بيان رقم (987)

التصنيف مقاييس ومواصفات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع 987
تاريخ التشريع 03/08/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان رقم (987)
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4131 | تاريخ:03/08/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:11 | رقم الجزء:0

استناد

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .

المادة 1

يعلن الجهاز عن اعتماد(التعديل الاول) للمواصفة القياسية العراقية رقم (2030/1) الخاصة بـ(متطلبات السلامة للاجهزة الكهربائية المنزلية وماشابهها – المتطلبات العامة) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد(3655) في 3/2/1997,فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .

المادة 2

ينفذ هذا التعديل من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية .

سعد عبد الوهاب عبد القادر
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

أضف تعليقك