البيانات ضمن مهام أعمال الوزارة و تشكيلاتها و سائر شؤونها المالية و الادارية و العسكرية و التنظيمية و الفنية و متابعتها وتوجيهها و التنسيق بين مرافقها العامة ضمن حدود هذا القانون و القوانين النافذة الاخرى و له تخويل بعض من صلاحياته الى وكلاء الوزارة و رؤساء الوحدات الادارية و المدراء العامون و رؤساء الدوائر و يكون مسؤولاً أمام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه.
ثانياً: وكيلا الوزارة:
1- وكيل الوزارة لشؤون قوى الامن الداخلي.
2- وكيل الوزارة للادارة العامة.
يتوليان الاشراف على قوى الامن الداخلي و على دوائر الشؤون العامة والوحدات الادارية و الادارات المحلية ويمارسان المهام و الصلاحيات التي يخولهما الوزير على ان يكونا من ذوي الخبرة و الكفاءة و حاصلان على شهادة جامعية أولية على الاقل.
ثالثاً: مكتب الوزير:
يرأسه موظف بعنوان مدير أو ضابط لا تقل رتبته عن نقيب حاصل على شهادة جامعية اولية و يعاونه عدد من الموظفين و المنتسبين.
رابعاً: مكتبا وكيلي الوزارة:
يكون لكل وكيل وزارة مكتب خاص يرأسه موظف أو ضابط بعنوان مدير و يساعده عدد من الموظفين و المنتسبين.
خامساً: المستشارون:
يكون مستشار الوزير بدرجة خاصة و من حملة الشهادة الجامعية الاولية في مجال اختصاصه و له خدمة فعلية لا تقل عن (15) سنة و من ذوي الخبرة و الكفاءة و يتولى ابداء المشورة في القضايا المحالة اليه من الوزير و يتم تعيينه باقتراح من الوزير على ان لا يتجاوز عددهم عن أربعة.
سادساً: محافظو الاقليم :
المحافظ: هو الموظف التنفيذي الأول في المحافظة و يرتبط بالوزارة و عليه تنفيذ القوانين و الانظمة و التعليمات و الاوامر الصادرة من الوزراء و هو بدرجة خاصة (وكيل وزارة) فيما يخص الحقوق و الخدمة الوظيفية.
سابعاً: مجلس الوزارة:
1- يشكل في ديوان الوزارة مجلس يسمى (مجلس الوزارة) و يتألف من:
أ- الوزير ـ رئيساً للمجلس.
ب- وكيلا الوزارة ـ أعضاء.
ج- المحافظون ـ أعضاء.
د- المدراء العامون ـ أعضاء.
هـ- المستشارون ـ أعضاء.
2- يتولى المجلس دراسة ومناقشة وابداء الرأي في كل ما يحال اليه من الوزير.
3- للوزير دعوة أي من منتسبـي الوزارة او الوزارات الاخرى ممن له اختصاص أو خبرة لحضور الجلسة أو بحسب الاقتضاء.
4- يعقد المجلس اجتماعاته كل ثلاثة أشهر او بدعوة من الوزير و برئاسته و في حالة غيابه ينوب عنه في رئاسة الجلسة وكيل الوزارة الذي يكلفه الوزير بذلك.
5- تعتبر قرارات المجلس نافذة من تاريخ صدورها.
ثامناً: المديرية العامة للديوان:
يديرها موظف بدرجة مديرعام حاصل على شهادة جامعية اولية و من ذوي الخبرة و الكفاءة و ترتبط بها:
1- مديرية الادارة.
2- مديرية الذاتية.
3- مديرية الحسابات.
4- مديرية التخطيط و المتابعة.
5- مديرية الميرة و الآليات.
6- مديرية الاعلام و العلاقات.
7- مديرية التدقيق و الرقابة.
8- مديرية تكنولوجيا المعلومات (بنك المعلومات).
تاسعاً: المديرية العامة للداخلية:
يديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية أو ضابط في قوى الامن الداخلي لا تقل رتبته عن عقيد و حائز على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة و الكفاءة و ترتبط بها المديريات التالية:
1- مديرية الجمعيات و المنظمات و الاحزاب.
2- مديرية الامور السرية و الاتصالات الخاصة.
