فتح مكتب تفتيش في محافظة ننوى للقيام باعمال التفتيش والتدقيق والتحقيق على اعمال الدوائر العدلية في محافظة ننوى

التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 03/08/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع فتح مكتب تفتيش في محافظة ننوى للقيام باعمال التفتيش والتدقيق والتحقيق على اعمال الدوائر العدلية في محافظة ننوى
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4133 | تاريخ:17/08/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:17 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً الى الفقرة (2) من القسم (7) من الأمر رقم (57) لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) , تقرر ما يأتي :-

المادة 1

فتح مكتب تفتيش في محافظة نينوى للقيام بأعمال التفتيش والتدقيق والتحقيق على أعمال الدوائر العدلية في محافظة نينوى ويكـون مقره العقـار المرقم (760/2 )
م 41 قره قوز .

المادة 2

2. ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

القاضي
دارا نور الدين بهاء الدين
وزير العدل
3/8/2009

أضف تعليقك