التصنيف سلطات عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 24
تاريخ التشريع 28/12/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع مذكرة تفسيرية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4140 | تاريخ:28/12/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:16 | رقم الجزء:0
استناد
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (59/ثانياً) والمادة (94) والمادة (138/خامساً/أ) من الدستور .
صادق مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/12/2009 على إصدار القرار الآتي :
رقم (24) لسنة 2009
مذكرة تفسيرية
امتثالاً لأحكام الدستور في كفالة حق المشاركة في الشؤون العامة , والتمتع بالحقوق السياسية , بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح لجميع المواطنين رجالاً ونساءً , اقر مجلس النواب مشروع ( قانون التعديل الأول لقانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 ) .
ووفقاً لما صاحب بعض نصوص مشروع ( قانون التعديل الأول لقانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 ) من آراء ومناقشات خلال إعدادها , وما أفرزته النقاشات الجارية بين ممثلي الكتل البرلمانية , وتقارير الخبراء الوطنيين وخبراء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمعنيين , وما بينته المحكمة الاتحادية العليا في قرارها الجوابي على استفسارات مجلس النواب , تلاحظ الأمور الآتية في تفسير تلك النصوص :
المادة 1
انسجاماً مع أحكام المادة (49) من الدستور , وبسبب غياب إحصاء سكاني حديث , وبعد الرجوع إلى الإحصائات الرسمية لوزارة التجارة لعام 2005 , مضافاً إليها نسبة النمو السكاني بمعدل (2,8%) لكل محافظة سنوياً , ونظراً لبعض الهجرات الحاصلة , يتألف مجلس النواب من 325 مقعداً .
المادة 2
_ يتم توزيع (310) من المقاعد على المحافظات وفق حدودها الإدارية بالاعتماد على الجدول الملحق , وتكون المقاعد التعويضية عددها (15) مقعداً .
المادة 3
ضماناً لحقوق الأقليات خصص عدد من المقاعد بموجب المادة (1/ثالثاً) من مشروع التعديل يحسب من المقاعد التعويضية المبينة في المادة (1/رابعاً) من المشروع ليمنح لها وبحسب الأعداد الواردة في المادة (1/ثالثاً) منه , على أن تكون المقاعد المخصصة للمكون المسيحي ضمن دائرة وطنية واحدة .
في ضوء ما سبق , ووفقاً لهذه الإيضاحات في شأن بعض مواد مشروع قانون التعديل على وجه الخصوص يكون تفسير أحكام قانون الانتخابات , وتعد هذه المذكرة جزءاً متمماً للقانون المذكور .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
جدول
ت
المحافظة
CAPITAL
عدد المقاعد
1-
بغداد
Baghdad
68
2-
نينوى
Ninewa
31
3-
البصرة
Al-Basrah
24
4-
ذي قار
Thi-Qar
18
5-
بابل
Babylon
16
6-
السليمانية
Al-Sulaymaniyah
17
7-
الانبار
Al-Anbar
14
8-
اربيل
Erbil
14
9-
ديالى
Diyala
13
10-
كركوك
Kirkuk
12
11-
صلاح الدين
Salah Al-Din
12
12-
النجف الاشرف
Al-najaf
12
13-
واسط
Wassit
11
14-
القادسية
Al-Qadissiya
11
15-
ميسان
Missan
10
16-
دهوك
Dahuk
10
17-
كربلاء المقدسة
Kerbala
10
18-
المثنى
Al-Muthanna
7
التعويضية
Compensatory
15
325