تعديل تعليمات رقم (2) لسنة 1974 حول منع استيراد فسائل النخيل والجت ونبات الحناء وفسائل نخيل واشنطونيا

التصنيف استيراد وتصدير
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 2
تاريخ التشريع 03/08/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعديل تعليمات رقم (2) لسنة 1974 حول منع استيراد فسائل النخيل والجت ونبات الحناء وفسائل نخيل واشنطونيا
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4131 | تاريخ:03/08/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً إلى إحكام الفقرة ( 7 ) من المادة ( الثامنة ) من قانون الحجر الزراعي رقم (17) لسنة 1966 وموافقة لجنة الحجر الزراعي. أصدرنا التعليمات الآتية :

المادة 1

يلغى نص الفقرة (1) من المادة (الاولى) من التعليمات عدد (2) لسنة 1974 حول منع استيراد فسائل النخيل والجت ونبات الحناء وفسائل نخيل واشنطونيا ويحل محله ما يأتي :

1- منع استيراد فسائل النخيل واجزاء النخيل ومنتجاتها الى جمهورية العراق ومرورها عبر اراضيه بطريق (الترانسيت) عدا ما يستورد للاغراض العلمية ويسمح بأستيراد شتلات او نبيتات الزراعة النسيجية للنخيل وفق الشروط الاتية :
‌أ- ان تكون ماخوذة من اشجار نخيل خالية من الاصابة بالآفات .
‌ب- ان يجري فحص الشتلات والامهات في موطنها الاصلي من لجنة متخصصة من وزارة الزراعة للتأكد من خلوها من الاصابة بالافات .
جـ-ان تزرع الشتلات في مواقع معزولة بيئيا ويتم متابعتها واتخاذ الاجراءات المناسبة في حالة ظهور اعراض للاصابة بالآفات .
د- ان تنقل الشتلات إلى الحقل المستديم بعد معاملتها بالمبيدات الفطرية والحشرية عند وصولها للعمر المناسب للزراعة .

المادة 2

– تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

د. اكرم موسى هادي الحكيم
وزير الزراعة / وكالة

أضف تعليقك