تعليمات التعديل الاول لتعليمات تشكيلات ومهام المعهد القضائي رقم (3) لسنة 2005

التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 10/08/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات التعديل الاول لتعليمات تشكيلات ومهام المعهد القضائي رقم (3) لسنة 2005
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4132 | تاريخ:10/08/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الجزء:0

استناد

استنـادا إلـى أحكـام المـادة (الحادية والعشرين) من قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976 .
أصدرنا التعليمات الآتية :
المادة 1

يلغى صدر المادة (3) من تعليمات تشكيلات ومهام المعهد القضائي رقم (3) لسنة 2005 ويحل محله ماياتي :
المادة 2

شعبة التدريسات وشؤون الطلبة : يديرها قاض أو موظف بعنوان مدير حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في القانون في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين ويتولى ما يأتي :-

المادة 3

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

القاضي
دارا نور الدين بهاء الدين
وزير العدل

أضف تعليقك