تعليمات التعديل الاول لتعليمات تشكيلات ومهام المعهد القضائي رقم (3) لسنة 2005

      التعليقات على تعليمات التعديل الاول لتعليمات تشكيلات ومهام المعهد القضائي رقم (3) لسنة 2005 مغلقة

التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 10/08/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات التعديل الاول لتعليمات تشكيلات ومهام المعهد القضائي رقم (3) لسنة 2005
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4132 | تاريخ:10/08/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الجزء:0

استناد

استنـادا إلـى أحكـام المـادة (الحادية والعشرين) من قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976 .
أصدرنا التعليمات الآتية :
المادة 1

يلغى صدر المادة (3) من تعليمات تشكيلات ومهام المعهد القضائي رقم (3) لسنة 2005 ويحل محله ماياتي :
المادة 2

شعبة التدريسات وشؤون الطلبة : يديرها قاض أو موظف بعنوان مدير حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في القانون في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين ويتولى ما يأتي :-

المادة 3

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

القاضي
دارا نور الدين بهاء الدين
وزير العدل