عنوان التشريع: اضافة مبالغ على سعر حصة الفرد الشهرية وتوزيعها حوافز
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 74
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-07-23 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
يضاف مبلغ قدره (5) خمسة دنانير على سعر حصة الفرد الواحد الشهرية التي تجهز بالبطاقة التموينية وتوزع حصيلة المبالغ المتحققة حوافز شهرية على منتسبي وزارة التجارة العاملين في تامين وخزن وتوزيع المواد الغذائية المجهزة بالبطاقة التموينية.
مادة 2
يستوفى مبلغ اضافي لا يزيد على (2٪) اثنتين من المئة على اسعار السلع والخدمات المباعة والمجهزة من شركات وزارة التجارة للمواطنين عدا السلع المجهزة بالبطاقة التموينية، وتوزع حصيلة المبالغ المتحققة حوافز على منتسبي الوزارة من غير المشمولين بالبند (اولا) من هذا القرار.
مادة 3
لوزير التجارة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
مادة 4
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة