قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005

التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 13
تاريخ التشريع 10/08/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4132 | تاريخ:10/08/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:2 | رقم الجزء:0

استناد

بأسم الشعب
مجلس الرئاسة

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في أحكام الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور .
المادة 1

– ُيلغى نص البند الثالث من المادة (6) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 ويحل محلهُ مايأتي :

المادة -6- (ثالثاً) :
أ‌- ُيشمل القضاة والمدعون العامون في المحكمة بالمخصصات المهنية المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون رواتب القضاة والادعاء العام رقم (27) لسنة 2008 .

ب‌- عند انتهاء أعمال المحكمة ُيحال القضاة والمدعون العامون إلى التقاعد بغض النظر عن الخدمة والعمر ويمنحون راتباً تقاعدياً 80% ثمانين من المئة من أخر راتب ومخصصات كانوا يتقاضونها أثناء خدمتهم.
المادة 2

– ُيضاف بند (رابعاً) للمادة -6- ويقرأ كالآتي :-

المادة -6- (رابعاً) يحتفظ القاضي والمدعي العام المُحال إلى التقاعد بثلاثة من حراسه وأحدى السيارات التي كان يستخدمها .

المادة 3

تسري أحكام المادتين (1) و (2) من هذا القانون على القضاة والمدعين العامين المُحالين إلى التقاعد والمتوفين منهم قبل انتهاء أعمال المحكمة المُشار إليها في هذا القانون وقبل نفاذه ويستحق ورثة المتوفين من القضاة والمدعين العامين حقوق مورثيهم الثابتة بموجب هذا القانون.

المادة 4

ُينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

لطبيعة هذه المحكمة وما يتعرض له القضاة والمدعون العامون وللخطورة المستمرة بعد انتهاء مهامهم لذا يستوجب مراعاتهم تحقيقاً للعدالة ولتحسين ظروف القضاة وحفظ مكانتهم الاجتماعية ومراعاة التغيرات الاقتصادية ، ُشرع هذا القانون .

أضف تعليقك