مذكرة تفسيرية

      التعليقات على مذكرة تفسيرية مغلقة

التصنيف سلطات عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 24
تاريخ التشريع 28/12/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع مذكرة تفسيرية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4140 | تاريخ:28/12/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:16 | رقم الجزء:0

استناد

بأسم الشعب
مجلس الرئاسة

بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (59/ثانياً) والمادة (94) والمادة (138/خامساً/أ) من الدستور .
صادق مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/12/2009 على إصدار القرار الآتي :
رقم (24) لسنة 2009

مذكرة تفسيرية
امتثالاً لأحكام الدستور في كفالة حق المشاركة في الشؤون العامة , والتمتع بالحقوق السياسية , بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح لجميع المواطنين رجالاً ونساءً , اقر مجلس النواب مشروع ( قانون التعديل الأول لقانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 ) .
ووفقاً لما صاحب بعض نصوص مشروع ( قانون التعديل الأول لقانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 ) من آراء ومناقشات خلال إعدادها , وما أفرزته النقاشات الجارية بين ممثلي الكتل البرلمانية , وتقارير الخبراء الوطنيين وخبراء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمعنيين , وما بينته المحكمة الاتحادية العليا في قرارها الجوابي على استفسارات مجلس النواب , تلاحظ الأمور الآتية في تفسير تلك النصوص :

المادة 1

انسجاماً مع أحكام المادة (49) من الدستور , وبسبب غياب إحصاء سكاني حديث , وبعد الرجوع إلى الإحصائات الرسمية لوزارة التجارة لعام 2005 , مضافاً إليها نسبة النمو السكاني بمعدل (2,8%) لكل محافظة سنوياً , ونظراً لبعض الهجرات الحاصلة , يتألف مجلس النواب من 325 مقعداً .

المادة 2

_ يتم توزيع (310) من المقاعد على المحافظات وفق حدودها الإدارية بالاعتماد على الجدول الملحق , وتكون المقاعد التعويضية عددها (15) مقعداً .

المادة 3

ضماناً لحقوق الأقليات خصص عدد من المقاعد بموجب المادة (1/ثالثاً) من مشروع التعديل يحسب من المقاعد التعويضية المبينة في المادة (1/رابعاً) من المشروع ليمنح لها وبحسب الأعداد الواردة في المادة (1/ثالثاً) منه , على أن تكون المقاعد المخصصة للمكون المسيحي ضمن دائرة وطنية واحدة .
في ضوء ما سبق , ووفقاً لهذه الإيضاحات في شأن بعض مواد مشروع قانون التعديل على وجه الخصوص يكون تفسير أحكام قانون الانتخابات , وتعد هذه المذكرة جزءاً متمماً للقانون المذكور .

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

جدول
ت

المحافظة

CAPITAL

عدد المقاعد

1-

بغداد

Baghdad

68

2-

نينوى

Ninewa

31

3-

البصرة

Al-Basrah

24

4-

ذي قار

Thi-Qar

18

5-

بابل

Babylon

16

6-

السليمانية

Al-Sulaymaniyah

17

7-

الانبار

Al-Anbar

14

8-

اربيل

Erbil

14

9-

ديالى

Diyala

13

10-

كركوك

Kirkuk

12

11-

صلاح الدين

Salah Al-Din

12

12-

النجف الاشرف

Al-najaf

12

13-

واسط

Wassit

11

14-

القادسية

Al-Qadissiya

11

15-

ميسان

Missan

10

16-

دهوك

Dahuk

10

17-

كربلاء المقدسة

Kerbala

10

18-

المثنى

Al-Muthanna

7

التعويضية

Compensatory

15

325