تعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون مكافاة المخبرين رقم (33) لسنة 2008

التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 4
تاريخ التشريع 01/09/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون مكافاة المخبرين رقم (33) لسنة 2008
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4132 | تاريخ:10/08/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً إلى أحكام المادة (10) من قانون مكافأة المخبرين رقم (33) لسنة 2008.
أصدرنا التعليمات الآتية :

المادة 1

– تسري أحكام هذه التعليمات على :
أولاً- موظفي دوائر الدولة والقطاع العام.
ثانياً- من يخبر عن الأموال المنقولة وغير المنقولة للاشخاص المصادرة اموالهم بعد تاريخ 9/4/2003 او اموال غير العراقيين التي تقضي التشريعات بمصادرتها .
ثالثاً- من يدلي بمعلومات تؤدي إلى استعادة الآثار العراقية المسروقة .
رابعاً- من يخبر عن حالات الفساد الاداري والمالي .
خامساً- من يخبر عن جريمة السرقة او الاختلاس او تزوير المحررات الرسمية ويؤدي اخباره الى القاء القبض على الفاعل .

المادة 2

تشمل احكام هذه التعليمات حالات الاخبار التي تؤدي الى استعادة الاصول والاموال المملوكة للدولة والقطاع العام او الكشف عن جريمة سرقة او اختلاس او تزوير المحررات الرسمية او عن حالات الفساد الاداري والمالي وسوء التصرف بما فيها التلاعب او الهدر بحقوق الدولة .

المادة 3

على الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة او الدائرة التي تعرضت اموالها للسرقة او الاختلاس او حالة فساد اداري او مالي القيام بما يأتي :
أولاً- تشكيل لجنة تحقيقية من (3) ثلاثة أعضاء يكون احدهم حاصلاً على شهادة جامعية اولية في القانون تتولى تثبيت وقائع الجريمة وتحديد الاشخاص المسؤولين عنها وتقدير قيمة الاموال المسروقة أو المختلسة أو التي تعرضت لحالة الفساد الاداري والمالي حسب الاسعار السائدة في السوق بتاريخ الاخبار ويعتمد السعر التحاسبي للدولار الامريكي المحدد من البنك المركزي العراقي كأساس لاحتساب قيمة السلع المستوردة التي لا يوجد ما يماثلها في السوق المحلية لغرض احتساب المبلغ .
ثانياً- تحريك الدعوى الجزائية ضد مرتكبي احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذه التعليمات ومتابعتها لاخر مراحلها القانونية وحتى صدور حكم بات بها .

المادة 4

يمنح الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة مكافأة مالية للمشمولين باحكام المادة (1) من هذه التعليمات وفقاً لما يأتي :

أولاً- (5%) خمسة من المئة من قيمة المال موضوع الاخبار لغاية (100000000) مئة مليون دينار.

ثانياً- (3%) ثلاثة من المئة من قيمة المال موضوع الاخبار على ما زاد على (100000000) مئة مليون دينار .

المادة 5

يقتصر منح المكافأة المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات على الاصول والاموال والحقوق التي جرى الاخبار عنها ولا يشمل تلك التي يتم اكتشافها اثناء التحقيق او النظر في الدعوى مع مراعاة احكام المادة (6) من هذه التعليمات .

المادة 6

تصرف المكافأة المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات بعد حسم الدعوى وصدور حكم بات فيها واستعادة المال.

المادة 7

يمنح الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة من يخبر عن جريمة تزوير المحررات الرسمية ويؤدي اخباره الى القاء القبض على الفاعل مكافأة نقدية لا تزيد على (500000) خمسمائة الف دينار .

المادة 8

تقوم الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة بمفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض صرف مكافأة مناسبة لاعضاء اللجنة التحقيقية المنصوص عليها في البند (اولاً) من المادة (3) من هذه التعليمات عند قيامها بالتحقيق في موضوع الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذه التعليمات عند بذلها جهوداً استثنائية او تعرضها للمخاطر بسبب عملها الذي ادى إلى الكشف عن الجريمة واستعادة الاموال.

المادة 9

يكون التحقيق في الجرائم المشمولة باحكام هذه التعليمات سرياً وعلى الوزارة المختصة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة الحفاظ على سرية التحقيق واسم المخبر.

المادة 10

تقوم الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة بمفاتحة وزارة المالية لاستحصال موافقتها على صرف المكافأت المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات اذا كانت الاموال تعود الى الجهات الممولة مركزياً وتتولى الجهات الممولة ذاتياً صرف هذه المكافآت.

المادة 11

تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 1/9/2008 تاريخ نفاذ قانون مكافأة المخبرين رقم (33) لسنة 2008 .

باقر جبر الزبيدي
وزير المالية

أضف تعليقك