قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (340) لسنة 1983

التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 10
تاريخ التشريع 10/08/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (340) لسنة 1983
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4132 | تاريخ:10/08/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:8 | رقم الجزء:0

استناد

بأسم الشعب
مجلس الرئاسة قرار رقم (10)
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/7/2009
إصدار القانون الآتي :

المادة 1

يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (340) في 20/3/1983 .

المادة 2

– ُينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لانتفاء الغرض من العمل بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (340) لسنة 1983 وبغية إلغائه ، ُشرع هذا القانون .

أضف تعليقك