3- مديرية التوجيه و الارشاد المعنوي.
4- مديرية متابعة الجرائم المنظمة.
5- مديرية التدريب و التأهيل و الدراسات و البحوث.
6- مديرية التنسيق و العلاقات الاقليمية.
عاشراً: المديرية العامة للادارة المحلية:
يديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية و من ذوي الخبرة و الكفاءة و ترتبط بها:
1- مديرية الادارة و الذاتية.
2- مديرية الحسابات.
3- مديرية الاملاك.
4- مديرية التدقيق و الرقابة.
5- مديرية هندسة المشاريع والتصاميم.
6- مديرية التخطيط والمتابعة.
7- مديريات الادارات المحلية في محافظات الاقليم.
حادي عشر: المديرية العامة لمتابعة العنف ضد المرأة:
يديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية و من ذوي الخبرة و الكفاءة.
ثاني عشر: هيئة التفتيش الاداري:
يديرها موظف بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة و الاختصاص حاصل على الشهادة الجامعية الاولية يعاونه عدد من المفتشين تختص الهيئة بتفتيش الوحدات الادارية و الدوائر و المديريات العامة والاقسام التابعة للوزارة عدا دوائر قوى الامن الداخلي.
ثالث عشر: مركز التطوير الاداري:
يقوم باعداد الكوادر الادارية ورؤساء الوحدات الادارية و رفع مستوى أدائهم و امكانياتهم العلمية والادارية والتنظيمية و الفنية و ينظم شؤون المركز بنظام.
رابع عشر: مديرية شؤون قوى الامن الداخلي:
يديرها ضابط شرطة لا تقل رتبته عن رائد و من ذوي الخبرة و الكفاءة في مجالات عمل قوى الامن الداخلي و تكون في مقر الوزارة و تحدد مهامها في التنسيق بين المديريات العامة لقوى الامن الداخلي و الدوائر التابعة لوكيل الوزارة لشؤون قوى الامن الداخلي.
خامس عشر: الدائرة القانونية:
يرأسها موظف بدرجة مدير أو ضابط حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في القانون و له الخبرة و الكفاءة على ان لا تقل عن عشر سنوات في مجال اختصاصه ويرتبط بالوزير.
سادس عشر: المديرية العامة للشرطة :
1- يديرها مدير عام من ذوي الخبرة و الاختصاص في عمله حاصل على شهادة جامعية اولية و من ضباط قوى الامن الداخلي لا تقل رتبته عن عميد و يعاونه مساعدان لا تقل رتبتهما عن رائد و يتولى حفظ النظام العام و تطبيق مبدأ سيادة القانون و كل ما له علاقة بأمور الشرطة و يتألف المقر العام للمديرية العامة للشرطة من :
أ- مديرية الجنائية و الحركات.
ب- مديرية الادارة.
ج- مديرية الدائرة القانونية.
د- مديرية الحسابات.
ه- مديرية التدقيق و الرقابة.
و- مديرية الاحصاء.
ز- مديرية التخطيط و المتابعة.
ح- مديرية التدريب و التأهيل.
ط- مديرية متابعة العنف ضد المرأة.
2- و ترتبط بها المديريات التالية.
ا- مديريات شرطة المحافظات.
ب- مديريات الدفاع المدني في المحافظات.
ج- مديرية شرطة كهرباء الاقليم.
د- مديرية شرطة حماية الغابات و البيئة في الاقليم.
ه- مديرية شرطة حماية المنشآت النفطية.
و- مديرية تحقيق الادلة الجنائية في الاقليم.
ز- مديرية مخابرة الشرطة.
ح- مديريات الدفاع المدني في المطارات.
ط- مديرية شرطة النشاطات المدنية في الاقليم.
سابع عشر: مديرية السفر و الجنسية العامة:
1- يديرها ضابط بدرجة مدير عام من ضباط قوى الامن الداخلي لا تقل رتبته عن عميد على ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية و من ذوي الخبرة و الاختصاص في مجال عمله و يعاونه مساعدان لا تقل رتبتهما عن رائد و يتولى كافة الشؤون المتعلقة بالجنسية و الاحوال المدنية و الاقامة و الجوازات ضمن حدود القوانين النافذة و يتألف المقر العام من :
أ- مديرية شؤون الجنسية.
