بيان رقم (983)

التصنيف مقاييس ومواصفات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع 983
تاريخ التشريع 03/11/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان رقم (983)
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4131 | تاريخ:03/08/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:7 | رقم الجزء:0

استناد

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .

المادة 1

– يعلن الجهاز عن اعتماد (التحديث الاول) للمواصفة القياسية العراقية رقم (1353) الخاصة بـ(القماش القطني المحاك الانترلوك) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد (3261) في 26/6/1989, فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفة مراجعة الجهاز لهذا الغرض.

المادة 2

ينفذ هذا التحديث بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية .

سعد عبد الوهاب عبد القادر
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

أضف تعليقك