تأسيس الجمعية التعاونية الخدمية في محافظة بابل

      التعليقات على تأسيس الجمعية التعاونية الخدمية في محافظة بابل مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس الجمعية التعاونية الخدمية في محافظة بابل
التصنيف: اعلان

النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب احكام المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 27 لسنة 1994 ولتوفر الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور اعلاه في طلب (عبد علي رشيد مهدي الطائي) (عباس حسن الشريفي) (سلام جاسم حيدر) ورفاقهم فقد اجزت لهم تاسيس جمعية تعاونية خدمية باسم (الجمعية التعاونية الخدمية لمجمع نصر التعاوني في محافظة بابل) وتكون خاضعة لاحكام القانون المذكور والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر محرم سنة 1417هـ الموافق لليوم التاسع عشر من شهر مايس لسنة 1996م.
رئيس اللجنة التعاونية للاشراف
والمتابعة في بابل