قانون كلية الامام الكاظم (عليه السلام) للعلوم الاسلامية الجامعة رقم (16) لسنة 2009

التصنيف تعليم عالي وجامعات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 16
تاريخ التشريع 11/08/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون كلية الامام الكاظم (عليه السلام) للعلوم الاسلامية الجامعة رقم (16) لسنة 2009
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4133 | تاريخ:17/08/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:6 | رقم الجزء:0

استناد

بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم ( 15 )

بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة (61 ) وأحكام
الفقرة ( أ ) من البند خامساً من المادة ( 138 ) من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة جلسته المنعقدة بتاريخ 11/8/2009 إصدار القانون الآتي :

الفصل الأول
التأسيس والأهداف
المادة 1

تؤسس بموجب هذا القانون كلية إسلامية في بغداد تسمى (كلية الإمام الكاظم (عليه السلام) للعلوم الإسلامية الجامعة ) ترتبط بديوان الوقف الشيعي,وللكلية فتح أقسام لها في المحافظات.

المادة 2

– للكلية شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون ويمثلها عميد الكلية أو من يخولهُ.

المادة 3

– تهـدف الكليـة إلـى :
أولاً- إعداد مؤهلين لتولي مهمة البحث العلمي والتدريس إعداداً علمياً ينسجم وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
ثانيا- تدريس العلوم الإسلامية والإنسانية والعلوم المعاصرة اعتمادا على تراث أهل البيت (عليهم السلام) والصحابة الأخيار , وأعلام الفقه والاجتهاد.
ثالثا: المساهمة في توسيع دائرة العلوم الإنسانية والمعرفية وتنمية البحث العلمي وتطويره.

الفصل الثاني
إدارة الكليـة
مجلـس الكليــة
المادة 4

أولاً: مجلس الكلية:هو أعلى هيأة إدارية وعلمية يتولى الأشراف على مسيرة الكلية وتحديد سياستها ويترأسهُ عميد الكلية.
ثانيا: يتشكل مجلس الكلية من :
1. عميد الكليـة رئيسا
2. معاوني العميد أعضاء
3. رؤساء الأقسام العلمية أعضاء
4. اثنين من أعضاء الهيأة التدريسية تنتخبهما الهيأة التدريسية أعضاء
5. أحد المديرين العامين من ذوي الخبرة والاختصاص في ديوان عضواً
الوقف الشيعي يختاره رئيس الديوان

المادة 5

أولاً: يمارس مجلس الكلية الاختصاصات الآتية:
1. الإشراف العام على الكلية.
2.التوصية بإقرار الخطط التي يقترحها العميد أو اللجان التي يشكلهـا لتنظيم
شؤون الكلية وإقرار المفردات الدراسية وسُبل تطويرها وتوزيع مفردات المناهج على السنوات الدراسية وتحديد ساعاتها.
3.اقتراح فتح أقسام علمية جديدة في الكلية في ضوء الحاجة وتوافر المستلزمات.
4.إقرار استحداث دراسات عليا فـي مجـال تخصـص الأقسـام العلميـة.
5. إضافـة مـواد أخـرى للتدريـس في الكليـة أو حذف بعـض منهـا.
6. الموافقة على شروط القبول وتحديد العدد المطلوب سنوياً من المتقدمين.
7. تحديــد موعــد بـدء الدراســة وانتهائهـا بالتقويـم الجامعـي .
8. وضع قواعد الامتحانات وتحديد أوقاتها وكيفية إجرائها وطريقة سيرها وإقرار نتائجها.
9. فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة حسب الانظمة التي تعتمدها وزارة التعليم العالي.
10.التوصية بفرض العقوبات الانضباطية على التدريسيين والمحاضرين الدائميين.
11.التوصية بمنح الدرجة العلمية للخريجين.
12.إقرار مشروع الموازنة السنوية للكلية والتقرير السنوي لحساباتها الختاميـة.
13.اختيار العناصر التي تتولى التدريس في الكلية.
14.منح المراتب العلمية والترقيات لأعضاء الهيأة التدريسية وبحسب ضوابط الترقيات العلمية المعمول بها في الجامعات العراقية.

ثانيا: للمجلس تخويل عميد الكلية بعضاً من مهامه.

المادة 6

أولاً: يجتمع مجلس الكلية بدعوة من العميد في الأقل مرة واحدة في الشهر ويكتمل نصابه بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صُوت معهُ رئيس المجلس.
ثانيا: ترفع قرارات وتوصيات المجلس الى رئيس ديوان الوقف الشيعي للمصادقة عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه وفي حالة عدم البت فيها خلال المدة المذكورة يُعد قرار المجلس نهائياً.
ثالثاً: في حالة عدم مصادقة رئيس ديوان الوقف الشيعي على القرارات والتوصيات يُعاد النظر فيها من المجلس فإذا أصر المجلس على قراراته وتوصياته فعلى رئيس الديوان المصادقة عليها.

المادة 7

أولاً: يدير الكلية عميد بدرجة مدير عام لا تقل مرتبته العلمية عن أستاذ مساعد يمارس ما يأتي :-
1. تنفيذ قرارات المجلس.
2. الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية.
3. رفع تقارير فصلية وسنوية عن سيرعمل الكلية الى رئيس الديوان.

ثانيا:
1. يعاون العميد في ادارة الكلية معاون او اكثر حسب الحاجة .
2. يكون معاون العميد بدرجة معاون مدير عام.

المادة 8

أولاً: تتكون الكلية من الأقسام العلمية الآتية:
1. قسم الشريعـة.
2. قسـم الفكـر الإسلامـي.
3. قسم علوم القران والحديث.
4. قسم القانـون.
5. قسم اللغـة العربية وآدابها .
6. قسـم التاريـخ الإسلامـي.
7. قسم تكنولوجيـا المعلومات.
ثانياً :لرئيس الديوان استحداث أقسام علمية أخرى بناءً على اقتراح من مجلس الكلية.

ثالثاً: يؤلف في كل قسم علمي مجلس يُسمى (مجلس القسم) يتكون من:
1. رئيس القسم رئيسـا
2. أعضاء الهيأة التدريسية أعضـاء
رابعاً: تُحدد اختصاصات القسم العلمي بقرار من مجلس الكلية.
خامسا: لأقسام الكلية العلمية التوصية باستحداث دراسات عليا في مجال تخصصاتها.
سادسا: تُحدد مواصفات ومؤهلات وصلاحيات رئيس القسم العلمي بتعليمـات يقرها
مجلس الكلية ويصدرها رئيس الديوان .

الفصل الثالث
شروط القبول في الكلية
المادة 9

أولاً: يشترط في من يُقبل في الكلية أن يكون:-
1. عراقياً مسلماً.
2. محمود السيرة وحسن السمعة.
3. غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.
4. حاصلا على شهادة الإعدادية في أحد الفـروع العلميـة (العلمي , الأدبي , المهني , الإسلامي) أو المدارس الدينية الرسمية أو ما يعادلها من المعاهد والإعداديات والمؤسسات الرسمية التي تعادل الدراسة فيها الدراسة الإعدادية.
5. حاصلاً على شهادة الإعدادية في الفرع العلمي أو الأدبي بالنسبة للقبول في قسم القانون أو شهادة الإعدادية في الفرع العلمي بالنسبة للقبول في قسم تكنولوجيا المعلومات.
6. غير مرقن القيد من الكليات أو المعاهد.
ثانيا: للكلية قبول غير العراقيين في الكلية استثناء من الشـرط المنصـوص عليه في
الفقرة (1) من البند أولاً من هذه المادة .
ثالثاً: للكلية قبول العراقيين من غير المسلمين في الأقسام المنصوص عليها في الفقرات (4 , 5, 7) من البند (أولاً) من المادة (8) .

الفصل الرابع
الهيأة التدريسية
المادة 10

تتألف الهيأة التدريسية في الكلية من:
1. الأساتذة.
2. الأساتذة المساعدين.
3. المدرسين.
4. المدرسين المساعدين.

المادة 11

– يشترط في تعيين عضو الهيأة التدريسية وترقيته توافر الشـروط المنصـوص
عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي الرقم (40) لسنة 1988 المُعدل.

المادة 12

أولاً: لرئيس الديوان تعيين بموجب عقود أعضاء آخرين من حملة الشهادات العليا في الهيأة التدريسية أو تكليف محاضرين ممن قاموا بجهود تدريسية ممتازة ونشروا بحوثا أصيلة في حقل اختصاصهم أو من العلمـاء الذيـن لهم مكانـة مرموقـة.
ثانياً: لمجلس الكلية تحديد واجبات المشمولين بأحكام البند (أولاً) من هذه المادة وأنصبتهم التدريسية وأجور محاضراتهم على وفق تعليمات تصدر لهذا الغرض.

الفصل الخامس
أحكام عامة وختامية
المادة 13

مدة الدراسة في الكلية أربع سنوات دراسية.

المادة 14

يُمنح المتخرج في الكلية شهادة ( البكالوريوس ) وحسب تخصص القسم العلمي.

المادة 15

– لرئيس الديوان تكليف الكلية بإقامة دورات للتعليم المستمر لتأهيل موظفي الخدمة في المؤسسات الدينية وغيرها لرفع كفاءتهم وتحديد مدة الدورات وشروط الاشتراك فيها بتعليمات .

المادة 16

– تتكـون ماليـة الكليـة مـن :
1. الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة.
2. ما يخصصــه مجلــس إدارة هيـأة واستثمار أموال الأوقاف من ريع بدلات استثمار الأموال الموقوفـة علـى شكـل هبـات أو منـح وحسب شروط الواقفين.
3. الهبات والتبرعات المادية والعينية من الأشخاص والجهات في داخل العراق بعد موافقـة رئيـس الديـوان أو مـن خارجـه بعـد موافقـة الجهـات المختصــة .

المادة 17

أولاً: يسري قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة (1988) المُعدل وقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة (2008) على الكلية فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.
ثانيا: يتمتع منتسبو الكلية من تدريسيين وإداريين وطلبة بالحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أقرانهم في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

المادة 18

لرئيس الديوان إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 19

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ 1/1/2008 .

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض تأسيس كلية للعلوم الإسلامية تعتمد الثقافة الإسلامية وفكر أهل البيت (عليهم السلام ) والصحابة الأخيار وإعداد ملاكات علمية باتجاه تحقيق الأصالة والرصانة العلمية,شُرع هذا القانون .

أضف تعليقك