بيان رقم (986)

التصنيف مقاييس ومواصفات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع 986
تاريخ التشريع 11/03/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان رقم (986)
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4131 | تاريخ:08/03/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:10 | رقم الجزء:0

استناد

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر مـن قانـون الجهاز المركـزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .

المادة 1

يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض.

سعد عبد الوهاب عبد القادر
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

جدول
ت

عنوان المواصفة

رقمها

تاريخ نفاذها

1

الفانيلات القطنية طويلة الكم المحاكة

2278

بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية

2

مصابيح بخار الزئبق عالي الضغط/المتطلبات العامة

2279

بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية

أضف تعليقك