ب- مديرية شؤون الجوازات.
ج- مديرية شؤون الاقامة.
د- مديرية الاحوال المدنية.
ه- مديرية الدائرة القانونية.
و- مديرية الادارة و الذاتية.
ز- مديرية الحسابات.
ح- مديرية التدقيق و الرقابة.
ط- مديرية الاحصاء.
2- و ترتبط بها:
أ- مديريات الجنسية و الاحوال المدنية في المحافظات.
ب- مديريات الجوازات في المحافظات.
ج- مديريات الاقامة في المحافظات.
ثامن عشر: المديرية العامة للمرور:
1- يرأسها ضابط بدرجة مدير عام من ضباط قوى الامن الداخلي على ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة و الاختصاص في مجال عمله لا تقل رتبته عن عميد و يعاونه مساعدان لا تقل رتبتهما عن رائد يتولى تطبيق القوانين و الانظمة و التعليمات المرورية و تنظيم حركة السير و هندسة المرور و تتألف من:
أ- مديرية الشؤون الفنية.
ب- مديرية هندسة المرور.
ج- مديرية الادارة و الذاتية.
د- مديرية الدائرة القانونية.
ه- مديرية الحسابات.
و- مديرية التدقيق والرقابة.
ز- مديرية التخطيط و المتابعة و الاحصاء.
ح- مديرية الميرة و الآليات و المخابرة.
2- ترتبط بها مديريات مرور المحافظات.
تاسع عشر: هيئة تفتيش قوى الامن الداخلي:
يرأسها ضابط بدرجة مدير عام لا تقل رتبته عن عميد من ذوي الخبرة و الاختصاص في مجال عمله و من حملة الشهادة الجامعية الاولية يعاونه عدد من المفتشين من كبار ضباط قوى الامن الداخلي و تختص بتفتيش جميع المديريات العامة لقوى الامن الداخلي و الدوائر العسكرية الاخرى المرتبطة بالوزارة.
عشــــــرون: المحاكم الدائمية لقوى الامن الداخلي:
تشكل محكمة بأمر من الوزير من رئيس المحكمة لا تقل رتبته عن عميد و له خبرة لا تقل عن عشر سنوات وعضوين اساسيين لا تقل رتبتهما عن عقيد و عضو احتياط بنفس الرتبة ومدعي عام لا تقل رتبته عن نقيب و ان يكون كل منهم من ضباط قوى الامن الداخلي ومن حملة الشهادة الجامعية الاولية في القانون وتختص المحكمة بالنظر في كافة انواع الجرائم المسندة الى ضباط و منتسبـي قوى الامن الداخلي و تطبق بحقهم القوانين العقابية و الاصولية الخاصة بقوى الامن الداخلي و كذلك القوانين العقابية الاخرى و اصول المحاكمات الجزائية و تخضع قراراتها الى رقابة و تدقيق محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق و يصرف مخصصات الحكام لرئيس و اعضاء المحكمة و مخصصات الادعاء العام للمدعي العام.
حادي وعشرون: مكتب الهجرة و المهجرين:
يرتبط بالوزير مباشرة و ترتبط بها مديريات الهجرة و المهجرين في محافظات الاقليم.
ثانـي و عشرون: كلية الشرطة :
يتولى ادارتها (عميد كلية) بدرجة مدير عام يرتبط بالوزير مباشرة على ان يكون ضابط شرطة لا تقل رتبته عن عقيد و تنظم امورها بنظام خاص.
المادة 4
أولاً: يحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة.
ثانياً: للوزير استحداث او دمج او فك او الغاء او ربط مديريات أو اقسام أو مراكز او شعب عند الاقتضاء.
المادة 5
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 6
يلغى قانون وزارة الداخلية لاقليم كوردستان رقم (9) لسنة (1993) و تعديلاته و القانون رقم (9) لسنة (2000).
المادة 7
لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 8
على مجلس الوزراء و الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 9
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
مـسعود بارزانــــى
رئيـــس اقليم كوردستان ـ العراق
هةوليَر
12 /جؤزةردان / 2709 كوردية
9 /جماد الثاني / 1430 هجرية
2 / حوزةيران /2009 ميلادية